الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب نفقة القيم للوقف

          ░32▒ (باب: نَفَقَة القَيِّم للوَقْف)
          قالَ العَينيُّ: القّيِّم العامل على الوقف، ويدخل فيه الأَجير والنَّاظر والوكيل. انتهى.
          كتب الشَّيخ في «اللَّامع» قوله: (ما تَرَكتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي) فيه التَّرجمة إن أُرِيْدَ بالقّيِّم المتَولِّي وهو النَّبيُّ صلعم، وإنْ أُرِيْد به الحافظ عليه والنَّاظر فالتَّرجمة في قوله: (مؤنة(1) عاملي). انتهى.
          قال الحافظ: الحديث دالٌّ على مشروعيَّة أجرة العامل على الوقف، والمراد بالعامل في هذا الحديثِ القَيِّمُ على الأرض والأجيرُ ونحوهما أو الخليفةُ بعده صلعم، ووهم مَنْ قال: إنَّ المراد به أُجرة حافر قبره.
          قالَ العَينيُّ: قالَ ابن بطَّالٍ: أراد البخاريُّ بتبويبه أن يبيِّن أنَّ المراد بقوله: (مؤنة(2) عاملي) عاملُ أرضه الَّتي أفاءها الله عليه مِنْ بني النَّضير وفَدَك وسهمِه مِنْ خيبر. انتهى.
          وبسط الكلام على حديث الباب في «الأوجز» وفيه: يتحصَّل مِنَ المجموع خمسة أقوال مِنَ المجموع(3) في المراد بالعَامل الخَليفة، والصَّانع، والنَّاظر، والخَادم، وحافر قبره، وفي ما(4) ترجمة المصنِّف إشارة إلى ترجيح حمل العامل على النَّاظر.


[1] في (المطبوع): ((مؤونة)).
[2] في (المطبوع): ((مؤونة)).
[3] قوله: ((من المجموع)) ليس في (المطبوع).
[4] قوله: ((ما)) ليس في (المطبوع).