-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
- باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
6900- (حَدَّثَنَا أَبُواليمان) الحكم بنُ نافع، ولأبي الوقت ولأبي ذرٍّ والأصيلي وابنِ عساكر: <أبو النعمان> أي: محمَّد بن الفضل، قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) بضم العين (ابْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ) جدِّه (أَنَسٍ ☺: أَنَّ رَجُلًا) قال الحافظ العسقلاني: لم أعرفِ اسمَه صرَيحًا لكن نقل ابن بشكوال عن أبي الحسن بن مغيث أنَّه الحكم بن أبي العاص / بن أمية والد مروان ولم يذكر مستندًا لذلك وذكر الفاكهيُّ في كتاب مكة من طريق أبي سنان، عن الزُّهري وعطاء الخراساني أنَّ أصحابَ النَّبي صلعم دخلوا عليه وهو يلعنُ الحكم بن أبي العاص، ويقول: اطَّلع عليَّ وأنا مع زَوْجتي فلانة فكَلَحَ في وَجْهِي، وهذا ليس صريحًا في المقصود هنا.
ووقع في «سنن أبي داود» من طريق هُذَيل بن شرحبيل قال: جاء سعدٌ فوقف على باب النَّبي صلعم يستأذنُ فقام على الباب فقال: هكذا عنك، فإنَّما الاستئذان من أجل النَّظر، وهذا أقرب إلى أن يفسَّر به المبهم الَّذي في باقي أحاديث الباب، ولم يُنْسَبْ سعدٌ هذا في روايةِ أبي داود. ووقع في رواية الطَّبراني أنَّه سعد بن عبادة ☺.
(اطَّلَعَ) أي: نظر من علوٍّ (مِنْ جُحْرٍ) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة، وهو الشِّقُّ في الباب (فِي حُجَرِ النَّبِيِّ صلعم ) وفي رواية أبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهنَي: <في بعض حُجَر> وهو بضم الحاء المهملة وفتح الجيم، جمع: الحجرة؛ أي: في بعض منازله (فَقَامَ إِلَيْهِ) صلعم (بِمِشْقَصٍ) بكسر الميم وسكون الشين المعجمة بعدها قاف مفتوحة فصاد مهملة؛ أي: نَصْلٍ عريضٌ (أَو بِمَشَاقِصَ) شكٌّ من الرَّاوي، وهو جمع: مشقص، وفي رواية أبي ذرٍّ: <أو مشاقص> بحذف الباء (وَجَعَلَ يَخْتِلُهُ) بفتح التحتية وكسر الفوقية بينهما خاء معجمة ساكنة وبعد اللام هاء، من الخَتْل، بفتح أوله وسكون ثانيه؛ أي: يستغفلُه ويأتيه من حيث لا يراه.
(لِيَطْعُنَهُ) بضم العين المهملة في الفرع كأصله، بناءً على المشهور من أنَّ الطَّعن بالفعل بضم العين وبالقول بفتحها، وقد قيل: هما سواء، زاد أبو الرَّبيع الزَّهراني عن حمَّاد عند مسلم: «فذَهَبَ أو لَحِقَه فأخطأ». وفي رواية عاصم بن عليِّ عن حمَّاد عند مسلم: ((فذهبَ ولحقَهُ فأخطأ)). وفي رواية عاصم بن عليٍّ عن حمَّاد عند أبي نُعيم: ((فما أدري أذهبَ أم كيف صَنَع)). قيل: لا يُطابق الحديث التَّرجمة؛ لأنَّه ليس فيه التَّصريح بأنَّ لا ديةَ له. وأُجيب: بأنَّ في بعضِ طُرقه التَّصريح بذلك، وقد جرتْ عادته بالإشارة إلى ما ورد فيه من ذلك.
وقد مضى الحديث في الاستئذان، ومضى الكلام فيه [خ¦6242]. /