-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب
-
باب الدهن للجمعة
-
بابٌ: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
-
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
-
باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
-
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب: لايقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة
-
باب: يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الجلوس على المنبر عند التأذين
-
باب التأذين عند الخطبة
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب الخطبة قائمًا
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
-
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
-
باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة}
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░40▒ بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ} الآية [الجمعة:10]. /
938- ذكر فيه عن سَهلٍ: (كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ تَحْقِلُ عَلَى أَرْبِعَاءَ فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا...) الحديثَ. ويأتي إن شاء الله في المزارعة والأطعمة، وأخرجه النَّسائيُّ، وأهمله ابن عساكر والطَّرْقيُّ.
939- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ، بِهَذَا، وقال: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الجُمُعَةِ. ثمَّ قال:
░41▒ بَابُ القَائِلَةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ
940- 941- ذكر فيه عن أنسٍ: (كُنَّا نُبَكِّرُ إِلَى الجُمُعَةِ، ثُمَّ نَقِيلُ).
وعن سَهلٍ: (كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رسولِ اللهِ صلعم الجُمُعَةَ، ثُمَّ تَكُونُ القَائِلَةُ).
الشَّرح: بعد أنَّ أقدِّم أنِّي لم أعرف اسمَ هذه مع شدَّة البحث عنها.
الأَرْبِعَاءُ: جمع ربيعٍ، وهي السَّاقية الصَّغيرة تجري إلى النَّخل، حجازيَّةٌ. ذكرَه ابن سيده. وقال ابن التِّين: هي السَّاقية.
وقيل: النَّهر الصَّغير. وقال أبو عبد الملك: هو حافَّات الأحواض ومجاري المياه. وقال صاحب «العين»: هي: الجداول، واحدها: ربيعٌ.
والعَرق: عظمٌ عليه لحمٌ، والجمع: عُراق، وتحقِل مأخوذةٌ من الحَقْل، وهو الزَّرع المتشعِّب الورق. كذا قاله ابن بطَّالٍ، وتبعَه ابن التِّين فقال: تحقِل أي: تغرِس. وقيل: تزرع. قال: وفي رواية أبي ذرٍّ: تجعل، بالعين والجيم. قلتُ: وهو ما كتبه الدِّمياطيُّ بخطِّه.
وفي سند الأوَّل أبو غسَّان المِسْمَعيُّ، وهو: محمَّد بن مطرِّفٍ الليثيُّ. وأبو حازمٍ واسمه: سَلَمة بن دِيْنارٍ القاصُّ، مات سنة أربعين ومائةٍ، وقيل: ثلاثٍ وثلاثين.
وفي الثَّاني: ابن أبي حازمٍ، واسمه: عبد العزيز بن سَلَمة بن دينارٍ المدنيُّ، مات فجأةً في يوم الجمعة في مسجدِ رسول الله صلعم سنةَ اثنتين _وقيل: أربعٍ_ وثمانين ومائةٍ، ومولده سنة سبعٍ وثمانين، وبيعت داره فوُجد فيها أربعة آلاف دينارٍ. قال أحمد: لم يكن يُعرف بطلب الحديث، ولم يكن بالمدينة بعد مالكٍ أفقهُ منه، ويُقال: إنَّ كُتُب سليمانَ بن بلالٍ وَقَعت له ولم يسمعها.
إذا عرفتَ ذلك فقوله تعالى: {فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة:10] إباحةٌ بعد حظرٍ بالاتِّفاق، وقيل: هو أمرٌ على بابه. وعن الدَّاوديُّ أنَّه إباحةٌ لمن كان له كفافٌ أو لا يَقْدِر على الكسْبِ وفرضٌ على عكسه. وألحق غيره من تُعطِّف عليه بسؤالٍ أو غيره بمن له كسبٌ.
قلتُ: ونظيره {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة:2] {فَكَاتِبُوهُمْ} [النور:33] _على اختلافٍ فيه_ {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا} [الحج:28] لأنَّهم كانوا في الجاهليَّة يحرِّمون لحوم الضَّحايا فأعلَمَ بالإباحة، ومنه: {كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ وَلَا تَتَّبِعُوا} [الأنعام:142]، ومنه قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} [البقرة:222].
وقوله: (كُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا) يحتمل التبرُّك به والحاجة إليه.
وفيه: اصطناعُ المعروف ومواساةُ الأنصار وإمساكُ الرِّباع ليصونوا بها وجوهَهُم وعدم الاحتقار بشيءٍ من المعروف وإن قلَّ، وفضلُ الكَفَاف، وفرحُ المرء بما يأتيه من الفضل، والتَّهجيرُ بالجمعة، وزيارةُ الصَّالحين، والمسلمة والصَّالحة.
وقوله: (فَتَكُونُ أُصُولُ السِّلْقِ عَرْاقَهُ) ضبطه في رواية أبي الحسن بالغين المعجمة وبالفاء، وفي رواية أبي ذرٍّ بالعين المهملة والقاف. قيل: معناه: أنَّها جعلتُهُ مكان العَرَق، وهو اللَّحم.
وقوله: (مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الجُمُعَةِ) فقد سلف الجواب عنه في باب: وقت الجمعة. [خ¦905] أي: لاشتغالهم بالغسل والتَّبكير.
وفيه: نوم القائلة، وهو مستحبٌّ، وقد قال تعالى: {وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ} [النور:58] أي: من القائلة.
ثمَّ موافقة الحديث للتَّرجمة ظاهرٌ، فإنَّ انصرافَهُم كان لابتغاء الغداء، والقائلة عوض ما فاته من ذلك في وقته، وهذا الحديث ردٌّ على قول مجاهدٍ وأحمد أنَّ الجمعة تُصلَّى قبل الزَّوال استدلالًا بقوله: (وَمَا كُنَّا نَقِيْلُ إِلَّا بَعْدَ الجُمُعَةِ). ولا يُسمَّى بعد الجمعة وقت الغداء، فبان أنَّ قائلتهم وغدائهم بعد الجمعة، إنَّما كان عوضاً عمَّا فاتهم في وقته مِن أجل بكورهم، وعلى هذا التَّأويل جمهورُ الأئمَّة وعامَّة العلماء، وقد أسلفنا ذلك.
ووجهُ ذِكْر البخاريُّ الحديثَ في باب: الغَرْس مِن كتابِ المزارعة ليستدلَّ به على عمل الصَّحابة رجالاً ونساءً بأنفسهم، وذلك شِعار الصَّالحين مِن غير عارٍ ولا نقيصةٍ على أهل البصيرة.
واعترض الإسماعيليُّ في قوله: (فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا) المعروف أنَّ السِّلق يُزرع ولا يُغرس، ولو استدلَّ بحديث محمَّد بن جعفر بن الزُّبير عن أبي حازمٍ كان واضحًا إذ فيه: ((كَانتْ لَنَا عَجُوزٌ تَزْرعُ السِّلق))، وفي لفظٍ: ((تُرْسِل إليَّ بِضَاعةً)). قال ابن مَسْلَمة: نخلٌ بالمدينة، فتأخذ مِن أصول السِّلْقِ فتطرَحُهُ في القِدْر، وتُكَرْكِرُ عليه حبَّاتٍ من شَعيرٍ.