-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب
-
باب الدهن للجمعة
-
بابٌ: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
-
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
-
باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
-
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب: لايقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة
-
باب: يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الجلوس على المنبر عند التأذين
-
باب التأذين عند الخطبة
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب الخطبة قائمًا
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
-
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
-
باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة}
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░36▒ باب الإِنصَاتِ يَومَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخطُبُ
إِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ: أَنْصِتْ. فَقَدْ لَغَا. وَقَالَ سَلْمَانُ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم: يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّم الإِمَامُ
934- ثمَّ ساق بإسناده من حديث عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: (إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ).
الشَّرح: أمَّا حديث سلمانَ فسلفَ في باب: لا يفرِّق بين اثنين يوم الجمعة. [خ¦910]
وأمَّا حديث أبي هريرة فأخرجه مسلمٌ والأربعة.
قال التِّرمذيُّ: وفي الباب عن ابن أبي أَوْفى وجابر بن عبد الله. قال الدَّارَقُطنيُّ: تفرَّد به الزُّهريُّ، ثمَّ طرَّقه، قال: والمحفوظ ما في البخاريِّ.
وذكر الاختلاف فيه أيضًا عبد الغنيِّ المقدسيُّ، وتابع سعيدًا إبراهيمُ بن قَارظٍ، وعبدُ الله بن إبراهيم بن قارظٍ، أخرجهما مسلمٌ، وذكره الحميديُّ مِن طريق إبراهيمَ بن عبد الله بن قارظٍ.
ولأحمد وأبي داود: ((مَن دَنَا مِن الإمامِ فَلَغَا ولم يَسْتَمِع ولم يُنْصِت كانَ عليهِ كِفلٌ من الوِزر، وَمَن قالَ: صَهٍ. فَقَد لَغَا، ومَن لَغَا فلا جُمُعةَ له)).
ورواية سفيان بن عيينة عن أبي الزِّناد، عن الأعرج عن أبي هريرة: ((فَقَد لَغَيت))، قال ابن عيينة: ((لغيت)) لغةُ أبي هريرة.
ولأحمد مِن حديث ابن عبَّاسٍ مرفوعًا: ((مَن تكلَّمَ يومَ الجُمُعة والإمامُ يخطُبُ فهو كَمَثلِ الحِمَار يحملُ أسفارًا، والذي يَقُولُ له: أَنْصِت، لَيْسَ لَهُ جمعةٌ))، أي: كاملةٌ مثل المنصت. وذكره ابن بطَّالٍ عن ابن أبي شيبة مرفوعًا، وعن عمر وابنه كذلك. وإنما أوَّلناه بذلك لأنَّ جماعة الفقهاء مُجْمِعُون على أنَّ جمعته مجزئةٌ عنه، ولا يصلِّي أربعًا.
قال ابن وهبٍ: من لغا كانت صلاته ظهرًا ولم تكن له جمعةٌ، وحُرِم فَضْلَها. وقال عطاءٌ: لا يقطعها شيءٌ.
ولابن ماجه لمَّا قال أُبيٌّ لأبي الدَّرداء وسأله: ((متى أُنزلتْ هذِهِ السُّورة؟ والنَّبيُّ صلعم يقرأُ {تَبَارَكَ} على المنبر، فلمَّا انصرفنا قال أُبيٌّ: ليسَ لكَ من صلاتِكَ اليومَ إلَّا ما لَغَوْتَ، فقال النَّبيُّ صلعم: صَدَق أُبيٌّ)).
وفي «مسند أحمد»: براءةٌ.
ولابن أبي شيبة أنَّ عمر بن الخطَّاب هو المقول فيه: صَدَقَ عمر. وهو مرسلٌ. وفي روايةٍ له ضعيفةٍ أنَّ سعد بن أبي وقَّاصٍ سمع رجلًا يتكلَّم فقال له: لا جُمُعةَ لك، فأُخبر صلعم بذلك فقال: ((صَدَقَ سعدٌ))، وللبيهقيِّ بإسنادٍ جيِّدٍ أنَّ أبا ذرٍّ هو السَّائل لأُبيِّ بن كعبٍ قال: وقيل: إنَّ جابرًا هو السَّائل لابن مسعودٍ.
قال: وهذا الاختلاف إنَّما هو في اسم صاحب القصَّة، واتَّفقت الرُّواة على تصديق النَّبيِّ صلعم قائلَه.
ولأحمد: ((لا جُمُعةَ لك))، ولأبي داود عن عبد الله بن عمرٍو يرفعه: ((يَحْضُرُ الجُمُعةَ ثلاثةُ نَفَرٍ: رَجُلٌ حَضَرها يَلْغُو، وَهُو حَظُّه منها، ورَجُلٌ حَضَرها بِدُعاءٍ، إنْ شاءَ الله أَعْطَاهُ وإنْ شاءَ مَنَعَه، ورَجُلٌ حَضَرها بإنصاتٍ وسكونٍ، ولم يتخطَّ رَقَبةَ مُسْلِمٍ، ولم يؤذِ أَحَدًا، فهي كفَّارةٌ إلى الجُمُعةِ التي تَلِيها، وزِيادةُ ثلاثة أيَّامٍ، وذلك بأنَّ الله ╡ يقول: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا})) [الأنعام:160].
إذا تقرَّر ذلك فالكلام عليه من أوجهٍ:
أحدها: أنصَتَ يُنصِتُ إنصاتًا إذا سكتَ واستمع إلى الحديث، تقول منه: أنصَتوا وأنصتوا له.
قال أبو المعالي في «المنتهى»: نَصَت يَنصِت: إذا سكت، وأنصت لغتان. أي: استمع. يُقال: أنصَتَ وأنصت له، وينشد:
إِذا قَالَتْ حَذامِ فأَنْصِتُوها
ويروى: فَصَدِّقُوهَا.
وفي «المحكم»: أنصت عليَّ. والنُّصت الاسم من الإنصات. وفي «الجامع»: والرَّجل ناصِتٌ ومُنصِتٌ.
وفي «المُغرِب» و«المُجمَل»: الإنصات: السُّكوت للاستماع. السَّمع للعين، والإنصات للأذن.
ثانيها: اللَّغو: الهذْر من القول والباطل. يُقال: لغا يلغُو لَغوًا، ولَغى يلغي لَغًا. وعلى هذه اللُّغة جاءت الرِّواية الأخرى.
قال قتادة: في قوله تعالى: {وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} [الفرقان:72] لا يساعدون أهلَ الباطل على باطلهم.
ثالثها: المراد بالصَّاحب هنا: الجليس إلى جنبه. ثمَّ في هذه الرِّواية زيادة يوم الجمعة. وإن كان المراد بالرِّوايات جميعها خطبة الجمعة، لكن هذه الرِّواية صرَّحت بها زيادةً في البيان، وفي روايةٍ قدَّم الإنصات على الجمعة.
وفي آخرِها بعكسها، وفي أخرى ذكر الإمام. وكلٌّ مِن هذه له فائدةٌ.
فمن كانت عنايته أحد الأشياء الثَّلاثة قدَّمه في الذِّكر، والكلُّ في العناية سواءٌ، فأيُّها قُدِّم جاز لأنَّه لا بدَّ من ذكر الإنصات والجمعة، وبذكر الثَّلاثة يحصلُ كمال الغرض.
رابعها: في فقه الباب: قال التِّرمذيُّ: والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا للرَّجل أن يتكلَّم والإمام يخطب، وقالوا: إن تكلَّم غيره فلا ينكر عليه إلَّا بالإشارة، واختلفوا في ردِّ السَّلام، وتشميت العاطس، فرخَّص بعض أهل العلم في ذلك، وهو قول أحمد وإسحاق _قلت: / والنَّخعيُّ والشَّعبيُّ والحسن والثَّوريُّ والأوزاعيُّ_ وكرِه بعض أهل العلم مِن التَّابعين وغيرهم ذلك، وهو قول الشَّافعيِّ.
قلت: ومالكٍ والكوفيِّ.
وقال ابن بطَّالٍ: جماعة أئمَّة الفتوى على وجوب الإنصات للخطبة. وفي حديث سلمانَ حُجَّةٌ لمن رأى الإنصات عند ابتدائها، وقد سلف.
وقال ابن الجوزيِّ: اختلفت الرِّوايات عن أحمد: هل يحرُم الكلام حالَ سماع الخطبة؟ على روايتين، وعن الشَّافعيِّ قولان، فمن حرَّم أخذ بظاهره، ومَن أباح حمله على الأدب.
وقال ابن قُدَامة: إذا سمع مَن يتكلَّم لا ينههُ بالكلام لهذا الحديث، لكن يشير إليه، نصَّ عليه أحمد، فيضع إصبعَهُ على فِيهِ، قال: وممَّن رأى أنْ يشير ولا يتكلَّم زيد بن صُوحان وعبد الرحمن بن أبي ليلى والثَّوريُّ والأوزاعيُّ وابن المنذر، قال: وكرهَ الإشارة طاوسٌ.
وزعم ابن العربيِّ أنَّ الشَّافعيَّ وأحمد وإسحاق قالوا: يشمِّت ويردُّ. وخالفهم سائر فقهاء الأمصار، وهو الحقُّ فإنَّ العاطس ينبغي أن يخفض صوتَهُ في التَّحميد، وينبغي للدَّاخل أن لا يسلِّم، فإن فعل ففرضُهم أهمُّ من فرضه وأَوْلى.
وقال ابن رشدٍ: وفرَّق بعضهم بين السَّلام والتَّشميت، فقالوا: يردُّ ولا يشمِّت. وعن ابن وهبٍ: مَن لَغَا فصلاتُهُ ظهرٌ أربعٌ.
وأما مَن لم يوجبها فلا أعلم له شبهةٌ إلَّا أن يكونوا يرون أنَّ هذا الأمر قد عارضَهُ دليلُ الخطاب في قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف:204] أي: إنَّ ما عدا القرآن لا يَجِبُ الإنصات له، وهذا فيه ضعفٌ، والأشبه أن يكون الحديث لم يَصِلْهُم.
وقيل إنَّ الكلام في حال الخطبة جائزٌ إلَّا في حال القراءة، فرُوي عن الشَّعبيِّ وسعيد بن جبيرٍ والنَّخعيِّ.
وفي جوامع الفقه في «المجرَّد» أنَّه ينصت ولا يقرأ ولا يصلِّي نفلًا ولا يشتغل بالذِّكر وغيره، ويكره السَّلام وتشميت العاطس والأكل والشُّرب.
وفي «الذَّخيرة» عن محمَّدٍ: لا يشمِّت ولا يردُّ، ولم يذكر فيه خلافًا. وعن أبي يوسف خلافه.
والخلاف بناءً على أنَّه إذا لم يردَّ السَّلام في الحال هل يردُّ بعد الفراغ من الخطبة؟ عند محمَّدٍ: نعم. وعند أبي يوسف: لا. والتَّشميت مثله، وعن أبي حنيفة: يردُّه بقلبهِ دون لِسانهِ، وهذا كالمتغوِّط إذا سمع الأذان يجيبُ بقلبه، فإذا فرغَ أجابَ بلسانه.
وحكى ابن أبي شيبة عن الحسن أنَّه كان يُسلِّم ويردُّون عليه، وعن إبراهيم مثله بزيادة: ويشمِّتون العاطس، وعن الحكم وحمَّادٍ وسالمٍ وعامرٍ: لا يردُّ السَّلام ويستمع. وعن طاوسٍ ومحمَّدٍ وسعيد بن المسيِّب مثله. وعن الباقر والقاسم: يردُّ في نفسه.
ورُوي عن إبراهيم _بسندٍ صحيحٍ_ أنه رُئي يكلِّم رجلًا والإمام يخطب يوم الجمعة، وكان عُرْوة لا يرى بذلك بأساً إذا لم يسمع الخطبة.
وقال إسماعيل بن إبراهيم عن أبيه: رأيت إبراهيم وسعيد بن جبيرٍ يتكلَّمان والحجَّاج يخطب، ومثله عن الشَّعبيِّ وأبي بُردَة. وقال بعضهم: إنَّا لم نُؤمَر أن نُنْصِتَ لهذا.
قال ابن بطَّالٍ: فلذا رخَّص جماعة من التَّابعين في الكلام والإمام يخطب إذا كان مِن أئمَّة الجَور، أو أخذ في خطبته في غير ذلك، وروى ابن أبي شيبة أنَّ إبراهيم كُلِّم في ذلك فقال: إنِّي كنتُ قد صلَّيت.
ورأى اللَّيث إذا أخذ الإمام في غير ذكر الله والخطبة أن يتكلَّم ولا يُنْصِت.
وعن مالكٍ: يسكت النَّاس بالتَّسيبح والإشارة ولا يَحْصِبُهُم لقوله صلعم: ((ومَن مسَّ الحَصَى فَقَدْ لَغا))، وكان ابن عمر يَحْصبُ. وليس عليه العمل، وروى ابن المنذر أيضًا عن مالكٍ: لا بأس بالإشارة.
وقال القاضي أبو الوليد: مقتضى مذهبه أن لا يشير لأنَّها كالقول، وسمَّاه الشَّارع: لاغيًا.
والأوَّل أشبهُ لأنَّها في الصَّلاة ليست كلامًا، وعن مالكٍ أيضًا أنَّ الإمام إذا لغا وشتمَ النَّاس فعليهم الإنصات ولا يتكلَّمون، وخالفه ابن حبيبٍ، قال: وفعله ابن المسيِّب، لمَّا لغا الإمام أقبلَ سعيدٌ على رجلٍ يكلِّمه، وعنه أيضًا: إذا خطب في أمرٍ ليسَ من الخطبة ولا من الصَّلاة من أمر كتابٍ يقرؤه ونحو ذلك فليس على النَّاس الإنصات، وعن ابن مسعودٍ: إذا رأيته يتكلَّم فاقرع رأسه بالعصى.
وعن ابن المنذر: رخَّص مجاهدٌ وطاوسٌ في شُرْب الماء، ونقله عن الشَّافعيِّ وعن أحمد: إن لم يسمع الخطبة شرب، وقد سلف جملةٌ في ذلك في باب: الاستماع إلى الخطبة فراجعه أيضًا. [خ¦929]
وقال ابن التِّين: معنى الحديث: المنع من الكلام عند الخطبة، وأكَّد ذلك بأنَّ من أمر غيره بالإنصات إذن فهو لاغٍ، وخصَّ هذا تنبيهًا على أنَّ كلَّ متكلِّم لاغٍ، ثمَّ قال: فإن قلتَ: معنى (لَغَوتَ): أمرتَ بالإنصات من لا يَجِب عليه، فالجواب أنَّه لا خلاف بيننا في الأمر بالإنصات وإلَّا فلا معنى للخطبة إن لم يُنصَت فيها الإمامُ ويُسمَع وعظه ويُفهَم أمره ونهيه، فلا يجوز أن يكون الأمر بالإنصات لاغيًا لأجل أمره لأنَّ الإنصات مأمورٌ به في الجمعة فلم يبقَ إلَّا أن يكون لاغيًا لمَّا تكلَّم في وقتٍ هو ممنوعٌ من الكلام فيه.
وروى ابن شهابٍ أنَّه صلعم قال: ((إذا خَطَب الإمامُ فاسْتَقْبِلُوه بِوجُوهِكُم وأَصْغُوا إليه بأَسْمَاعِكُم، وارْمُقُوه بأبْصَارِكُم)).
فرعٌ: في المنع مِن الكلام مَن دخل رحاب المسجد والإمام يخطب خلافٌ، منعه أَصْبغُ وأجازه مطرِّفٌ وابن الماجِشُون.
فرعٌ: اختلف في ابتداء الإنصات وفي آخره، فعند مالكٍ وأصحابه: أوَّله من حيث يَشْرَعُ في الخطبة وبين الخطبتين، وكره ابن عُيَينة الكلامَ بعد انقضاء الخطبة حتَّى تنقضي الصَّلاة.
فرعٌ: من لم يسمع كالسَّامع عند عثمان ومالكٍ، خلافًا لعروةَ وأحمدَ، وأحد قولي الشَّافعيِّ.
فائدةٌ: كلام حاضر القراءة / ضربان: عبادةٌ كالقراءة والذِّكر فكثيره ممنوعٌ لأنَّ بذلك يفوتُ مقصود الخطبة، وهما لا يفوتان، ويسيره إن اختصَّ به كالحمد للعُطاس والتعوُّذ عند ذكر النَّار فخفيفٌ.
وقال أشهب: الإنصات أحبُّ إليَّ منه، فإن فعل فسرًّا، وإن لم يختصَّ به كالتَّشميت فهو ممنوعٌ منه عند ابن المسيِّب ومالكٍ. ورخَّص فيه وفي ردِّ السَّلام الحسنُ والنَّخعيُّ والشَّعبيُّ والحكمُ وحمَّادٌ وإسحاق، دليل الأوَّل أنَّ الاشتغال به يفوِّت الإنصات ولذلك لا يجهر العاطس لأنَّ فيه استدعاءَ من يشمِّته، ذكره كلَّه ابن التِّين.