-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب
-
باب الدهن للجمعة
-
بابٌ: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
-
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
-
باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
-
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب: لايقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة
-
باب: يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الجلوس على المنبر عند التأذين
-
باب التأذين عند الخطبة
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب الخطبة قائمًا
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
-
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
-
باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة}
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ بَابُ هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ؟
ذكر فيه عن ابْنِ عُمَرَ تعليقًا: إِنَّمَا الغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الجُمُعَةُ.
وخمسة أحاديث:
894- أحدها: حديث سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ مرفوعًا: (مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ).
وقد سلف في باب: فضلُ الغُسْل يوم الجمعة، [خ¦877] وقال الإسماعيليُّ: قال فيه الزُّبَيديُّ ومَعمَرٌ وغيرهما: عن جدِّه، ووجه المناسبة للباب أنَّ النِّساء والصِّبيان لا يجِبُ عليهم المجيء للجمعة فلا غُسْل إذن، فإن حضروا فقد سلف الخلاف فيه.
895- ثانيها: حديث أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ مرفوعًا: (غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ). وقد سلف في الباب المذكور بما فيه.
896- 897- 898- ثالثها: حديث أَبِي هُرَيرَةَ: (نَحْنُ الآخِرُونَ...) الحديث.
قال: ورواه رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، والحديث سلف أوَّل الجمعة، [خ¦876] وفيه هنا زيادةٌ، وهي قوله: (فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ: حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ).
ورواية أبانٍ: (لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ، أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا) وأبانٌ هذا ثقةٌ، حاكمٌ بالمدينة.
والحديث دالٌّ على مطلوبيَّة الغُسْل على الصَّبيِّ والمرأة لدخلوهما في قوله: (كُلِّ مُسْلِمٍ)، ويؤيِّده قول من يقول: إنَّه من سُنَّة اليوم.
وأجمع أئمَّة الفتوى على أنَّه لا جمعة على النِّساء والصِّبيان، وقال ابن المُنيِّر: لا خلاف أنَّ من لم يشهدها ليست واجبةً عليه، إذ لا يُخَاطب بها.
899- رابعها: حديث ابنِ عُمَرَ: (ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ).
900- خامسها: حديثه أيضًا: (كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ..) الحديثَ. وفي آخره: (لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ).
وهو من أفراد البخاريِّ بهذه السِّياقة، وشيخ البخاريِّ (يُوسُفُ بْنُ مُوسَى) وهو القطَّان، لم يخرِّج له مسلمٌ، مات سنة ثلاثٍ وخمسين ومائتين.
ووجه المناسبة أنَّهنَّ إذا لم يُمنعنَ ليلًا مُنعنَ نهارًا، والجمعة نهاريَّةٌ، ولم يأذن فيها أيضًا.
والحديث الآخر على: إذا أرادتها، وشهودُ زوجة عُمَر العشاءَ والصُّبحَ دالٌّ على أنَّ الصَّحابة فهمت الإذن باللَّيل والغَلَس فقط، على ما بوَّب به البخاريُّ قبل هذا، وأنَّ الجمعة لا إذن لهنَّ فيها.
وقوله في حديث أبي هريرة: (فَغَدًا لِلْيَهُودِ) قال ابن التِّين: كذا وقع بالألف، وصوابه: فغدٌ، وأصل غدٍ: غدوٌ، مثل يدٍ أصلها يدْيٍ، فحُذفت واو غدٍ بغير عوضٍ. ووقع في كلام ابن بطَّالٍ أنَّ الشَّافعيَّ لا يستحبُّ الغُسْل لغير المحتلمين إذا حضروا، ومشهور مذهبه استحبابه. قال: وقوله صلعم: (مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ) يردُّ على من استحبَّه في السَّفر لأنَّه شرط الغُسْل لشهود الجمعة، فمن لزمتْهُ اغتسل، ومن لا سقط عنه الغُسْلُ كما قاله ابن عمر.