-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب
-
باب الدهن للجمعة
-
بابٌ: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
-
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
-
باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
-
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب: لايقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة
-
باب: يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الجلوس على المنبر عند التأذين
-
باب التأذين عند الخطبة
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب الخطبة قائمًا
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
-
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
-
باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة}
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░17▒ بَابُ إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ يَوْمَ الجُمُعَةِ /
906- ذكر فيه حديثَ حَرَمِيِّ بْنِ عُمَارَةَ، عن أَبِي خَلْدَةَ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُول: (كَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم إِذَا اشْتَدَّ البَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلاَةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلاَةِ. يعني: الجُمُعَةَ). وقالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَلْدَةَ، وقَالَ: بِالصَّلاَةِ وَلَمْ يَذْكُرِ الجُمُعَةَ، وَقَالَ بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ، صَلَّى بِنَا أَمِيرٌ الجُمُعَةَ، ثُمَّ قَالَ لِأَنَسٍ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم يُصَلِّي الظُّهْرَ؟.
الشَّرح: هذا الحديث انفرد به عن مسلمٍ، وأخرجه النَّسائيُّ وفي روايته أنَّ الحَكَم بن أيُّوب أخَّر صلاة الجمعة، فتكلَّم يزيد الضَّبِّيُّ، ونادى أنس بن مالكٍ: يا أبا حمزة، شهدتَ الصَّلاة مع رسول الله صلعم وشهدتَ الصَّلاةَ معنا، فكيفَ كان يصلِّي؟ الحديث.
وأخرجه الإسماعيليُّ كذلك بلفظ: الصَّلاة، فقط. ثمَّ أسند تعليق يونس عن أبي الحسن الصُّوفيِّ: حدَّثنا أبو هشامٍ عن يونس بلفظ: إذا كان الحرُّ أبرد بالصَّلاة، وإذا كان البرد بكَّر بها. يعني: الظُّهر.
وأسنده البيهقيُّ أيضًا من حديث عُبَيد بن يَعِيش عنه بلفظ الصَّلاة فقط. ثمَّ أسند تعليق بشر بن ثابتٍ _أعني: الإسماعيليَّ_ مِن حديث إبراهيم بن مرزوقٍ، عن بشرٍ عنه عن أنسٍ بلفظ: إذا كان الشِّتاء يبكِّر بالظُّهر، وإذا كان الصَّيف أبردَ بها، ولكن يصلِّي العصر والشَّمس بيضاءُ نقيَّةٌ. وأخرجه البيهقيُّ أيضًا.
وأَبُو خَلْدَةَ بإسكان اللَّام، ثقةٌ مأمونٌ، روى له البخاريُّ هذا الحديث الواحد، مات سنة اثنتين وخمسين ومائةٍ. ذكره ابن نافعٍ، وذكر عبد الغنيِّ في «الكمال» أنَّ أحمد بن حنبلٍ قال: شيخٌ ثقةٌ. وهذا إنَّما قاله في خالد بن دينارٍ أبي الوليد فاعلمه.
روى له ابن ماجه والبخاريُّ في «أفعال العباد»، وبِشر بن ثابتٍ بصريٌّ بزَّارٌ ثقةٌ، ذكره ابن حبَّان في «ثقاته». وقال أبو حاتمٍ: مجهولٌ، ويونس بن بُكَيرٍ الكوفيُّ الجمَّال احتجَّ به مسلمٌ، مات مع عبد الله بن نُمَيرٍ سنة تسعٍ وتسعين ومائةٍ.
وهذا الباب في معنى الذي قبله: أنَّ وقتها وقت الظُّهر، وأنَّها تُصلَّى بعد الزَّوال، ويُبرد بها في شدَّة الحرِّ، ولا يكون الإبراد إلَّا بعد تمكين الوقت، والإبراد بها وجهٌ قويٌّ، وإن كان المشهور في المذهب خلافه.
وقد أسلفنا في الباب قبله بأنَّ الأحاديث السالفة محمولةٌ على المبالغة في التَّعجيل من غير إبرادٍ ولا غيره. [خ¦905]
وقال ابن قُدامة في «المغني»: لا فرق في استحباب إقامتها عَقِب الزَّوال بين شدَّة الحرِّ وبين غيره، فإنَّ الجمعة يجتمع لها النَّاس، فإذا انتظروا غيرهم شقَّ عليهم، وكذلك كان صلعم يصلِّيها إذا زالت الشَّمس شتاءً وصيفًا على ميقاتٍ واحدٍ.