-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب
-
باب الدهن للجمعة
-
بابٌ: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
-
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
-
باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
-
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب: لايقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة
-
باب: يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الجلوس على المنبر عند التأذين
-
باب التأذين عند الخطبة
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب الخطبة قائمًا
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
-
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
-
باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة}
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░27▒ بَابُ الخُطْبَةِ قَائِمًا
وَقَالَ أَنَسٌ: (بَيْنَا رسول الله صلعم يَخْطُبُ قَائِمًا).
920- وعن ابنِ عُمَر: (كَانَ النَّبِيُّ صلعم يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ كَمَا تَفْعَلُونَ الآنَ). /
الشَّرح: أمَّا تعليق أنسٍ فأسنده في الاستسقاء كما ستعلمه في حديث: ((ادعُ اللهَ أن يَسْقِيَنا)).
وأمَّا حديث ابن عمر فسيأتي قريبًا، وأخرجه مسلمٌ أيضًا.
وأما حُكْم الباب فالقيام للقادر شرطٌ لصحَّتها، وكذا الجلوس بينهما عند الشَّافعيِّ وأصحابه، فإن عجز عنه استخلف، فإن خطب قاعدًا أو مضطجعًا للعجز جاز قطعًا كالصَّلاة، ويصحُّ الاقتداء به حينئذٍ، وعندنا وجه أنَّها تصحُّ قاعدًا للقادر، وهو شاذٌّ، نعم هو مذهب أبي حنيفة ومالكٍ وأحمد كما حكاه النَّوويُّ عنهم، قاسوه على الأذان، وحكى ابن بطَّالٍ عن مالكٍ كالشَّافعيِّ.
وعن ابن القصَّار كأبي حنيفة، ونقل ابن التِّين عن القاضي أبي محمَّدٍ أنَّه مُسِيءٌ ولا يبطل حُجَّة الشَّافعيِّ حديث الباب.
قال ابن بطَّالٍ: وهو دالٌّ على تكرار فعله في ذلك ودوامه، وأنَّه لم يخالف ذلك، ولا خطب جالسًا.
وذكر ابن أبي شيبة عن طاوسٍ قال: ((خَطَب رسولُ اللهِ صلعم قَائِمًا، وأبو بكرٍ وعُمَرُ وعُثْمَانُ قائمًا، وأوَّلُ من جَلَسَ على المنبر مُعُاويةُ)). قال الشَّعبيُّ: حين كَثْرَ شَحْمُ بطنه ولحمه.
ورواه ابن حزمٍ عن عليٍّ أيضًا.
قلت: وقد قال تعالى: {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة:11] وفي «صحيحٍ مسلمٍ» مِن حديث جابر بن سَمُرة أنَّ رسول الله صلعم كان يخطُبُ قائمًا ثمَّ يجلس ثمَّ يقوم فيخطُبُ قائمًا، فمن نبَّأك أنَّه كان يخطُبُ جالسًا فقد كذب، فقد واللهِ صلَّيت معه أكثر مِن ألفي صلاةٍ. وممَّن كان يخطب قائمًا أو أمر به عليٌّ إكمالًا للخلفاء الأربعة، والمغيرة والنُّعمان بن بشيرٍ وأبو هريرة وابن مسعودٍ، وابنه أبو عبيدة وابن سيرين، ورواه جعفر بن محمَّدٍ عن أبيه: ((كَانَ صلعم يَخْطُبُ قَائمًا))، وابن عبَّاسٍ أيضًا، وفي «صحيح مسلمٍ»: أنَّ كَعْبَ بنَ عُجرَة دخلَ المسجِدَ، وعبدُ الرَّحمن بن الحَكَم يخطُبُ قاعدًا فقال: انظروا إلى هذا الخبيثِ يخطُبُ قاعدًا، وقد قال تعالى: {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة:11].
ومن أجاب عن أحاديث القيام والآية بأنَّ ذلك من باب الإخبار عن حالتهم عند الانفضاض، وبأنَّه صلعم يواظبُ على الفاضل مع جواز غيره عجيبٌ، فلم ينقل أحدٌ عنه أنَّه خطب قاعدًا، وفي «المغني»: قال الهيثم بن خارجة لأحمد: كان عمر بن عبد العزيز يخطب قاعدًا، فأنكره شديدًا.
فرعٌ: قد أسلفنا أنَّ الجلوس بين الخطبتين شرطٌ في صحَّتها عند الشَّافعيِّ وأصحابه، وذكر الطحَّاويُّ أنَّه لم يشترط ذلك إلَّا الشَّافعيُّ، وذكر عياضٌ عن مالكٍ أنَّ الجلوس بينهما شرطٌ، وهو خلاف المشهور كما قاله ابن التِّين قال: ووجهُه أنَّهما ذِكران يتقدَّمان الصَّلاة، فلم يكن الجلوس بينهما شرطًا في صحَّتهما كالأذان والإقامة، وقد خطب المغيرة بن شُعْبة بحضرة الصَّحابة والتَّابعين ولم يجلس في خطبته.
وقد حَصِر عثمانُ عن الخطبة، فتكلَّم ونزل ولم يجلس، ولم ينكره أحدٌ.
قلت: الحُجَّة في فعله، وكان فعله الجلوس، فلو كان سنَّةً لتركه ولو مرَّةً.