-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب
-
باب الدهن للجمعة
-
بابٌ: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
-
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
-
باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
-
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب: لايقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة
-
باب: يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الجلوس على المنبر عند التأذين
-
باب التأذين عند الخطبة
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب الخطبة قائمًا
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
-
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
-
باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة}
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ بَابُ الطِّيبِ يوم الْجُمُعَةِ
880- ذكر فيه حديث عَلِيٍّ _هُوَ ابْنُ المَدِيْنِيِّ_ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكرِ بْنِ المُنكَدِرِ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيُّ: (أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلعم: الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ).
قَالَ عَمْرٌو: أَمَّا الغُسْلُ، فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَمَّا الِاسْتِنَانُ وَالطِّيبُ، فَاللهُ أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لاَ، وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الحَدِيثِ.
وأخرجه مسلمٌ أيضًا، وطرَّقه الدَّارَقُطنيُّ في «علله»، والبخاريُّ صحَّ عندَه سماع عمرٍو من أبي سعيدٍ، فإنَّ الشهادة لا تكون إلَّا بالسَّماع، وإن رواه مرَّةً عن ابن أبي سعيدٍ عبد الرَّحمن، فيكون سمعه منهما، وإن صحَّح الدَّارَقُطنيُّ الأوَّل، وأبو بكر بن المُنْكَدر لم يُسمَّ، كما قال البخاريُّ، وكذا قال أبو حاتمٍ: إنَّه لا يُسمَّى، وهو أخو محمَّد بن المُنْكَدر وعمر بن المُنْكَدر، وكان أسنَّ مِن أخيه محمَّدٍ، ومحمَّدٌ يُكنى: أبا بكرٍ أيضًا، وأبا عبد الله، كما ذكره البخاريُّ، وكلُّهم ثقاتٌ.
و(الِاسْتِنَانُ): الاستياك، مأخوذٌ مِن السِّنِّ، يُقال: سننتُ الحديد: حَكَكته على السِّنِّ. وقيل له: (الِاسْتِنَانُ) لأنَّه إنما يُستاك على الأسنان. و(يَمَسَّ) بفتح الميم، وحُكي ضمُّها.
وقوله: (وَأَنْ يَمَسَّ) كذا رُوي، ورُوي بحذف (أَنْ).
وفي مسلمٍ: ((ولو مِن طِيب المرأة)) أي: لأنَّ طيبها مكروهٌ للرِّجال، وهو ما ظهرَ لونُهُ وخَفِيَ ريحُهُ، وطِيب الرِّجال بالعكس، وأباحه هنا للرِّجال للضَّرورة لعدم غيره، وهو دالٌّ على تأكُّده.
وقوله: (أَمَّا الغُسْلُ، فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ) أي: متأكِّدٌ. وقوله في باب الدُّهن للجمعة: أمَّا الغُسْل فنعم، وأمَّا الطِّيب فلا أدري، وكذا في الدُّهن. يعني: أنَّه ليس كوجوب الغُسْل.
وذكر الطَّحاويُّ والطَّبريُّ أنَّه صلعم لمَّا قرن الغُسْل بالطِّيب يوم الجمعة وأجمع الجميع على أنَّ تارك الطِّيب يومئذٍ غير حَرِجٍ، إذا لم تكن له رائحةٌ مكروهةٌ يؤذي بها أهل المسجد، فكذا حُكمُ تارك الغُسْل لأنَّ مخرجهما مِن الشارع واحدٌ، وكذا الاستنان بالإجماع أيضًا، فكذا هما، وإن كان العلماء يستحبُّون لمن قدر عليه كما يستحبُّون اللباسَ الحَسَن.
وفي «المصنَّف»: وكان عمر يُجمِّر ثيابه كلَّ جمعةٍ. وقال معاوية بن قرَّة: أدركت ثلاثين مِن مُزَينة كانوا يفعلون ذلك. وحكاه مجاهدٌ عن ابن عبَّاسٍ، وعن أبي سعيدٍ وابن مُغَفَّلٍ وابن عمر ومجاهدٍ نحوه، وخالف ابن حزمٍ لمَّا ذكر فرضيَّة الغُسْل على الرِّجال والنساء، قال: وكذلك الطِّيب والسِّواك. وشُرع الطِّيب لأنَّ الملائكةَ على أبواب المسجد يكتبون الأوَّل فالأوَّل، فربَّما صافحوه أو لمسوه. وفي حديثٍ: ((إنَّ مِن الحقِّ على المسلمينَ أن يَغْتَسِل أحدُهُم يومَ الجُمُعةِ، وأن يمسَّ مِن طيبٍ إن كانَ عِنْدَه، فإن لم يكُنْ فالماءُ له طِيْبٌ)).
فرعٌ: اختُلِف في الاغتسال في السَّفر، فمِمَّن كان يراه عبد الله بن الحارث وطَلْق بن حبيبٍ وأبو جعفرٍ محمَّد بن عليِّ بن الحسين وطَلحَة بن مُصرِّف.
قال الشَّافعيُّ: ما تركته في حَضَرٍ ولا سفرٍ، وإنَّ الشَّربةَ منه بدينارٍ. وممَّن كان لا يراه عَلقَمةُ وعبدُ الله بنُ عمرَ وابنُ جبيرِ بنِ مُطعِمٍ ومجاهدٌ وطاوسٌ والقاسمُ بنُ محمَّدٍ والأسودُ وإياس بن معاوية.
وفي كتاب ابن التِّين قبيل باب الرُّخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر، عن طلحة وطاوسٍ ومجاهدٍ أنَّهم كانوا يغتسلون للجمعة في السَّفر، واستحبَّه أبو ثورٍ، وحكاه ابن بطَّالٍ عنهم أيضًا.
فرعٌ: عند مجاهدٍ إذا اغتسل يوم الجمعة بعد الفجر من الجنابة أجزأه من غُسْل الجمعة، وهو قول للشَّافعيِّ.
آخرُ: اغتسل ثمَّ أحدث، فعن النَّخعيِّ: يعيده. وكذا ذكره طاوسٌ، وخالفه عبد الرَّحمن بن أَبْزى وابنُ سيرينَ والحسنُ، وقالوا: لا يعيده. ذكره ابن أبي شيبة، ونقل ابن التِّين عن الحسن الإعادةَ.