-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب
-
باب الدهن للجمعة
-
بابٌ: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
-
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
-
باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
-
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب: لايقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة
-
باب: يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الجلوس على المنبر عند التأذين
-
باب التأذين عند الخطبة
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب الخطبة قائمًا
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
-
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
-
باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة}
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░30▒ بَابُ القَعْدَةِ بَيْنَ الخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الجُمُعَةِ
928- ذكر فيه حديث عُمَر قال: (كَانَ النَّبِيُّ صلعم يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا).
هذا الحديث سلف في باب: الخطبة قائمًا وشرحه واضحًا. [خ¦920]
وقال ابن قُدَامة: هي مستحبَّة للاتِّباع، وليست واجبةً في قول أكثر أهل العلم؛ لأنَّها جلسةٌ ليس فيها ذكرٌ مشروعٌ، فلم تكن واجبةً، وصرَّح إمام الحرمين _مِن أصحابنا_ بأنَّ الطُّمأنينة بينهما واجبةٌ، وهو خفيفٌ جدًّا قَدْر قراءة سورة الإخلاص تقريبًا، وفي وجهٍ شاذٍّ أنَّه يكفي السُّكوت في حقِّ القائم لأنَّه فصلٌ.
وذكر ابن التِّين أنَّ مقدارها كالجلسة بين السَّجدتين، وعزاه لابن القاسم، قال: وجهه أنَّه فصلٌ بين مُشْتَبهَين، كالجلوس بين السَّجدتين. وادَّعى ابن بطَّالٍ أنَّ حديث الباب دالٌّ على السُّنِّيَّة لأنَّه صلعم كان يفعله، ولم يقل: لا يجزئه غيره لأنَّ عليه فرضَ البيان، قال: ومن قال بالفرض لا حُجَّة له؛ لأنَّها فصلٌ بين الذِكرين واستراحةٌ للخطيب وليست مِن الخطبة في شيءٍ، والمفهوم من لسان العرب أنَّ الخطبة اسمٌ للكلام الذي يُخطب به خاصَّةً لا للجلوس.
وقال الطَّحاويُّ: ولمَّا كان لو خطب قاعدًا جاز ولم يقع بينهما فصلٌ فكذا إذا قام موضع القعود، وكلُّ هذا عجيبٌ فما ذَكَرَه لا يُسلَّم له.
وقال ابن التِّين: لا خلاف أنَّ مِن شأن الخطبة أن تفعل على خطبتين، فإنْ ترك الثَّانية لانحصارٍ أو نسيانٍ أو حَدَثٍ، وصلَّى غيره أجزأهم، وكذلك لو لم يتمَّ الأولى، وأتى منها بما له بالٌ كما سلف.
فرعٌ: هكذا يفعل في غيره من الخطب كالاستسقاء وغيره، أمَّا خطب الحجِّ سواها فكلُّها فردةٌ إلَّا التي بنَمِرة بقرب عَرَفَة.