التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب: يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء

          ░23▒ بَابٌ: يُجِيبُ الإِمَامُ عَلَى المِنْبَرِ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ /
          914- ذكر فيه حديث أَبِي أُمَامَةَ: قَالَ: (سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى المِنْبَرِ، أَذَّنَ المُؤَذِّنُ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: اللهُ أَكْبَرُ).. الحديث.
          وقد سلف في الأذان، وشيخ البخاريِّ فيه هو (مُحَمَّدُ بنُ مُقَاتِلٍ) المَرْوَزيُّ المجاور بمكَّة، انفرد به البخاريُّ ولقبه: رُخٌّ. ثقةٌ، صاحبُ حديثٍ، مات سنة ستٍّ وعشرين ومائتين، ومات بعده محمَّد بن مُقَاتلٍ العَبَّادانيُّ بعشر سنين، ومحمَّد بن مقاتلٍ الرَازيِّ الفقيه بعشرين. وشيخه عبد الله هو ابن المبارك.
          وفيه: إباحة الكلام للإمام على المنبر قبل أن يدخل في الخطبة، بما فيه معنى تعليم النَّاس السُّننَ؛ لأنَّ القول مثلما يقول المؤذِّن قد حضَّ عليهِ ◙، وقد سلف هناك اختلاف العلماء فيمن كان في صلاةٍ: هل يقول مثلُ ما يقول المؤذِّن؟ [خ¦612]
          وفيه: الاختصار من القول، فإنَّه تعالى يَعلمُ المراد.
          وفيه: تعليم العلم مِن الإمام وهو على المنبر.
          وفيه: الجلوس قبل الخطبة، وقد سلف ما فيه.
          وفيه: أنَّ الخطيب إذا جلس على المنبر يؤذَّن بعد جلوسه، ثمَّ يحتمل أنَّه صلعم كان خروجه من بيته وطلوعه على المنبر كان قبل الزوال بيسيرٍ، إن كان المؤذِّن كان يؤذِّن عند الزَّوال لأنَّه ما كان يؤذِّن إلَّا أذانًا واحدًا، وإن كان يؤذِّن بعدَه، فيحتمل أن يكون صلعم خروجُه عنده.
          وفيه: أنَّ الخطيب يجيب المؤذِّن ولا يمنعه من ذلك كونه على المنبر، وعلى هذا فيردُّ السَّلام إلى غير ذلك.
          وفيه: أنَّ الأذان مرَّةٌ واحدةٌ على ما جاء في هذه الرِّواية، وتُؤوَّل.
          فائدةٌ: قال الهرويُّ: عوَّام النَّاس يضمَّون الرَّاء مِن أكبر، وكان أبو العبَّاس يقول بالسُّكون، يحتجُّ بأنَّ الأذان سُمع موقوفًا غير معربٍ في مقاطعه، ونُقلت فتحةُ الألف إلى الرَّاء.