-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب
-
باب الدهن للجمعة
-
بابٌ: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
-
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
-
باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
-
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب: لايقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة
-
باب: يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الجلوس على المنبر عند التأذين
-
باب التأذين عند الخطبة
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب الخطبة قائمًا
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
-
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
-
باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة}
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░10▒ بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ
891- ذكر فيه حديثَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم يَقْرَأُ فِي الفَجْرِ يَومَ الجُمُعَةِ فِي صَلاَةِ {الم.تَنْزِيلُ} [السجدة:1-2]وَ{هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ} [الإنسان:1]).
رواه عن أَبِي نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وفي بعض النُّسخ بدل (أَبِي نُعَيْمٍ): <مُحَمَّدِ بنِ يُوسُفَ>، وعليه ضبَّة، وما أسلفناه هو ما في أصل الدِّمياطيِّ بخطَّه، وفي الحاشية: و مُحَمَّدِ بنِ يُوسُفَ. وذكر خلفٌ في «أطرافه» أنَّ البخاريَّ رواه عنهما في الصَّلاة، وعلى الحاشية لم أجد حديث محمَّدٍ ولا ذكره الدِّمشقيُّ، وأمَّا أبو نعيمٍ فأورده كما سُقْناه، وقال في سفيان الثَّوريِّ: ثمَّ قال: رواه البخاريُّ عن أبي نعيمٍ، ورواه الإسماعيليُّ من طريق جماعةٍ منهم: أبو نعيمٍ، ولم يذكر منهم محمَّد بن يوسف.
وأخرجه مسلمٌ عن زُهَيرٍ، عن وكيعٍ، عن سُفيانَ، وأخرجه من حديث ابن عبَّاسٍ أيضًا، وفي «شريعة القاري» من حديث أَبانٍ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابن عبَّاسٍ قال: ((غدوتُ على النَّبيِّ صلعم يومَ الجُمُعةِ في صَلَاةِ الفَجْر فَقَرأَ سُورةً من المئين في الرَّكعة الأولى فيها سَجْدةٌ، فسجدتُ، ثمَّ غَدَوتُ عليه من الغدِ فقرأَ في الرَّكعة الأخيرةٍ سورةً من المئين فيها سَجدةٌ فسجَدَ)). وأبانٌ هذا لا أعرفه.
وسقط سعد بن إبراهيم في رواية أبي الحسن وأُلحِق ولا بدَّ منه، والقرَّاءة بهاتين السُّورتين أخرجه ابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقَّاصٍ.
وفي «الطَّبرانيِّ الصغير»: حدَّثنا محمَّد بن بشرٍ، حدَّثنا دُحَيمٌ، حدَّثنا الوليد بن مسلمٍ، حدَّثني ثورُ بن يزيد عن عمرو بن قيسٍ، عن أبي إسحاق، عن أبي الأَحوَص، عن عبد الله مرفوعًا بزيادة: ((يُدِيمُ ذلك))، ثمَّ قال: لم يروه عن عمرٍو إلَّا ثورٌ، ولا عن ثورٍ إلَّا الوليد، تفرَّد به دُحَيمٌ، ولا كتبناه إلَّا عن ابن بشرٍ.
قلت: وهو فائدةٌ جليلةٌ فارحل إليها.
إذا تقرَّر ذلك فذهب أكثر العلماء _كما حكاه عنهم ابن بطَّالٍ_ إلى القول بهذا الحديث، رُوي ذلك عن عليٍّ وابن عبَّاسٍ، وأجازوا أن يقرأ بسورةٍ فيها سجدةٌ في الفجر يوم الجمعة، واستحبَّه النَّخعيُّ وابن سيرين، وهو قول الكوفيِّين والشَّافعيِّ وأحمد وإسحاق، وقالوا: هو سُنَّةٌ.
واختلف قول مالكٍ في ذلك، فروى ابن وهبٍ عنه أنَّه لا بأس أن يقرأَ الإمامُ بالسَّجدة في الفريضة، وروى عنه أشهب أنَّه كُرِه للإمام ذلك إلَّا أن يكون مَن خلفه قليلٌ لا يُخَافُ أن يخلط عليهم.
وروى ابن أبي شيبة _بإسنادٍ جيِّدٍ_ عن أبي حمزة الأعور، عن إبراهيم أنَّه صلَّى بهم يومَ الجمعة الفجرَ فقرأ بهم بـ{كَهَيَعَصَ} [مريم:1]. وعن عليٍّ أنَّه قرأ في الفجر يومَ الجمعة بسورة الحشر وسورة الجمعة.
ومذهب الكوفيِّين كراهةُ قراءة شيءٍ من القرآن مؤقَّتةٌ بشيءٍ من الصَّلوات، وأن يقرأ سورة السَّجدة و{هَلْ أَتَى} في الفجر في كلٍّ جمعةٍ، وذلك لِمَا فيه من هجران باقي القرآن، وليس فيه مهجورٌ، وإيهام تفضيل بعضه على بعضٍ، وكلام الله في الحقيقة سواءٌ، لقيامه بذات الله وشرفه بها.
قال الطَّحاويُّ: معناه إذا رآه حتمًا واجبًا لا يجزي غيره أو رأى القراءة بغيرها مكروهةً، أمَّا لو قرأها في تلك الصَّلاة تبرُّكًا أو تأسِّيًا بالشَّارع أو لأجل التَّيسير فلا كراهة، وفي «المحيط» مِن كتبهم: بشرط أن يقرأَ غيرَ ذلك أحيانًا، لئلَّا يظنَّ الجاهلُ أنَّه لا يجوز غيره، وقال المهلَّب: القراءة في الصَّلاة محمولةٌ على قوله: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [المزمل:20] وإنَّما كره مالكٌ ذلك خشيةَ التَّخليط على النَّاس.
ولذلك ترك الشَّارع في آخر فعلِهِ السُّجودَ في المفصَّل، لأنَّه الذي يُقرأ به في الخَمْس. وقال ابن العربيِّ: خرَّج البخاريُّ قراءة الصُّبح يوم الجمعة عن سعد بن إبراهيم بلفظ (كَانَ) المقتضيةِ للمداومة، وهو مضعَّفٌ عند مالكٍ وغيره، وقد جاءت الرِّواية أيضًا مِن غير طريقه، / ولكنَّه أمرٌ لم يعلم بالمدينة _فالله أعلم_ من قطعه كما قطع غيره، فينبغي أن يفعل ذلك في الأغلب للقدوة، ويقطع أحيانًا، لئلَّا يظنَّه العامَّة من السُّنَّة.
وهو عجيبٌ منه، فهو سُنَّةٌ عند الخاصَّة والعامَّة، وصاحبُ الشَّرع داوم عليه كما سلف بالإسناد الصَّحيح، فكيفَ المعْدِلُ عنه؟
وقوله في ابن إبراهيم: فلا نعلمُ أحدًا ضعَّفه ولا ذكره في الضُّعفاء، وفي «شرح ابن التِّين»: إنَّ هذا الحديث يردُّ على مَن قال: لم يُرو عن النَّبيِّ صلعم أنَّه سجَدَ في غير المفصَّل، إذ يفيد أنَّه صلعم يقرأُ السَّجدة ولا يسجدها. قلت: وقد قدَّمنا سجودَهُ فيها.