-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب
-
باب الدهن للجمعة
-
بابٌ: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
-
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
-
باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
-
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب: لايقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة
-
باب: يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الجلوس على المنبر عند التأذين
-
باب التأذين عند الخطبة
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب الخطبة قائمًا
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
-
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
-
باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة}
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░20▒ بَابٌ: لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ
911- حَدَّثَنا مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ: (نَهَى النَّبِيُّ صلعم أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ، وَيَجْلِسَ فِيهِ، قُلْتُ لِنَافِعٍ: الجُمُعَةَ؟ قَالَ: الجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا).
الشَّرح: هذا الحديث أخرجه مسلمٌ في الاستئذان، ولأبي اليَمَان عن ابن جُرَيجٍ: ((لا يُقِيمُ الرَّجلُ الرَّجلَ عن مجلسِهِ فيجلسُ فيه))، ولأبي الفضل بن موسى السِّينانيِّ عن ابن جُرَيجٍ: ((أنَّه صلعم كَرِهَ أن يقيم الرَّجلَ من المجلس فيجلسُ فيه)).
و(مُحمَّدٌ) هو ابن سَلَامٍ البِيكَندِيُّ، وقد صرَّح به في بعض النُّسخ، انفرد به البخاريُّ، مات سنة خمسٍ وعشرين ومائتين.
و(مَخْلَدٌ): حرَّانيٌّ مات سنة ثلاثٍ وتسعين ومائةٍ، كنَّاه أبو زُرعة: أبا يحيى، والبخاريُّ ومسلمٌ: أبا خِدَاشٍ، والنَّسائيُّ وغيره: أبا الحسن، وفي «مسند أبي قرَّة السَّكْسَكيِّ»: قال نافعٌ: فكان ابن عمر يقومُ له الرَّجلُ من مجلسه فلا يجلسُ فيه.
قال: وذكر ابن جُرَيجٍ عن سليمان بن موسى أنَّ جابر بن عبد الله: قال رسول الله صلعم: ((لا يُقِم أحدُكُم أَخَاهُ من مجلسِهِ ثمَّ يخالِفُهُ إلى مَقْعَدهِ، ولَكِنْ لَيَقُلْ: افْسَحُوا)).
إذا تقرَّر ذلك فإنَّما كُره ذلك لأنَّه لا يُفعل إلَّا تكبُّرًا واحتقارًا للمقام، قال تعالى: {نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا} [القصص:83] وهذا مِن الفساد، والإيثار ممنوعٌ من الأعمال الأخرويَّة، ولأنَّ المسجد بيت الله، والنَّاس فيه سواءٌ فمن سبق إلى مكان فهو أحقُّ به، فإن قدَّم صاحبًا فجلس في موضع حتَّى إذا جاء قام وأجلسه مكانه جاز، فَعَله ابن سيرين، فإن لم يكن له نائب، وجاء فقام له شخصٌ فيُجْلِسَه مكانه جازَ لأنَّه قام باختياره، والقائم إن انتقل إلى مكان أقربَ لسماع الخطبة فلا بأس، وإن انتقل إلى دونه كُرهٍ لأنَّه يُؤْثِر في دينه، ويحتمل _كما قال ابن قُدَامة_ أن لا يُكره لأنَّ تقديم أهل الفضل إلى ما يلي الإمام مشروعٌ لقوله صلعم: ((لِيَليني مِنْكُم أُولو الأَحْلامِ والنُّهى)).
ولو آثر شخصًا بمكانه لم يجز لغيره أن يسبقه إليه لأنَّ الحقَّ للجالس آثرَ به غيرَه فقام مقامه في استحقاقه، كما لو تحجَّر مواتًا، ثمَّ آثر به غيره، قاله ابن قُدَامة.
وقال ابن عَقِيلٍ الحنبليُّ: يجوز لأنَّ القائم أسقط حقَّه بالقيام فبقي على الأصل، فكان السَّابق إليه أحقُّ به، كمن وسَّع لرجلٍ في طريقٍ فمرَّ غيره. وإن فرش مصلَّاه في مكان ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز رفعه والجلوس في موضعه لأنَّه لا حُرمة له، ولأنَّ السَّبق بالأجسام لا بالمصلَّى.
والثَّاني: لا يجوز لأنَّ فيه افتئاتًا على صاحبه، ولأنَّه ربَّما أفضى إلى الخصومة، ولأنَّه سبق إليه فصار كمتحجِّر المَوَات.
وقال القاضي أبو الطَّيِّب مِن أصحابنا: يجوز إقامته في ثلاث صورٍ: وهو أن يقعد في موضع الإمام، أو في طريقٍ يمنع النَّاس من المرور فيه، أو بين يدي الصَّفِّ مُستقبلَ القِبلة.
وقال المهلَّب: هو على العموم كما قال نافعٌ لا يجوز أن يُقِيم أحدٌ أحدًا من مكانه لأنَّه من سبق إلى موضعٍ من مواضع الجماعات التي يتساوى النَّاس فيها فهو أحقُّ به، لبِدَاره إليه.
قلت: وكأنَّ البخاريَّ أشار بترجمته إلى كثرة الزِّحام يوم الجمعة فربَّما احتيج في الجلوس مكانَ الغير، ويؤخذ منه التَّبكير، فمن بكَّر لم يَحْتَج إلى شيءٍ من ذلك.