-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب
-
باب الدهن للجمعة
-
بابٌ: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
-
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
-
باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
-
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب: لايقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة
-
باب: يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الجلوس على المنبر عند التأذين
-
باب التأذين عند الخطبة
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب الخطبة قائمًا
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
-
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
-
باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة}
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░19▒ بَابٌ: لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الجُمُعَةِ
910- ذكر فيه حديث سَلْمانَ الفَارِسِيِّ: (مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ) الحديث.
وقد سلف في باب الدِّهن للجمعة واضحًا، والاختلاف في التَّفرقة بين اثنين وأنَّ الأشبه بتأويله أنْ لا يتخطَّى رجلَين أو يجلس بينهما على ضيق الموضع، ويؤيِّده ما في «الموطَّأ» عن أبي هريرة: لأنْ يُصلِّي أحدُكُم بظهر الحرَّة خيرٌ له من أن يَقْعُدَ حتَّى إذا قام الإمام يَخْطِب جاء يتخطَّى رقابَ النَّاس.
ومعناه أنَّ المأثم عِندَه في التَّخطِّي أكثرُ من المأثم في التَّخلُّف عن الجمعة، كذا تأوَّله القاضي أبو الوليد، وتأوَّله أبو عبد الملك: أنَّ صلاته بالحرَّة _وهي: حجارةٌ سودٌ بموضعٍ يبعد من المسجد_ خيرٌ له.
وروى ابن أبي شيبة بلفظ: لأَن أصلِّي بالحرَّة أحبُّ إليَّ من أن أتخطَّى رقاب النَّاس يوم الجمعة.
وعن سعيد بن المسيِّب مثله، وقال كعبٌ: لأنْ أدعَ الجُمُعة أحبُّ إليَّ من أن أتخطَّى رقابَ النَّاس يوم الجمعة.
وقال سلمان: إيَّاك والتَخطِّي، واجلس حيث بلغَتْكَ الجمعة، وهو قول عطاءٍ والثَّوريِّ وأحمد، وما قدَّمناه من أنَّ الأشبه ما سلف، هو ما ذكره ابن التِّين في «شرحه».
وجزم ابن بطَّالٍ في «شرحه» بأنَّ المراد: لا يتخطَّى. يدلُّ على ذلك حديث أسامة بن زيدٍ، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، أنَّ رسول الله صلعم قال: ((لا يحلُّ لرَجُلٍ أن يفرِّق بين اثنينِ إلَّا بإذْنِهِما))، رواه ابن وهبٍ، وروى ابن أبي خَيْثَمة من حديث الأَرْقَمِ الصَّحابيِّ: ((الذي يتخطَّى رقابَ النَّاس يُفرِّقُ بينَ اثنينِ يومَ الجُمُعة بعدَ خُروجِ الإمامِ كالجارِّ قُصْبَه في النَّارِ)).
وذكره ابن التِّين مرفوعًا من غير عزوٍ لراوٍ وفي التِّرمذيِّ وأبي داود مِن حديث معاذ بن أنسٍ الجُهَنيِّ مرفوعًا: ((من تخطَّى رِقَابَ النَّاسِ يومَ الجُمُعة اتَّخذ جِسْرًا إلى جنَّهم)). قال التِّرمذيُّ: لا نعرفه إلَّا من حديث رِشْدِين وقد ضعَّفه بعض أهل العلم.
وفي أبي دَاود والنَّسائيِّ من حديث عبد الله بن بُسْرٍ: جاء رجلٌ يتخطَّى رقابَ النَّاس يوم الجُمُعة، والنَّبيُّ صلعم يَخْطِب، فقال صلعم: ((اجْلِسْ فَقَد آذَيتَ)).
وقد اختلف العلماء في التَّخطِّي فمذهبنا أنَّه مكروهٌ إلَّا أن يكون قدَّامهم فرجةٌ لا يَصِلُها إلَّا بالتَّخطي فلا يُكره حينئذٍ، وبهذا قال الأوزاعيُّ وآخرون، وقال ابن المنذر: كراهته مطلقًا عن سَلمانَ الفارسيِّ وأبي هريرة وكعبٍ وسعيد بن المسيِّب وعطاءٍ وأحمد بن حنبلٍ.
وعن مالكٍ كراهته إذا جلس الإمام على المنبر، ولا بأس به قبله، وقال قتادة: يتخطَّاهم إلى مجلسه، وقال الأوزاعيُّ: يتخطَّاهم إلى السَّعة.
وهذا يشبه قول الحسن قال: لا بأس بالتَّخطِّي إذا كان في المسجد سعةٌ، وقال أبو نَضْرة: يتخطَّاهم بإذنهم.
وكان مالكٌ لا يُكْرَه، وعن مالكٍ أنَّه لا يُكره إلَّا إذا كان الإمام على المنبر، ولا بأس به قبل ذلك إذا كان بين يديه فُرَجٌ.
وذكر الطَّحاويُّ عن الأوزاعيِّ مثله، قال: التَّخطِّي الذي جاء فيه القول إنَّما هو والإمام يخطب لأنَّ الآثار تدلُّ عليه، ألا ترى قوله صلعم: ((الذي يَتَخطَّى رِقَابَ النَّاس يفرِّقُ بينَ الاثنينِ بعدَ خُروجِ الإمام كالجارِّ قُصْبَهِ في النَّار)).
وقال ابن المنذر: لا يجوز شيءٌ مِن ذلك عندي لأنَّ الأذى يحرُم قليلُه وكثيرُهُ.
قلت: وهو المختار. وفي كتب الحنفيَّة: لا بأس بالتَّخطِّي والدُّنوِّ من الإمام إذا لم يؤذِ النَّاس، وقيل: لا بأس به إذا لم يأخذ الإمام في الخطبة، ويُكره إن أخذ، وهو قول مالكٍ، قال الحَلْوانيُّ منهم: والصَّحيح أنَّ الدُّنوَّ من الإمام أفضل لا التَّباعد منه.
وفي قوله: (لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ) مطلوبيَّة التَّبكير إلى الجمعة ليصلَ إلى مكان مصلَّاه دون تخطٍّ، فلا يفرِّق بين اثنين. وقال ابن التِّين: التَّخطِّي ضَرْبان: قبل جلوس الإمام على المنبر، والثَّاني بعده، فالأوَّل إذا تخطَّى لفُرجةٍ يُباح له التَّخطِّي، رواه ابن القاسم عن مالكٍ إلَّا أن يُؤْمَر بالتَّحفُّظ من أذى النَّاس، ويرفق في التَّخطِّي.
والثَّاني: لا يتخطَّاها / ولا غيرها لأنَّ تأخُّره عن وقت وجوب السَّعي أبطل حقَّه مِن التَّخطِّي إلى فُرجةٍ، يبيِّنه ما روى بشيرٌ أنَّه ╕ قال للَّذي دخل يوم الجُمُعة: ((اجْلِس فَقَد آذيتَ))، هذا مذهب مالكٍ والأوزاعيِّ أنَّ التَّخطِّي المنهيَّ عنه إذا جلس الإمام على المنبر ولا بأس به قبل ذلك، ورُوي عن أبي بَصْرة أنَّه قال: يتخطَّاهم بإذنهم.