التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب الجلوس على المنبر عند التأذين

          ░24▒ بَابُ الجُلُوسِ عَلَى المِنْبَرِ عِنْدَ التَّأْذِينِ
          915- ذكر فيه حديث السَّائب، وقد سلَف، وهو من أفراده أيضًا.
          وفي «صحيحٌ الحاكم» من حديث ابن عمر: كان رسول الله صلعم إذا خَرجَ قَعدَ على المنبرِ فأذَّن بلالٌ، فإذا فرَغَ مِن خُطْبتِهِ أقامَ الصَّلاة. ثمَّ قال: صحيحُ الإسناد، وله طريقٌ آخرُ إلى ابن عمر أيضًا.
          ثمَّ الجلوس على المنبر إنَّما هو لمن يخطب عليه، ومن جلس في الأرض فإنَّما يجلس في موضع خطبته، وهذه الجِلسة قبل التَّأذين وُضعت له، وهي سنَّةٌ كما سلف، ولذلك قال العلماء: لا جلوسَ في العيد قبلَ الخطبة لأنَّ العيد لا أذان فيه، وفي «جزء ابن نَجِيحٍ» من حديث سماكٍ قال: رأيتُ المغيرةَ بن شُعْبة صلَّى يومَ الجمعة بغير أذانٍ ولا إقامةٍ، ثمَّ خَطَبَهم على بعيرٍ. نقلته مِن خطِّ الحافظ الدِّمياطيِّ.