-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات}
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░41▒ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْرِيضِ.
6847- ذَكَرَ فيه حديثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ أَنَّ رَسُولَ الله صلعم جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ: (هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟) الحديثَ، وقد سلفَ في النِّكاح [خ¦5305].
واعترضَ الدَّاودِيُّ فقال: تبويبُه غيرُ مُعْتدلٍ ولو قال: ما جاء في ذِكْرِ ما يقعُ في النُّفوسِ عندما يَرَى أو يَكْرَهُ لكان صوابًا. قلتُ: والأوَّلُ صوابٌ أيضًا.
واختلف العلماءُ في هذا البابِ فقالت طائفةٌ: لا حدَّ في التَّعريضِ وإنَّما يجب الحدُّ بالتَّصريح البَيِّنِ. رُوِيَ هذا عن ابنِ مَسْعُودٍ، وقاله القاسمُ بن مُحَمَّدٍ والشَّعْبِيُّ وطَاوُسٌ وحمَّادٌ وابنُ المسيِّب في روايةٍ والحَسَنُ البَصْرِيِّ والحَسَنُ بنُ حيٍّ، وإليه ذهبَ الثَّورِيُّ والكوفيُّون والشَّافِعيُّ، إلَّا أَنَّ أبا حَنيفَةَ والشَّافِعيَّ يُوجبانِ عليه الأدبَ والزَّجْرَ، واحتجَّ الشَّافِعيُّ بحديثِ البابِ وعليه يدلُّ تبويبُ البُخَاريِّ، قال: وقد عرَّضَ بزوجتِه تعريضًا لا خفاءَ به، ولم يُوجِبْ عليه الشَّارعُ حدًّا، وإنْ كان غَلَبَ على السَّامِعِ أنَّه أرادَ القذْفَ، إذْ قد يحتمل قولُه وجهًا غيرَ القذْفِ مِن المسألةِ عن أمْرِه.
وقالتْ طائفةٌ: التَّعريضُ كالتَّصريح، رُوِيَ ذلك عن عُمَرَ وعُثْمَانَ وعُرْوَةَ والزُّهْرِيِّ ورَبِيْعَةَ، وبه قال مالكٌ والأوزاعِيُّ. قال مالكٌ: وذلك إذا علِمَ أنَّ قائلَه أرادَ به قَذْفًا فعليه الحدُّ، واحتجَّ في ذلك بما رَوَى هو عن أبي الرِّجال عن أمِّه عَمْرَة أنَّ رجلَينِ استبَّا في زَمَنِ عُمَرَ ☺، فقال أحدُهما للآخَرِ: واللهِ ما أنا بزانٍ ولا أُمِّي زانيةٌ. فاستشارَ في ذلك عُمَرُ ☺، فقال قائلٌ: مَدَحَ أباهُ وأُمَّهُ، وقال آخَرُ: قد كان لأبيهِ وأُمِّهِ مدْحٌ غيرُ هذا، نَرَى أن يُجلَدَ الحدَّ، فجَلَدَهُ عُمَرُ ☺ ثمانينَ.
قال ابنُ عبدِ البَرِّ: رُوِيَ مِن وجوهٍ أنَّه حَدَّ في التَّعريضِ بالفاحشةِ، وعن ابنِ جُرَيْجٍ: الَّذي حدَّهُ عُمَرُ ☺ بالتَّعريضِ عِكْرِمَةُ بنُ عامرِ بن هِشَامِ بن عبد مَنَافِ بن عبدِ الدَّارِ، هَجَا وُهَيب بن رَبِيْعَة بن الأسود بن عبد المطَّلِب بن أسَدٍ فعرَّض له في هجائِهِ؛ سمعتُ ابنَ أبي مُلَيْكَة يقولُ ذلك. ورُوِيَ نحوُ هذا عن ابن المسيِّب.
قال أهلُ هذه المقالةِ: لا حُجَّةَ في حديثِ البابِ لأنَّ الرَّجُلَ لم يُرِدْ قَذْفَ امرأتِه والنَّقيصةَ لها، وإنَّما جاء مُستفتيًا، فلذلك لم يحدَّه الشَّارعُ، وكذلك لم يَحُدَّ عُويمرًا وأرجأَ أَمْرَهُ / حتَّى نَزَلَ فيه القرآن.
واحتجَّ الشَّافِعيُّ فقال: لَمَّا لم يُجعلِ التَّعريضُ في الخِطبة في العِدَّة بمنزلةِ التَّصريح كذلك لا يُجعَلُ التَّعريضُ في القذفِ بمنزلةِ التَّصريح. قال القاضي إسماعيلُ: وليس كما ظنَّ وإنَّما أُجيز له التَّعريضُ فقط لأنَّ النِّكاحَ لا يكونُ إلَّا مِن اثنينِ، فإذا صرَّح بالخطبة وقع عليه الجوابُ مِن الآخَر بالإيجابِ أو الوعدِ فمُنعوا مِن ذلك، فإذا عرَّض به فُهِمَ أنَّ المرأةَ مِن حاجتِه فلمْ يحتَجْ إلى جوابٍ، والتَّعريضُ بالقذفِ لا يكونُ إلَّا مِن واحدٍ، ولا يكونُ فيه جوابٌ فهو قاذِفٌ مِن غيرِ أن يُجِيبَهُ أحدٌ، فقام مقامَ التَّصريحِ.
فَصْلٌ: الأَوْرَقُ الأَغْبَرُ، وهو الَّذي فيه سوادٌ وبياضٌ. وعبارةُ ابنِ التِّين أنَّه الأسمرُ، ومنه بعيرٌ أَوْرقُ إذا كان لونُهُ كلونِ الرَّماد.
وقولُه: (أُرَى عِرْقًا نَزَعَهُ) قال ابنُ التِّين: لعلَّه وقعَ بالنِّسبةِ إلى أَحَدِ آبائِه. قلتُ: رُوِيَ: مِن جدَّاتِه. كما أسلفْتُه في مواضعِه.