التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب رجم المحصن

          ♫
          كتابُ الرَّجْمِ
          ░21▒ بَابُ رَجْمِ الْمُحْصَنِ
          وَقَالَ الحَسَنُ: مَنْ زَنَى بِأُخْتِهِ فحَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي.
          6812- ذكرَ فيه حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيّ يُحَدِّثُ، عَنْ عَلِيٍّ ☺ حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: (رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ الله صلعم).
          6813- وحديثَ الشَّيْبَانِيِّ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ☻: (هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلعم؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي).
          6814- وحديثَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الْأَنْصَارِيِّ: (أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمْ أَتَى رَسُولَ الله صلعم فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله صلعم فَرُجِمَ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ).
          الشَّرح: أثرُ الحَسَنِ أخرج نحوَه ابنُ أبي شَيْبَةَ عن حَفْصٍ عن عَمْرٍو، قال: سألتُهُ مَا كان الحَسَنُ يقولُ فيمن تزوَّجَ ذاتَ رَحِمٍ مَحْرَمٍ منه وهو يَعْلَمُ؛ قال: عليه الحدُّ.
          وقد سلفَ حديثُ المتزوِّجِ بامرأةِ أبيه، رواهُ البراءُ قال: لقيتُ خالي ومعه الرَّايةُ، فقلتُ له، فقال: بَعَثَني رسولُ اللهِ صلعم إلى رجلٍ تزوَّجَ امرأةَ أبيهِ أنْ أَقْتُلَهُ أو أَضْرِبَ عُنُقَه. وللدَّارَقُطْنِيِّ مِن حديثِ مُعَاويَةَ بنِ قُرَّةَ عن أبيه: ((أنَّه ╕ بعثَ إلى رجلٍ عرَّسَ بامرأةِ أبيهِ أن يَضْرِبَ عُنُقَهُ)) زاد ابنُ ماجه: وأُصَفِّيَ مَالَهُ، وللطَّحَاويِّ: ويُخمِّسَ مالَه.
          ورَوَى ابنُ أبي شَيْبَةَ عن جَابِرِ بنِ زيدٍ فيمَن أتَى ذاتَ مَحْرَمٍ منه، قال: ضَرْبَ عُنُقِهِ، وقال ابنُ عَبَّاسٍ مرفوعًا: ((مَن وَقَعَ على ذاتِ مَحْرَمٍ فاقتلوه)) قال الطَّحاويُّ في «مشكله»: هذا الحديثُ يدور على إبراهيمَ بن إسماعيلَ وهو متروكُ الحديث.
          وفي «المصنَّف» عن بَكْرٍ: رُفِعَ إلى الحجَّاجِ رجلٌ زَنَى بأختِه، فقال: ما أدري أيُّ قِتلةٍ أقتُلُه؟ وهمَّ أن يَصْلُبَهُ، قال عبدُ الله بنُ مُطَرِّفٍ وأبو بُرْدَةَ: سَتَرَ اللهُ لهذه الأُمَّةِ، وأحبُّ / بالبلاءِ ما سَتَرَ الإسلامُ، اقتُلْهُ، قال: صدقتُمَا، وأَمَرَ به فقُتِل.
          وقال ابنُ أبي حاتمٍ: سألتُ أبي وأبا زُرْعةَ عن حديثِ هِشَام بن عمَّارٍ حدَّثنا رِفْدَةُ بن قُضَاعَةَ حدَّثنا صالح بن راشِدٍ القُرَشيُّ قال: أُتي الحجَّاجُ برجُلٍ قد اغتصبَ أُختَه نفْسَها، قال: سَلُوا مَن هنا مِن أصحابِ رسولِ الله صلعم، فسألوا عبدَ الله بنَ أبي مُطَرِّفٍ، قال: سمعتُ رسولَ الله صلعم يقول: ((مَن تَخَطَّى الحُرْمَتين فخُطُّوا وَسَطَهُ بالسَّيف)) وكتبوا إلى ابنِ عَبَّاسٍ فكتبَ إليهم مِثْلَ قولِ عبدِ الله، فقال لي: كذا رواه هِشَامٌ، ورُوِيَ عن عبدِ الله بنِ مُطَرِّفِ بن الشِّخِّير هذا الكلامُ قولُه، فلا أدري هذا هو أو غيرُه، قال أبو زُرْعة: وابن مُطَرِّفٍ الصَّحيح. وقال العَسْكَرِيُّ: هو مُرْسَلٌ.
          وقال ابنُ عبدِ البَرِّ: عبدُ الله بن مُطَرِّفٍ حديثُه في الشاميِّين، سمِعَ رسولَ الله صلعم يقولُ: ((مَن تخطَّى الحُرْمتين)) الحديث. وحديثُه أيضًا هذا عند رِفْدَةَ، ويقولون: إنَّ رِفْدَةَ غَلِطَ فيه، ولم يصحَّ عندي قولُ مَن قال ذلك.
          وَلَمَّا ذكر ابنُ قانِعٍ هذا الحديث قال: قد وجدتُ عِلَّته، ثمَّ ساق إلى بكرِ بنِ عبدِ الله قال: أُتِيَ الحَجَّاجُ برجلٍ أعمى وقعَ على ابنتِه، وعندَه عبدُ الله بنُ مُطَرِّف بنِ الشِّخِّيرِ وأبو بُرْدَةَ، فقال له: أحدُهما اضربْ عُنقَهُ فضربَ عُنُقَهُ. قلتُ: وصرَّح بِصُحبةِ عبدِ الله أصحابُ كُتُبِ الصَّحابةِ، ويُحْمَلُ على استحلالِه، يوضِّحُه عندَ الدَّابة.
          وأمَّا حديثُ الشَّعْبِيِّ عن عليٍّ ☺ فأخرجهُ النَّسائيُّ مِن حديث بَهْزٍ عن شُعْبَة أنَّ عليًا ☺ جَلَد شُرَاحةَ يومَ الخميسِ ورَجَمَها يومَ الجمعة. وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: رواه قَعْنَبُ بن مُحْرِزٍ عن وَهْبِ بنِ جَرِيْرٍ عن شُعْبَةَ عن سَلَمَةَ عن مُجَالدٍ عن الشَّعْبِيِّ عن أبيه عن عليٍّ ☺، فوَهَم فيه في موضعَينِ: قولِه عن مُجَالدٍ. وإنَّما هو سَلَمَةُ ومُجَاهِدٌ، وقولِه: الشَّعْبِيُّ عن أبيه، وإنَّما رواهُ عن عليٍّ، كذا رواه الحسينُ المَرْوَزيُّ وغيرُه عن شُعْبَةَ عن سَلَمَةَ ومُجَالِدٍ عن الشَّعْبِيِّ، ورواه عِصَامُ بنُ يُوسُفَ عن شُعْبَةَ عن سَلَمَةَ عن الشَّعْبِيِّ عن ابنِ أبي ليلَى عن عليٍّ، ورواه غُنْدَرٌ عن شُعْبَةَ عن سَلَمَةَ عن الشَّعْبِيِّ عن عليٍّ، وهو الصَّواب، وكذا رواه إسماعيلُ بنُ سَالِمٍ وحُصَينٌ عن الشَّعْبِيِّ عن عليٍّ.
          ورواه في «سُننِه» مِن طريقِ أبي حُصَينٍ عن الشَّعْبِيِّ قال: أُتِيَ عليٌّ ☺ بشُرَاحَةَ الهَمْدانيَّةِ وقد فَجَرَتْ، فردَّها حتَّى ولدَتْ، فلمَّا وَلَدَتْ قال: ائتُونِي بأقربِ النِّساء إليها، فأعطاها ولَدَها ثمَّ جَلَدَها ورَجَمَها، وقال: جلدْتُها بالكتابِ ورجمتُها بالسُّنَّة، ثمَّ قال: أيَّما امرأةٍ نَعَى عليها ولدُها أو كان اعترافٌ فالإمامُ أَوْلَى مَن رجمَ ثمَّ النَّاس، فإن نَعَتْهَا شهودٌ والشُّهُود أَوْلَى مَن رجم ثمَّ النَّاس.
          ومِن حديثِ هُشَيْمٍ، أخبرنَا إسماعيلُ بنُ سَالِمٍ عن الشَّعْبِيِّ قال: أُتيَ عليٌّ بِزانٍ مُحْصَنٍ فجَلَدَه يومَ الخميسِ ثمَّ رجَمَهُ يومَ الجمعةِ، فقيل له: أجمعتَ عليه حدَّيْنِ؟! فقال: جَلَدتُه بكتابِ الله ورَجَمتُه بالسُّنَّةِ. ومِن حديث حُصَينٍ عن الشَّعْبِيِّ: أُتي عليٌّ بمولاةٍ لسعيدِ بن قَيْسٍ قد فَجَرَتْ، فضربَها مئةً ثمَّ رجمَها، ثمَّ قال: جَلَدتُها بكتابِ الله ورجمتُها بالسُّنَّة. ولفظ سُنيدٍ: أُتيَ بشُراحةَ حُبلَى فقال لها عليٌّ: لعلَّ رجلًا استكرهكِ! قالت: لا، قال: فلعلَّه أتاكِ في منامِك! قالت: لا، قال: فلعلَّ زوجكِ أتاكِ سرًّا فأنتِ تكرهينَ إطلاعَنا عليه! قال: فأَمرَ بها فحُبِسَتْ، فلمَّا وَضَعَتْ أخرجها يومَ الخميس فجَلَدَها مئةً ثمَّ ردَّها إلى الحبسِ، فلمَّا كان يومُ الجمعة حَفَرَ لها ورجمَها. ونسَبَهَا في «التَّمهيد»: شُرَاحَةُ بنتُ مالكٍ. فسُئل الدَّارَقُطْنِيُّ: سمع الشَّعْبِيُّ مِن عليٍّ؟ قال: سَمِعَ منه حرفًا مَا سَمِعَ منه غيرَ هذا. وقال الحازمِيُّ: لم يُثبِتْ أئمَّةُ الحديثِ سماعَ الشَّعْبِيِّ مِن عليٍّ. وقد أسلفنا هذا في كتاب الحَيْض.
          وأمَّا حديثُ عبدِ الله بنِ أبي أَوْفَى ☻ فأخرجه البُخَاريُّ أيضًا بعْدُ في بابِ أحكامِ أهل الذِّمَّة [خ¦6840] ثمَّ قال: تابَعَهُ عليُّ بن مُسْهِرٍ وخالدُ بن عبدِ الله والمحارِبيُّ وعَبِيدة بن حُميدٍ، عن الشَّيْبانيِّ، وقال بعضُهم: المائدةِ، والأوَّلُ أصحُّ.
          قلتُ: أمَّا متابعةُ ابنِ مُسْهِرٍ فأخرجها مُسلمٌ عن ابنِ أبي شَيْبَةَ عنه، ومتابعةُ عَبيدةَ _وهو بفتْحِ العين_ أخرجَها أحمدُ بن مُنَيعٍ في «مسنده» عنه عن أبي بَكْرٍ إسحاقَ عن ابنِ أبي أَوْفى قال: ((رَجَمَ رسولُ الله صلعم فقلتُ: بعدَ سورةِ المائدةِ أمْ قبلَها؟ قال: لا أدري)) وروى الطَّبَرَانِيُّ مِن حديثِ أبي الوليدِ الطَّيالسِيِّ: حدَّثنا هُشَيْمٌ عن الشَّيباني عنه ((أنَّه ╕ رجم يَهُوديًا ويَهُوديَّةً)) وقال البزَّارُ: هذا اللَّفظُ لا نعلم أحدًا رواه إلَّا هُشَيْمُ بن بُشيرٍ وحدَه.
          فَصْلٌ: الرَّجْمُ ثابتٌ بالسُّنَّة الثَّابتةِ وبفعْلِ الخلفاءِ الرَّاشدين وبإجماعِ الصَّحابة بعدَه وباتِّفاق أهل العِلمِ: الثَّورِيِّ وجماعةِ أهلِ العراق ومالكٍ في أهلِ المدينة والأوزاعِيِّ في أهلِ الشَّام والشَّافِعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ وأبي ثورٍ، قال الرَّبُّ جلَّ جلالُه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء:59] وقال: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء:80] فألزمَ اللهُ خلْقَهُ طاعةَ رسولِه صلعم، وثبتتِ الأخبارُ كما ذكرْنا عن رسولِ اللهِ صلعم أنَّه أمَرَ بالرَّجْمِ ورَجَم، أَلَا تَرَى قولَ عليٍّ: رجمْتُها بسنَّةِ رسولِ اللهِ صلعم. ورَجَمَ عُمَرُ بن الخطَّاب ☺.
          فالرَّجْمُ ثابتٌ كما قرَّرناهُ، ولا عِبَرةَ بدفْعِ الأَزَارِقةِ مِن الخوارجِ والمعتزلةِ الرَّجْمَ معلِّلينَ بأنَّه ليسَ في كتابِ الله، وما يلزمُهم مِن اتِّباعِ الكتابِ مِثلُه يلزمُهم مِن اتِّباعِ السُّنَّةِ، قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر:7] فلا معنى لقولِ مَن خالفَ السُّنَّةَ وإجماعَ الصَّحابةِ واتِّفاقَ الأُمَّة، ولا يُعدَّون خلافًا ولا يُلْتَفتُ إليهم، بل إليه يشيرُ قولُه تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} [النور:8] كما بيَّنَهُ رسولُه صلعم، وقد كان فيما مضى: {الشيخُ والشيخةُ إذا زَنَيَا فارجموهُمَا البتَّةَ} فنُسِخَ لفظًا وبقيَ حُكمًا.
          قال البَيْهَقِيُّ: ولا أعلمُ في ذلك خلافًا، وكذا قولُه ╕: ((لأقضينَّ بينكما بكتابِ الله)) ثمَّ أَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ بالرَّجْمِ إنِ اعترفتْ، وقد روى الحمَّادانِ _ابنُ زيدٍ وابنُ سَلَمَةَ_ وهُشَيْمٌ عن عليِّ بنِ زيدٍ عن يُوسُفَ بنِ مِهْرانَ عن ابنِ عَبَّاسٍ قال: سمعتُ عُمَرَ بنَ الخطَّاب يقول: أيَّها النَّاسُ إنَّ الرَّجْم حقٌّ فلا تُخدَعُنَّ عنه؛ فإنَّه ╕ قد رَجَمَ ورجمَ أبو بَكْرٍ ☺ / ورجمْنا بعدَهُما، وسيكونُ قومٌ مِن هذه الأُمَّةِ يكذِّبُونَ بالرَّجْمِ والدَّجَّالِ وبطلوعِ الشَّمسِ مِن مَغربِها وبعذاب القبرِ والشَّفاعةِ، وبقومٍ يَخرجون مِن النَّارِ قد امْتَحَشُوا.
          واختلف العُلماءُ فيمنْ زَنَى بأُخْتِهِ أو ذاتِ رَحِمٍ منه، فقال بقولِ الحَسَنِ _حدُّه حدُّ الزَّاني_ مالكٌ ويَعْقُوبُ ومُحَمَّدٌ والشَّافِعيُّ وأبو ثورٍ. وقالت طائفةٌ: إذا زنى بالمحرميَّةِ قُتِلَ، رُوي عن جَابِرِ بن زيدٍ وهو قولُ أحمدَ وإسحاقَ واحتجُّوا بحديثِ البراءِ السَّالفِ: ((أنَّه ╕ بعثَ إلى رجلٍ نكَحَ امرأةَ أبيهِ أنْ يُضرَبَ عُنُقُه)) وقد أسلفْنا ما فيه.
          فَصْلٌ: قولُه: (فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ) أَخَذَ به مَن اعتبرَ تَكرارَ الإقرارِ، والمذهبُ فيه ثلاثةٌ:
          أحدُها _وهو قولُ أبي حَنيفَةَ وأصحابِهِ_ لا يجِبُ إلَّا باعترافِ أربعِ شَهَادَاتٍ في أربعِ مجالسَ، وهو أن يَغيبَ عن القاضي حتَّى لا يراه ثمَّ يعودَ إليه فيقرَّ كما في حديثِ مَاعِزٍ، فإنِ اعترفَ ألْفَ مرَّةٍ في مجلسٍ واحدٍ فهو اعترافٌ واحدٌ.
          ثانيها _وهو قولُ ابنِ أبي ليلَى وأحمدَ وإسحاقَ والثَّورِيِّ والحَسَنِ بنِ حَيٍّ والحكمِ بن عُتَيْبَة_ يجبُ باعتراف أربع مرَّاتٍ في مجلسٍ واحدٍ ومجالِسَ.
          وقال مالكٌ والشَّافِعيُّ: يكفي مرَّةً واحدةً لحديثِ: ((واغدُ يا أُنَيْسُ على امرأةِ هذا فإنِ اعترفتْ فارجُمْها)) علَّقه بِمُطْلَقِ الإقرار.
          فَصْلٌ: ومعنى (وَكَانَ قَدْ أَحْصَنَ) أي تزوَّجَ فهو مُحْصَنٌ، قال ابنُ فارِسٍ والجَوْهَرِيُّ: هذا أحدُ ما جاء على أَفْعَلَ فهو مُفْعَلٌ بفتْحِ الصَّاد. قال ثعلبٌ: كلُّ امرأةٍ عفيفةٍ فهي مُحصِنةٌ ومُحصَنة، وكلُّ امرأةٍ مُتزوِّجَةٍ فالفتحُ لا غير.