-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات}
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░28▒ بَابٌ هَلْ يَقُولُ الْإِمَامُ لِلْمُقِرِّ: لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ أو نَظَرْتَ؟ /
6824- ذَكَرَ فيه حديثَ ابنَ عَبَّاسٍ ☻ قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ رسولَ الله صلعم قَالَ لَهُ: (لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ؟)، قَالَ: لَا يَا رَسُولَ الله. قَالَ: (أَنِكْتَهَا)، لَا يَكْنِي. قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ.
الشَّرح: هو دالٌّ على ما ترجم له، وهو جوازُ التَّلقين في الحُدُودِ مَا يَدرأ به عنه الأذى، ألَا ترى أنَّه ╕ قال له: (لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ...) إلى آخرِه لِيدرَأَ عنه الحدَّ، إذْ لفظُ الزِّنا يقعُ على نظرِ العين وجميعِ الجوارحِ، فلمَّا أتى بلفظٍ مشترَكٍ لم يَحُدَّهُ حتَّى وقفَ على صحيحِ ما أتاه بغيرِ إشكالٍ؛ لأنَّ مِن شريعتِه دَرْءُ الحُدُودِ بالشُّبُهاتِ، فلمَّا أفصحَ وبيَّنَ أَمَرَ بِرَجْمِه، وهو دالٌّ على أنَّ الحُدُودَ لا تُقام إلَّا بالإفصاح.
أَلَا ترى أنَّ الشُّهودَ لو شهدوا على رجلٍ بالزِّنا، ولم يقولوا: رأيناه أولجَ فيها، كان حُكمهم حكمَ مَن قَذَف لا حكمَ مَن شَهِدَ؛ رِفقًا مِن الله بعبادِه وسترًا عليهم ليتوبوا.
وقد استعملَ التَّلقين بالإيماءِ أيضًا الصَّحابةُ الرَّاشدون بعدَه، عُمَرُ وعليٌّ وابنُ مَسْعُودٍ، رَوَى مالكٌ عن يَحيى بن سَعِيدٍ أنَّ عُمَرَ أتاه رجُلٌ وهو بالشَّامِ فذَكَرَ أنَّه وجد مع امرأتِه رجلًا، فبعث عُمَرُ أبا وَاقِدٍ إلى امرأتِه فسألها عمَّا قال زوجُها لعُمَرَ، وأخبرَها أنَّها لا تُؤخذ بقولِه، وجعل يلقِّنُها أشباهَ ذلك لِتنزِعَ فأبت أن تَنْزِعَ، فرجمها عُمَرُ ☺.
ورَوَى مَعْمَرٌ بإسنادِه أنَّ عُمَرَ أُتِي برجلٍ فقيل له: إنَّه سارِقٌ، فقال عُمَرُ: إني لأرَى يدَ رجُلٍ ما هو بيدِ سارقٍ، فقال الرَّجلُ: واللهِ مَا أنا بسارقٍ فخلَّى سبيلَه.
وعن الشَّعْبِيِّ قال: أُتِيَ عليٌّ ☺ بامرأةٍ يُقال لها: شُرَاحةُ وهي حُبلَى مِن الزِّنا فقال: ويحكِ، لعلَّ رجلًا استكرهكِ؟ قالت: لا. قال: فلعلَّ وقَعَ عليكِ وأنتِ نائمَةٌ؟ قالت: لا، قال: فلعلَّ زوجَكِ مِن عَدُوِّنا مِن أهلِ الشَّامِ فأنتِ تَكرهينَ أن تَدُلِّي عليهِ؟ قالت: لا، فجعلَ يُلقِّنُها هذا وأشباهَهُ وتقولُ: لا، فرجمَها. وعن ابن مَسْعُودٍ: أُتي بسارقٍ سرق بعيرًا فقال: هل وجدتَه؟ قال: نعم، فخلَّى سبيلَه.
فهذا وجهُ التَّلقينِ بالتَّعريضِ لمن يَعْرِفُ الحدَّ وما يلزمُه فيه، وأمَّا تلقينُ الجاهلِ ومَن لا يعرِفُ الكلامَ فهو تصريحٌ. رَوَى ابنُ جُرَيْجٍ عن عَطَاءٍ فقال: كان بعضُهم يُؤتَى بالسَّارقِ فيقول: أسرقتَ؟ قل: لا، أسرقتَ؟ قل: لا، وعلى أنَّه سَمَّى أبا بكرٍ وعُمَر.
ورَوَى شُعْبَة بإسنادِه عن أبي الدَّرْداء أنَّه أُتِيَ بجاريةٍ سوداءَ سَرَقتْ فقيل له: إنَّها سرقتْ. فقال لها: أسرقتِ؟ قولي: لا، قالت: لا، فخلَّى سبيلَها، فقلتُ: أنتَ تُلقِّنُها؟! قال أبو الدَّرْداء: إنَّها اعترفت وهي لا تدري ما يُرادُ بها. وقال الأعمشُ: كان إبراهيمُ يأمرُ بطرْدِ المعترِفِينَ، وكان أحمدُ وإسحاقُ يَرَيَانِ تلقينَ السَّارقِ إذا أُتي به، وكذلك قال أبو ثورٍ إذا كان السَّارقُ امرأةً، أو مَن لا يدري ما يُصنَعُ به، أو ما يقول.
قال المُهَلَّب: هذا التَّلقينُ على اختلافِ منازلِهِ ليس بسُنَّةٍ لازمةٍ إلَّا عند اختيارِ الإمامِ لذلك، وله ألَّا يُعَرِّض ولا يُلقِّنَ لقولِه: ((بيِّنةٌ وإلَّا حدٌّ في ظَهْرك)) وأمَّا التَّلقين الذي لا يحلُّ فتلقينُ الخصمينِ في الحقوقِ وتداعي النَّاس، وكذلك لا يجوزُ تلقينُ المنتهِكِ المعروفِ بذلك إذا تبيَّن ما أقرَّ به أو شُهِدَ عليه، ولم يرَ الإمامُ إقامةَ الحدَّ فيه.
وفي «المدوَّنة» في السَّارقِ إذا شُهِدَ عليه بالسَّرِقَةِ _يريد على إقرارِه_ استُحبَّ للإمام أنْ يقولَ له شيئًا، وفيها أيضًا: أيكشِفُ المقرَّ في الزِّنا كما يكشِفُ الشُّهودَ؟ قال: لا. واحتجَّ بأَّنه ╕ قال: ((أبصاحبكم جِنَّةٌ؟)) ولم يسأله، ذكره في كتاب الحدِّ في القذف.