-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات}
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░16▒ بَابٌ: لَمْ يَحْسِمِ النَّبِيُّ صلعم الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوا.
6803- ساقَ فيه حديثَ أَنَسٍ ☺: أَنَّهُ ◙ (قَطَعَ الْعُرَنِيِّينَ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا).
قد أسلفْنا في البابِ قبلَهُ سببَ عدمِ حَسْمِهم.
قال ابن المنذر: وقد رُوِيَ عن النَّبِيِّ صلعم أنَّه أمَرَ بِقَطْعِ يدِ رَجُلٍ سَرَقَ، ثمَّ قَالَ: ((احْسِمُوها)) وفي إسنادِه مَقَالٌ.
وقد اختلفَ العلماء في فِعْلِه ╕ بالعُرَنيِّين، فقالت طائفةٌ مِن السَّلَفِ: كان هذا قبل نزولِ الآيةِ في المحارِبين ثمَّ نزلتِ الحُدُودُ بعد ذلكَ على رسولِ الله صلعم ونَهَى عن المُثْلَةِ، فنُسِخَ حديثُ العُرَنيِّين، رُوي هذا عن ابن سِيرينَ وسعيدِ بن جُبَيرٍ وأبي الزِّنَاد.
وقالت طائفةٌ: إنَّه غير منسوخٍ وفيهم نزلت آيةُ المحارِبين، وإنَّما فعل بهم الشارعُ ما فعل قِصاصًا لأنَّهم فعلوا بالرِّعَاء مثلَ ذلك، ذكره أهلُ السِّيَرِ. وروى مُحَمَّدُ بن فُلَيحٍ عن مُوسَى بن عُقْبَةَ عن ابن شِهَابٍ: أنَّ العُرَنيِّينَ قتلوا يَسَارًا راعِي رسولِ الله صلعم، ثمَّ مثَّلُوا به واستاقوا اللِّقاح، وذكرَ ابن إسحاقَ قال: حدَّثني بعضُ أهلِ العلم عمَّن حدَّثه عن مُحَمَّد بن طَلْحَةَ عن عُثْمَان بن عبد الرَّحمن قال: أصابَ رسولُ الله في غزوةِ مُحَارِبٍ وبني ثعلبةَ عبدًا يُقال له يَسَارٌ، فجعله في لِقَاحٍ له يرعَى في ناحيةِ الحِمى، فخرجُوا إليها، فقدِمَ على رسولِ الله صلعم نفرٌ مِن قُرَيشٍ فلمَّا اسْتَوْبَئُوا المدينةَ وطَلَحُوا فأمرَهُم أن يَخرجوا إلى اللِّقاح يَشربوا مِن أبوالِها وألبانِها فخرجوا إليها، فلمَّا صحُّوا وانْطَوت بطونُهم عَدَوْا على راعِي رسولِ الله صلعم يَسَارٍ فذبحوهُ وغَرَزُوا الشَّوكَ في عينيهِ، وذكرَ الحديث.
وروى التِّرْمِذِيُّ مِن حديثِ أنسٍ قال: ((إنَّما سَمَلَ رسولُ الله صلعم العُرَنيِّين لأنَّهم سَمَلُوا أعينَ الرِّعاء)) ثمَّ قال: حديثٌ غريبٌ. وفي روايةٍ لأبي الشيخ في كتابِ «القطع والسرقة» عنه: ((سَمَلَ رسولُ الله صلعم منهم اثنينِ وقطَعَ اثنينِ وصَلَب اثنين)) وفي روايةٍ: ((كان وقعَ بالمدينةِ المومُ _وهو البِرْسَامُ_ فاسْتَوْبؤها)) الحديث. وفي روايةٍ: ((كانوا مِن مُزَينةَ)) وفي روايةٍ ((مِن سُلَيمٍ)) وبنو عُرينةَ مِن بَجِيلةَ، وأنَّه أحرقَهُم بالنَّار بعدَما قَتَلهم، وما مثَّل قبلُ ولا بعدُ، ونَهى عن المُثْلَةِ.
قال ابنُ بطَّالٍ: فلمَّا اختلفوا في تأويل هذا الحديثِ أردْنا أن نعلمَ أيَّ التأويلينِ أَوْلى؟ فوجدْناه قد صَحِبَ حديثَ العُرَنيِّينَ عَمَلٌ مِن الصَّحابةِ فدلَّ أنَّه غيرُ منسوخٍ. / ورُوي عن الصِّدِّيق أنَّه حرَّق عبدَ الله بن إِياسٍ بالنَّارِ حيًّا لارتدادِه ومقاتلتِه الإسلام. وحرَّق عليٌّ الزَّنادقةَ. وفي «عِلل ابن أبي حاتمٍ»: حرَّق عليٌّ قومًا مِن الزُّط اتَّخذوا صَنَمًا. وقال عليٌّ:
لَمَّا رَأَيْتُ الأَمْرَ أَمْرًا مُنْكَرًا أَجَّجْتُ نَارِي وَدَعْوتُ قَنْبَرًا
وقال بعضُهم: ذِكْرُ فِعْلِ عليٍّ أنشدَهُ الثُّمَاليُّ:
اِرْمِ بِيَ المَنَايَا حَيْثُ شَاءَتْ إِذَا لِمْ تَرْمِ بي في الحُفْرَتَينِ
إِذَا مَا أجَّجُوا حَطَبًا وَنَارًا رأيتُ المَوْتَ نَقْدًا غَيْرَ دَيْنِ
وقد رأى جماعةٌ مِن العلماءِ تحريقَ مراكبِ العَدُوِّ وفيها أَسرى المسلمين، ورجموا الحُصُونَ بالمناجيق والنَّارِ، وتحريقَ مَن فيها مِن الذَّرَارِي. قال المُهَلَّب: وهذا كلُّه يدلُّ على أنَّ نَهْيَهُ عن المُثْلَةِ ليس نهيَ تحريمٍ وإنَّما هو على النَّدْبِ والحضِّ، فوجب أن يكون فِعْلُه بالعُرَنيِّين غيرُ مخالفٍ للآية.
وذكرَ ابنُ المنذر أنَّ بعضَ أهلِ العلم قالوا: حُكمُه ╕ في العُرَنيِّين ثابتٌ لم يَنسَخْهُ شيءٌ، وقد حَكَم اللهُ في كتابِه بأحكامٍ وحكَمَ رسولُه صلعم بها وزادَ في الحكمِ ما لم يَذكر فيها، هذا الزَّاني أوجبَ الله عليه جلَدَ مئةٍ وزادَ رسولُه نفيَ عامٍ، وأوجب اللهُ تعالى اللِّعانَ بين المتلاعنينِ وفرَّق الشارعُ بينَهما وذلك ليس في كتابِ الله، وألحق الولدَ بالأمِّ ونفاهُ عن الزَّوج، وأجمع العلماءُ على قَبولِ ذلك والأخذِ به.
فائدة: الحَسْمُ القَطْعُ، ذكره في «المحكم» وفي «الأفعال»: حَسَم العِرْقَ حَسْمًا كَوَاهُ بالنَّارِ لينقطعَ دَمُهُ، وقال صاحبُ «العين»: حَسَمْتُ الشَّيءَ قَطَعْتُهُ.