-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات}
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░34▒ بَابُ مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الْإِمَامِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ
6835- 6836- ذَكَرَ فيه حديثَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ في قصَّةِ العَسِيفِ، وترجَمَ عليه في الأحكامِ كما سيأتي بابٌ هل يجوز للحاكم أن يَبعث رجلًا وحدَه للنَّظرِ في الأمور [خ¦7193].
وفيه الوكالةُ في الحُدُودِ، وقد ترجم له بذلك [خ¦2314] أي في استيفائها، وأنَّ الإمامَ يَبعثُ واحدًا يقومُ مقامَه في إقامتِها، وليسَ مِن بابِ الشَّهاداتِ الَّتي لا يجوزُ فيها إلَّا رجلانِ فصاعدًا.
وقولُه: (فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا) ظاهرٌ في عدمِ تعدُّدِ الإقرارِ كما سلف.
وقال ابنُ التِّين: واحتجَّ به مَن قال: يَحكُمُ القاضي بعلمِهِ، وهو مذهبُ عبدِ الملك وسُحْنُون أنَّه يقضي بما سمِعَ في مجلِسِ الحكومة، ومذهبُ الشَّافِعيِّ أنَّه يقضِي بما عَلِمَهُ في كلِّ موطِنٍ، قلتُ: إلَّا في حدودِ الله. ومذهبُ مالكٍ: لا يَقضي بعلمِهِ في شيءٍ، وفرَّق أهلُ العراق فقالوا: يَقضِي في حقوقِ الآدميِّينَ بما عَلِمَه بعد القضاء ولا يقضي فيما علِمَه قَبْلَه.
احتجَّ المانعُ بقولِه ╕: ((لو كنتُ راجمًا أحدًا بغير بيِّنةٍ لرجمتُها)) في قصَّةِ هِلَالٍ وشَرِيكٍ، قال: وأمَّا قولُه: ((فإنِ اعترفتْ فارجُمها)) فيحتمل أن يكونَ اعترافُها بموضعِ بَيِّنةٍ.
فَصْلٌ: وقد ترجم على هذا الحديث أيضًا قريبًا باب هل يأمرُ الإمامُ رجلَا فيَضرب الحدَّ غائبًا عنه. وقد فعلَهُ عُمَرُ [خ¦6859] وهذا البابُ والَّذي نحنُ فيه معناهُما واحدٌ ومعناها كلِّها أنَّه يجوز للإمامِ أنْ يبعثَ رجلًا واحدًا يقومُ مقامَه في إقامةِ الحُدُودِ وتنفيذِ الأحكام، وأنَّ الواحدَ يجوزُ في ذلك كما أسلفناه.