التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان

          ░39▒ بَابُ مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُمْ دُونَ السُّلْطَانِ
          وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ ☺: عَنِ النَّبِيِّ صلعم: (إِذَا صَلَّى فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ) وَفَعَلَهُ أَبُو سَعِيدٍ ☺.
          6844- ثمَّ ساق حديثَ عائِشَةَ ♦ قالتْ: (جَاءَ أَبُو بَكْرٍ ☺ _وَرَسُولُ اللهِ صلعم وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي_ فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ الله صلعم وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، فَعَاتَبَنِي أبو بَكْرٍ وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، وَلَا يَمْنَعُنِي مِنْ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ الله صلعم فَأَنْزَلَ الله آيَةَ التَّيَمُّمِ).
          وعنها قَالَتْ: (أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَكَزَنِي لَكْزَةً شَدِيدَةً وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلَادَةٍ، فَبِيَ الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُولِ الله صلعم وَقَدْ أَوْجَعَنِي). نَحْوَهُ.
          لَكَزَ وَوَكَزَ وَاحِدٌ.
          الشَّرح: حديثُ أبي سَعِيدٍ سلفَ في المرورِ بين يَدَيِ المُصَلِّي في الصَّلاةِ [خ¦509] وحديثُ عائِشَةَ ♦ سلفَ في التَّيمُّمِ [خ¦334].
          قال ابنُ فارِسٍ: قال بعضُهم: طَعَنَ بالرُّمْحِ يَطْعُنُ بالضَّمِّ، وطَعَنَ في القول يَطْعَن فتحًا، والَّذي في «الصِّحَاح» أنَّه بالضَّمِّ ضبطًا.
          قال أبو عُبيد: اللَّكْزُ الضَّرْب بالجُمْعِ على العَضُدِ. وقال أبو زَيْدٍ: في جميعِ الجسدِ.
          وفيه أنَّ الرَّجُلَ يؤدِّبُ ابنتَه بحضرَةِ زوجِها لا سيَّما في أمْرِ الدِّين. والقِلَادةُ: الَّتي تُجعَلُ في العُنُقِ. وفي حديثِ أبي سَعِيدٍ أنَّه يجوزُ للرَّجُلِ أنْ يؤدِّبَ غيرَ أهلِهِ بحضْرَةِ السُّلطان إذا كان ذلك في واجبٍ وعَلِمَ أنَّ السُّلطانَ يَرضى بذلك ولا ينكِرُهُ لجوازِه في الشَّريعة.