-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات}
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░35▒ بَابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ} إِلَى قَوْلِه: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النساء:25]. [فتح 12/161]
هكذا في أصولِ البُخَاريِّ لم يذكُرْ فيه حديثًا، وأمَّا ابنُ بطَّالٍ فأدخَلَ فيه حديثَ أبي هُرَيْرَةَ ☺ في البابِ بعدَه، ثمَّ ذَكَرَهُ فيه أيضًا لكن مِن طريقٍ آخرَ، وأباه ابنُ التِّين فذكَرَهُ كما ذكرْناه.
والطَّوْلُ في اللُّغةِ الفَضْلُ، ومنه: تطوَّلَ اللهُ علينا. والمُحْصَنَاتُ العَفِيفاتُ أو الحرائرُ قولان.
وقولُه: {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} المرادُ السَّرَاري.
وقولُه: {بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} فيه قولانِ: أحدُهما: إنَّكم مؤمنونَ وأنتم إخوةٌ. والثَّاني: إنَّكم سواءٌ، وإنَّما قيل لهم هذا فيما رُوِيَ لأنَّهم كانوا في الجاهليَّةِ يُعَيِّرونَ بالهُجنَةِ ويُسَمُّونَ ابنَ الأَمَة هَجِينًا، فقال تعالى: {بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ}.
والمُسَافِحاتُ الزَّانياتُ. والأَخْدَانُ الصُّدَقاءُ.
وقولُه: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} قُرِئَ بضمِّ الهمزةِ أي زُوِّجْنَ وبفتْحِها، وفيه قولانِ:
أحدُهما: أسْلَمْنَ، وهو قولُ ابنِ مَسْعُودٍ وعليٍّ وابنِ عُمَرَ وأَنَسٍ والنَّخَعِيِّ، وذُكِرَ عن عُمَرَ والشَّعْبِيِّ، وبه قال مالكٌ واللَّيْثُ والأوزاعِيُّ والكوفيُّونَ والشَّافِعيُّ فيما حكاه ابنُ بطَّالٍ وغيرُه، وسواءٌ كانت عندهم متزوِّجةً أم لا أنَّها لا تُحدُّ إذا زنت. قال بعضُ النَّاس: إنْ أُحصنَا رُجِمَا كالأحرار. وقال داودُ: يُجلَدُ العبدُ مئةً والأمَةُ خمسين نِصفَ جَلْدِ الحُرَّة؛ لأنَّه لا يقولُ بالقياس.
ثانيهما: التَّزويج، وهو قولُ ابنِ عَبَّاسٍ وطَاوُسٍ وقَتَادَةَ، وبه قال أبو عُبَيْدٍ، فإذا زنتْ ولا زوجَ لها أُدِّبَتْ ولا حدَّ عليها. وقال الزُّهْرِيُّ: تُحدُّ إذا زنتْ وهي مُتزوِّجةٌ بالكتاب وتُحدُّ إذا لم تتزوَّج بالسُّنَّة، والاختيارُ عند أهل النَّظرِ {أُحْصِنَّ} بالضمِّ، لأنَّه قد سلف ذِكْرُ إسلامِهنَّ في قولِه {الْمُؤْمِنَاتِ}.
وفي «علل ابن الجوزيِّ» عن ابنِ عَبَّاسٍ مرفوعًا: ((ليس على الأَمَةِ حدٌّ حتَّى تُحْصَنَ)) ثمَّ قال: الصَّحيحُ وَقْفُه. وقال إسماعيلُ: في الأوَّلِ بُعدٌ لسبْقِه الإيمان فيبعُدُ أن يُقال: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} فإذا آمنَّ. ويجوز في كلامِ النَّاسِ _على بُعدِهِ_ في التكرير، وأمَّا القرآنُ فَنَزَلَ على أحسنِ الوجوه وأَبْيَنِها، والقولُ الثاني يردُّه حديثُ أبي هُرَيْرَةَ الآتي.
قال: فالأمرُ عندَنا أنَّها إذا زنتْ وهي مُحْصَنةٌ مَجْلودةٌ بالكتاب، وإنْ زنتْ قبلَ أن تُحْصَنَ فبالسُّنَّة، وإنَّما استوى فيها الإحصان وغيرُه لأنَّها جُعِلَ عليها إذا زنت نِصفُ ما على الحرائرِ مِن العذاب، وكان عذابُ الحرائرِ في الزِّنا الرَّجْمُ في موضعٍ والجَلْدُ في آخَرَ، فلمَّا جُعِلَ عليها النِّصفُ علمنا أنَّه الجَلْدُ.
وزعمَ أصحابُ القول الآخَرِ _منهم الطَّحاويُّ_ أنَّه لم يَقُل في حديثِ أبي هُرَيْرَةَ: (وَلَمْ تُحْصَنْ) غيرُ مالكٍ، وليس كما زعموا، وقد رَوَاهُ يَحيى بنُ سَعِيدٍ عن الزُّهْرِيِّ كما رواه مالكٌ، ورواهُ أيضًا طائفةٌ عن ابنِ عُيَينَةَ عن الزُّهْرِيِّ، وهم أئمَّةُ الحديث. وأغربَ / الدَّاودِيُّ فقال: قولُه: (وَلَمْ تُحْصَنْ) يعني ولم تُعْتَق.
فَصْلٌ: والعَنَتُ الزِّنا، وأصلُه في اللُّغةِ المَشَقَّة.
فَصْلٌ: وإنَّما شدَّد في نِكاحِ الإماءِ لِرِقِّ ولدِها وامتهانِها في الخِدمةِ وهو شاقٌّ على الزَّوج، وقد أسلفْنا قول مالكٍ وابنِ القاسم هل يجوز للحرِّ نِكاحُ الأَمَةِ إذا كان ولدُه رقيقًا؟ فمنعَه مرَّةً إلَّا بوجودِ شرطينِ: عدمِ الطَّوْلِ، وخشيةِ العَنَتِ، وأجازه أُخرى لقولِه: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور:32] ووجهُ المنعِ آية: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} [النساء:25] وأكثرُ قول مالكٍ المنعُ، وأكثرُ قولِ ابنِ القاسمِ الجوازُ كما نبَّه عليه ابن التِّين.
واختُلِفَ إذا تزوَّج حُرَّةً، فقال مالكٌ: ليس ذلك بِطَوْلٍ، وقال ابنُ حَبِيبٍ: هو طَوْلٌ وتَحْرُمُ عليه الأَمَةُ. وقال مَسْرُوقٌّ والمُزنيُّ: إذا وَجَدَ طَوْلًا انفسخَ نِكاحُ الأَمَةِ وإن لم يتزوَّج الحرَّةَ.
وقولُه: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} فيه دليلٌ أنَّه لا يجوز نكاحُ الأَمَةِ الكافرةِ مِن دليلِ الخطاب، والمعروفُ مِن مذهبِ مالكٍ أنَّ نِكاحَ الأَمَةِ الكتابيَّةِ لا يجوز. وقال أشهبُ عند مُحَمَّدٍ فيمن أسلَمَ وتحتَه أمَةٌ كِتَابيَّةٌ: لا يُفرَّق بينهما. فأخذَ منه بعضُهم جوازَ نِكاح الأمَةِ الكتابيَّةِ، وهذا صحيحٌ إذا قلنا إنَّ الاستدامةَ كالابتداءِ.