-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات}
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░20▒ بَابُ إِثْمِ الزُّنَاةِ
وَقَوْلِ اللهِ ╡ {وَلَا يَزْنُونَ} [الفرقان:68] {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [الإسراء:32].
6808- ثمَّ ساق حديثَ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا أَنَسٌ ☺، قَالَ: لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمُوهُ أَحَدٌ بَعْدِي، سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلعم، سَمِعْتُه يَقُولُ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ _وَإِمَّا قَالَ: مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ_ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ). الحديث سلف.
6809- وحديثَ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ☻: (لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ). الحديث. وقد سلفَ أيضًا مختصَرًا، وزادَ هنا: (وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ / يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ولا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ).
قال عِكْرِمَة، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يُنْزَعُ الْإِيمَانُ مِنْهُ؟ قَالَ: هَكَذَا _وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا_ فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.
6810- وحديثَ أَبِي هُرَيْرَةَ: (لَا يَزْنِي الزَّانِي) الحديث. وقد سلف أيضًا وزاد هنا: (وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ).
6811- وحديثَ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ الهَمْدَانيِّ الكوفيِّ عَنْ عَبْدِ الله قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: (أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ). الحديث.
قَالَ يَحْيَى: وَحَدَّثنا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي وَاصِلٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، مِثْلَهُ. قَالَ عَمْرٌو: فَذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَكَانَ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَان عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَوَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، قَالَ: دَعْهُ دَعْهُ.
الشَّرحُ: قولُه في الأخيرِ: (قَالَ يَحْيَى...) إلى آخرِه، يريد: دعْ حديثَ أبي وائلٍ عن عبدِ الله فإنَّه لم يرْوِه عنه، وإنْ كان قد رَوَى عنه الحديثَ الكثير، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ في روايةِ ابنِ مَهْدِيٍّ عن سُفْيَان بن سَعِيدٍ عن وَاصِلٍ عن أبي وائلٍ عن أبي مَيْسَرةَ عَمْرٍو: وَهَمَ عبدُ الرَّحمن على الثَّورِيِّ، ورواهُ الحَسَنِ بنِ عُبَيْد اللهِ النَّخَعِيِّ عن أبي وائِلٍ عن عبدِ الله، والصَّحيحُ حديثُ أبي مَيْسَرةَ.
قال: وقال لنا أبو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ: رواه يَحيى بن سَعِيدٍ عن سُفْيَانَ عن منصورٍ وسُلَيْمَانَ عن أبي وائلٍ عن أبي مَيْسَرَةَ عن عبدِ الله، قال سُفْيَان: وحدَّثني واصِلٌ عن أبي وائلٍ عن عبد الله، ولم يذكر في حديثِ وَاصِلٍ عَمْرَو بن شُرَحْبِيلَ، ورواه ابنُ مَهْدِيٍّ ومُحَمَّدُ بن كَثِيرٍ فجمعَا بينَ واصِلٍ ومنصورٍ والأعمشِ، عن أبي وائِلٍ عن عَمْرٍو عن عبدِ الله.
فيُشبه أن يكونَ الثَّورِيُّ جمعَ بين الثَّلاثةِ لعبدِ الرَّحمن ولابن كَثِيرٍ، فجعلَ إسنادَهم واحدًا ولم يذكُرْ بينَهم خلافًا، وحملَ حديثَ واصِلٍ على حديثِ الأعمشِ ومنصورٍ وفَصَّلَهُ ليَحيى بن سَعِيدٍ، فجعلَ حديثَ واصِلٍ عن أبي وائلٍ عن عبدِ الله، وهو الصَّواب لأنَّ شُعْبَةَ ومَهِديَّ بنَ مَيْمُونٍ روياه عن واصِلٍ عن أبي وائلٍ عن عبدِ الله، كما رواهُ يَحيى عن الثَّورِيِّ عنه.
فَصْلٌ: قام الإجماعُ على أنَّ الزِّنا مِن الكبائرِ، وأخبرَ ╕ في حديثِ أنسٍ ☺ أنَّ ظهورَه مِن أشراطِ السَّاعةِ أي علاماتِها، واحدُها شَرَطٌ بفتْحِ الشِّينِ والرَّاء.
وقولُه: (يُرْفَعَ الْعِلْمُ) أي يُقبَضُ أهلُه، أي أكثرُهم، وفي حديثٍ آخرَ: ((لا تزال طائفةٌ مِن أُمَّتِي ظاهرين على الحقِّ حتَّى يأتيَ أمرُ الله وَهُمْ على ذلك)).
وقولُه: (ويُشْرَبَ الْخَمْرُ) أي يَكثُرُ شُرْبُه.
وقولُه: (حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ) قال الدَّاودِيُّ: قد كان ذلكَ في قولِه: (يَكْثُرُ النِّسَاءُ وَيَقِلُّ الرِّجَالُ).
وحديثُ عبدِ الله بن مَسْعُودٍ يُرَتِّبُ الذُّنُوبَ في العِظَمِ، وقد يجوزُ _كما قال المُهَلَّبُ_ أنْ يكونَ بين الذَّنبين المرتَّبين ذنبٌ غيرُ مذكورٍ هو أعظمُ مِن المذكور، قال: وذلك أنَّه لا خلافَ بين الأُمَّة أنَّ عملَ قَوْمِ لُوطٍ أعظمُ مِن الزِّنا، وكأنَّ ╕ إنَّما قصد بالتَّعظيمِ مِن الذُّنُوب إلى ما يُخشَى مُواقعتُه وبه الحاجةُ إلى بيانِه وقتَ السُّؤالِ، كما فعلَ في الإيمانِ بوفدِ عبدِ القَيْس وغيرِهم، وإنَّما عظَّم الزِّنا بَحَلِيلةِ جارِه _وإنْ كان الزِّنا كلُّه عظيمًا_ لأنَّ الجارَ له مِن الحُرْمَةِ والحقِّ ما ليس لغيرِه، فمَن لم يُراعِ حقَّ الجِوارِ فذنْبُهُ مُضَاعَفٌ لجمعِه بين الزِّنا وبين خيانةِ الجار الَّذي أَوْصَى اللهُ بحفظِه، وقد قال ╕: ((والله لا يُؤمِنُ مَن لا يأمَنُ جارُه بَوَائِقَهُ)).
وحَلِيلةُ الرَّجُلِ امرأتُهُ، والرَّجُل حَلِيلٌ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يحلُّ على صاحبه، وقيل: حَلِيلةٌ بمعنى مُحَلَّة، مِن الحَلَال. آخرُ المحارِبِين بحمدِ الله ومَنِّه.