-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات}
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░40▒ بَابُ مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ.
6846- ذَكَرَ فيه حديثَ الْمُغِيرَةِ ☺ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلعم فَقَالَ: (أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَالله أَغْيَرُ مِنِّي).
الشَّرح: قولُه: (غَيْرَ مُصْفَحٍ) هو بإسكانِ الصَّادِ وفتْحِ الفاء، كذا هو مضبوطٌ في الأصول. قال ابنُ التِّين: وكذا رُوِّيناه اسمُ مفعول مَن أَصْفَحَ. وحكى أبو عبدِ الملِك كسْرَها أيضًا. وفي «الصِّحَاح»: صَفَحْتُه إذا ضربتُ عُنُقَه بالسَّيف مُصْفِحًا، أي بِعرضِه، تقول: وجهُ هذا السَّيفِ مُصْفَحٌ أي عَرِيضٌ مِن صَفَحْتُهُ.
وقولُه: (أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ) قال الدَّاودِيُّ: يدلُّ على أنَّه حَمِدَ ذلك وأجازَه له فيما بينَه وبينَ الله. والغَيرةُ مِن أحمَدِ الأشياءِ ومَن لم تكنْ فيه فليس على خُلُقٍ محمودٍ.
وقال المُهَلَّب: هو دالٌّ على وجوبِ القَوَدِ فيمن قَتَلَ رجلًا وجده مع امرأتِه لأنَّ الله وإنْ كانَ أغيرَ مِن عبادِه فإنَّه أوجبَ الشُّهودَ في الحُدُود، فلا يجوز لأحدٍ أن يتعدَّى حدودَ الله ولا يُسقِطَ دمًا بدعوى. وفي «الموطَّأ» نحوُ هذا مُبَيَّنًا مِن حديث سُهَيلٍ عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ سعدَ بن عُبَادة ☺ قال: يا رسولَ الله، أرأيتَ إنْ وجدتُ مع امرأتي رجلًا أُمْهِلُه حتَّى آتيَ بأربعةِ شُهداءَ؟ فقال ╕: ((نعم)) ووجه ذلك أنَّ الحُدُودَ لا يُقيمُها إلَّا السُّلطان.
فَصْلٌ: إذا وَجَدَ رجلٌ مع امرأتِه رجلًا فلا يخلو مِن أحوالٍ ثلاثةٍ:
إمِّا أَلَّا يُعلَمَ ذلك إلَّا مِن قولِه، فهذا يُقتَلُ به إنْ قَتَلَه.
أو تقومَ بيِّنةُ أربعةٍ بإصابَتِه إيَّاها، فإنْ كان مُحْصَنًا لم يُقتَلْ قاتِلُهُ، وإنْ كان بِكرًا فقال ابنُ القاسم والمغيرةُ: لا يُقادُ به وعليه الدِّيَةُ، خلافًا لابنِ المغيرةِ، وقال ابنُ حَبِيبٍ: يُقادُ به. وإذا قلنا بوجوبِ الدِّيَةِ فقال ابنُ القاسم: هي على عاقلةِ الزَّوجِ، وقال أصبغُ وأشهبُ: في مالِ القاتل.
ثالثُها: إنْ أتى مِن ذلك بِلَطْخٍ فقيل: لا يُقتل به، وقال مُحَمَّدٌ: إنْ ظَهَرَ عُذْرُهُ فلا قَوَدَ عليه إلَّا أن يكونَ استأذنَ عليه لجواز أن يكونَ اخْتَدَعَهُ حتَّى أدخلَه بيتَه. وقال سُحنُون: إذا نادى به وأشهدَ بامرأتِه أو جاريتِه ثمَّ قَتَلَهُ بعدَ ذلك لم يكن عليه شيءٌ، قال: وكذلك لو أشهَدَ عليه وهو غائبٌ وعَلِمَ أنَّ المشهود عليه عَلِمَ / بذلك، ثمَّ وجدَه مقتولًا في بيتِه. وعن ابنِ القاسم نحوُه إذا قتَلَهُ وقتلَ امرأةَ نفْسِه.
فَصْلٌ: وفيه مِن الفقهِ قَطْعُ الذَّرائع والتَّسبُّب إلى قتْلِ النَّاس والادِّعاءِ عليهم بمثلِ هذا وشَبَهه، وفي حديثِ سعدٍ مِن رواية مالكٍ النَّهْيُ عن إقامةِ الحُدُودِ بغيرِ سلطانٍ وبغير شهودٍ؛ لأنَّ الله تعالى عظَّم دمَ المسلم وعظَّم الإثمَ فيه، فلا يحلُّ سفْكُه إلَّا بما أباحه الله تعالى، وبذلك أفتى عليٌّ ☺ فيمن قتلَ رجلًا وَجَدَه مع امرأتِه فقال: إنْ لم يأتِ بأربعةِ شهداءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِه، أي يُسلَّمْ بِرُمَّتِهِ للقَتْلِ، وعلى هذا جمهور العلماء.
وقال الشَّافِعيُّ وأبو ثورٍ: يَسَعُهُ فيما بينَه وبينَ الله قَتْلُ الرَّجلِ وامرأتِه إن كانا ثَيِّبَينِ وعَلِمَ أنَّه قد نال منها ما يُوجِبُ الغُسلَ ولا يَسقُطُ عنه القَوَدُ في الحكم. وقال أحمد: إن جاءَ بِبَيِّنةٍ أنَّه وجد مع امرأتِه رجلًا وقتَلَهُ يُهدَرُ دمُه إنْ جاءَ بشاهدَينِ، وهو قولُ إسحاقَ، وهذا خلافُ ما أسلفْناه مِن قولِه: أُمهله حتَّى آتِي بأربعةٍ؟ قال: ((نعم)).
وقال ابنُ حَبِيبٍ: إنْ كان المقتولُ مُحْصَنًا فالَّذي يُنْجِي قاتِلَهُ مِن القتلِ أنْ يُقِيمَ أربعةَ شهداءَ أنَّه فَعَلَ بامرأتِه، وإن كان غيرَ مُحْصَنٍ فعلى قاتِلِه القَوَدُ وإن أَتى بأربعةِ شُهودٍ، هذا وجهُ الحديث عندي. وذكر ابن مُزَيْنٍ عن ابنِ القاسم أنَّ ذلكَ في البِكْرِ والثَّيِّبِ سواءٌ يُترك قاتلُه إذا قامت له البيَّنةُ بالرُّؤيةِ، وقال أصبغُ عن ابنِ القاسم وأشهب: أستحبُّ الدِّية في البِكرِ في مالِ القاتل، وهو قولُ أصبغَ كما سلف، وأسلفْنا أيضًا عن ابنِ المغيرة: لا قَوَدَ عليه ولا دِيَةَ.
وقد أهدرَ عُمَرُ بنُ الخطَّاب دمًا مِن هذا الوجهِ، رَوَى اللَّيْثُ عن يَحيى بن سَعِيدٍ أنَّ رجلًا فقَدَ أخاه فجعل يَنْشُدُه في الموسم فقام رَجُلٌ فقال: أنا قَتَلْتُهُ، فمرَّ به إلى عُمَرَ ☺، فسأله فقال: إنِّي مررتُ بأخي هذا في بيتِ امرأةٍ مُغِيبَةٍ وهو يقول:
وأشعَثُ غرَّهُ الإسلامُ مِنِّي لَهَوْتُ بِعِرْسهِ لَيْلَ التَّمَامِ
أَبِيتُ عَلَى تَرَائِبها وَيَسْرِي عَلَى صَهْبَاءَ لاحِقَةِ الحِزَامِ
فأهدر عُمَرُ دَمَهُ. وذَكَرَ ابنُ أبي شَيْبَةَ أنَّ اسمَ زوج المُغِيبِةِ أشعثُ، ورَوَى اللَّيْثُ أيضًا عن يَحيى بن سَعِيدٍ أنَّ زَيْدَ بن أسلَمَ أدركَ المرأةَ الهُذَليَّةَ الَّتي رَمَتْ ضيفَها الَّذي أرادَها على نفْسِها فقتلتْه عجوزٌ كبيرةٌ، فأخبرتْه أنَّ عُمَرَ أهدرَ دَمَهُ.
وقال ابن مُزَيْنٍ: ما رُوِيَ عن عُمَرَ ☺ في هذا أنَّه ثبتَ عندَه ذلك مِن عداوتِهم وظُلمهم، ولو أُخِذَ بقولِ الرَّجلِ في ذلك بغيرِ بَيِّنَةٍ لَعَمَدَ الرَّجلُ إلى الرَّجلِ يريدُ قَتْلَهُ فيدعوه إلى بيتِه لطعامٍ أو حاجةٍ ثمَّ يقتلُهُ ويدَّعي أنَّه وجدَهُ مع امرأتِه، فيؤدِّي ذلك إذا قُبِلَ قولُه إلى إباحةِ الدِّماء وإسقاطِ القَوَد فيها بغيرِ حقٍّ ولا إثباتٍ.
وقال ابنُ المنذر: الأخبارُ عن عُمَرَ ☺ في هذا مختلفةٌ وعامَّتُها منقطعَةٌ، فإنْ ثَبَتَ عنه الإهدارُ فيها فإنَّما ذلك لِبَيِّنَةٍ ثبتتْ عندَه تُسقِطُ الحدَّ.
ورَوَى عبدُ الرَّزَّاق عن الثَّورِيِّ عن المغيرةِ بن النُّعْمَان عن هانئِ بن حزامٍ أنَّ رجلًا وجدَ مع امرأتِه رجلًا فقتلهما، قال: فكتبَ عُمَرُ كتابًا في العلانيَّةِ أن يقتلوهُ، وكِتابًا في السِّرِّ أن يُعطوهُ الدِّيَةَ. ورَوَى الأعمشُ عن ابنِ وَهْبٍ أنَّ عُمَرَ ☺ أَمَرَ بالدِّيَة في ذلك.
قال الشَّافِعيُّ: وبحديثِ عليٍّ نأخذُ ولا أحفظُ عن أحدٍ مِن أهل العلمِ قَبْلَنا مخالفةً له. قال ابن المنذر: وقد حرَّم اللهُ دماءَ المؤمنين في كتابِه إلَّا بالحقِّ فغيرُ جائزٍ إباحةُ ما ثَبَتَ تحريمُه إلَّا بِبَيِّنَةٍ، وقد نهى الشَّارعُ سَعْدًا أنْ يقتُلَ حتَّى يأتيَ بأربعةِ شهداءَ، وفي نَهْيِه لهُ عن ذلك مع مكانِهِ مِن الثِّقَةِ والصَّلاحِ دليلٌ على مَنْعِ جميعِ النَّاسِ مِن قَتْلِ مَن يدَّعون إباحةَ قتْلِه بغيرِ بَيِّنةٍ.