-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات}
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░37▒ بَابُ أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الْإِمَامِ
6840- ذَكَرَ فيه حديثَ ابنِ أَبِي أَوْفَى السَّالفَ في بابِ رَجْم المُحْصَن مع مُتَابعاته [خ¦6813].
6841- وحديثَ ابنِ عُمَرَ ☻ في رَجْمِ اليَهُودِيَّيْنِ السَّالفَ في الرَّجْم بالبَلَاطِ قريبًا [خ¦6819] وفي آخرِه: (رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ).
كذا هو في الأصولِ بالحاء. وفي روايةٍ: <يَجْنأُ> بالجيم، وقد سلف ما فيه. قال الخطَّابيُّ: الأكثرُ بالجيمِ، أي يَميلُ عليها.
وقد اختلفَ العلماءُ في إحصانِ أهلِ الذِّمَّة، فقالتْ طائفةٌ في الزَّوْجَيْنِ الكِتَابِيَّيْنِ يَزْنِيَانِ ويُرفَعَانِ إلينا: عليهما الرَّجْمُ وهما مُحْصَنانِ. هذا قولُ الزُّهْرِيِّ والشَّافِعيِّ. قال الطَّحاويُّ: ورُوِيَ عن أبي يُوسُفَ أنَّ أهلَ الكِتابِ يُحصِنُ بعضُهم بعضًا، ويُحصِن المسلمُ النَّصْرانيَّةَ، ولا تُحصِنُهُ النَّصْرانيَّةُ. واحتجَّ الشَّافِعيُّ بحديثِ البابِ وقال: إنَّما رجمَهما لأنَّهما كانا مُحْصَنَيْنِ. وقال النَّخَعِيُّ: لا يكونانِ مُحْصَنَين حتَّى يُجامِعا بعد الإسلام، وهو قولُ مالكٍ والكوفيِّينَ وقالوا: الإسلامُ مِن شَرْطِ الإحصانِ.
وقالوا في حديثِ البابِ: إنَّما رجمَهُما بحُكْمِ التَّوراةِ حين سألَ الأحبارَ عن ذلك، إنَّما كان مِن تنفيذِ الحُكْمِ عليهم لكتابهم التَّوراة وكان ذلك أوَّلَ دخولِه ╕ المدينة، ثمَّ نزل عليه القرآنُ بعدَ ذلك الَّذي نُسِخَ خطُّه وبَقِيَ حُكْمُه بالرَّجْمِ لمن زنى، فليس رجمُهُ لهم مِن بابِ إحصانِ الإسلامِ في شيءٍ، وإنَّما هو مِن بابِ تنفيذِ الحكم عليهم بالتَّوراِة، وكان حكمُها الرَّجْمَ على مَن أُحْصِن ومَن لم يُحْصَن، وكان على الشَّارع اتِّباعُه والعملُ به؛ لأنِّ على كلِّ نبيٍّ اتِّباعَ شريعةِ النَّبِيِّ الَّذي قَبْلَه حتَّى يُحدِث اللهُ له شريعةً تَنسخُها، فرجمهما على ذلك الحكم، ثمَّ نَسَخَ الله ذلك بقولِه: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} إلى قولِه: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ} الآية [النساء:15] فكان هذا ناسخًا لِمَا قَبْلَهُ ولم يفرِّق في ذلك بين المُحْصَنِ ولا غيرِه، ثمَّ نُسِخَ ذلك بالآيةِ الَّتي بعدَها، ثمَّ جعلَ الله لهنَّ سبيلًا فقال ╕: ((خُذُوا عني)) الحديث، ففرَّقَ حينئذٍ بين حدِّ المُحْصَن وغيرِه. وهذا قول الطَّحاويِّ. ونَزَلَ بعد ذلك على رسولِ الله صلعم: {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ} [العنكبوت:51] فلم يحكُمْ بعدَ هذه الآية بين أهلِ الكتاب إذا تَحَاكموا إليه إلَّا بالقرآن. /
إلَّا أنَّ العلماءَ اختلفُوا في وجوبِ الحُكْمِ بين أهلِ الذِّمَّةِ على ما أسلفْناه، فرُوِيَ التَّخييرُ فيه عن ابنِ عَبَّاسٍ وعَطَاءٍ والشَّعْبِيِّ والنَّخَعِيِّ، وهو قولُ مالكٍ وأحدُ قولَيِ الشَّافِعيِّ، وجعلوا قولَه تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة:42] مُحْكَمةً غيرَ منسوخةٍ. وقال آخرون: إنَّه واجبٌ، وجعلوا قولَه: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة:49] ناسخةً للتَّخيير، رُوِيَ عن مُجَاهِدٍ وعِكْرِمَة وبه قال أبو حَنيفَةَ وأصحابُه وهو الأظهرُ مِن قولَيِ الشَّافِعيِّ. وتأوَّلَ الأوَّلونَ قولَه: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} إنْ حكمتَ كما سلفَ واضحًا، وما أسلفناه أنَّ ذلك كان أوَّلَ دخولِه المدينةَ هو ما في «كتاب ابن بطَّالٍ» والَّذي في السِّيرِ أنَّ ذلك كان في السَّنَةِ الرَّابعةِ.
فرعٌ: قال ابنُ التِّين: إذا زنى اليومَ أحدٌ مِن أهلِ الذِّمَّة مُكِّن أهلُ الذِّمَّة منه، فإن شاؤوا رجْمَهُ رجموهُ ما لم يكنْ عبدًا أو أمَةً لمسلمٍ، وقد اختُلف إذا زنى مُسلمٌ بذِميَّةٍ فقال ابن القاسم: تُردُّ إلى أهلِ دِينِها وقال أشهبُ: ليس لهم رجمُها لأنَّه ╕ إنَّما رجمَهُمَا قبْلَ أن يكونَ لهم ذِمَّةٌ.
فَصْلٌ: وقولُه: (نَفْضَحُهُمْ) أي نكشفُ مساوِئَهم، يُقال فَضَحَهُ فافتَضَحَ.