-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات}
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░26▒ بَابٌ مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدِّ فَأَخْبَرَ الْإِمَامَ فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا.
قَالَ عَطَاءٌ: لَمْ يُعَاقِبْهُ النَّبِيُّ صلعم. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَلَمْ يُعَاقِبِ الَّذِي جَامَعَ فِي رَمَضَانَ. وَلَمْ يُعَاقِبْ عُمَرُ صَاحِبَ الظَّبْيِ، وَفِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم.
6821- ثمَّ ساقَ حديثَ أبي هُرَيْرَةَ ☺ في المواقِعِ أهلَهُ في رمضانَ. وقد سلفَ في الصَّومِ وغيرِه. وفي آخرِه: قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنِّي؟ مَا لِأَهْلِي طَعَامٌ، قَالَ: (فَكُلُوهُ). وفي بعضِ النُّسَخِ: <قَالَ أَبُو عَبْد الله: الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَبْيَنُ قَوْلُهُ: (أَطْعِمْه أَهْلَكَ)>.
قولُ عَطَاءٍ كأنَّ مرادَه حديثَ المجامِع أيضًا كقولِ ابن جُرَيْجٍ، ويجوز أن يريدَ حديثَ ابنَ مَسْعُودٍ أيضًا، وقال الدَّاودِيُّ: لعلَّه يريدُ الَّذي قال: أتيتُ امرأةً فعلْتُ بها كلَّ شيءٍ إلَّا اللِّواطَ.
وحديثُ أبي عُثْمَانَ عن ابن مَسْعُودٍ المشارُ إليه فهو أبينُ شيءٍ في الباب، وقد ساقَهُ بِطُولِه في باب الصَّلاةِ كفَّارةٌ، في الرجل الَّذي أصابَ مِن امرأةٍ قُبْلَةً، فأخبرَهُ فنزل: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} [هود:114] [خ¦526] وفي روايةٍ: ((قم فَصَلِّ ركعتين)) وفي أخرى: فأقِمْ عَلَيَّ ما شئتَ. الحديث.
وقد أجمع العلماءُ _فيما حكاه ابن بطَّالٍ_ أنَّ مَن أصابَ ذنبًا فيه حدٌّ أنَّه لا تَرفعه التَّوبةُ، ولا يجوز للإمام إذا بلغه العفوُ عنه. ومِن التَّوبةِ عندَهم أن يطهَّرَ ويكفِّر بالحدِّ إلَّا الشَّافِعيَّ فذكر عنه ابنُ المنذر أنَّه قال: إذا تاب قَبْلَ أن يُقام عليه الحدُّ سقط عنه.
قلتُ: مرادُه بالنِّسبةِ إلى الباطن، أمَّا بالنِّسبةِ إلى / الظَّاهرِ فالأظهرُ مِن مذهبِه عدمُ سقوطِه. وأمَّا مَن أصاب ذنبًا دونَ الحدِّ ثمَّ جاء مُستفْتِيًا فتوبتُه تُسقِطُ عنه العقوبةَ، وليس للسُّلطانِ الاعتراضُ عليه، بل يؤكِّد بصيرتَه في التَّوبةِ ويأمرُه بها لينتشرَ ذلك فيتوبَ المذنِبُ.
أَلَا ترى أنَّه ╕ لَمَّا فهم مِن المُجامِع في رمضانَ النَّدمَ على فِعلِه مِن صورةِ فَزَعِه وقولِه: احْتَرَقْتُ، لم يُعاقبْهُ ولا أنَّبَهُ، بل أعطاهُ ما يُكفِّرُ به، وقد قال للرَّجُلِ الَّذي قال: إنِّي أصبتُ حدًّا فأقمْهُ عليَّ ((أليس قد صلَّيتَ معنا؟)) فلم يَسْتَكْشِفْهُ عنه فدلَّ أنَّ السَّترَ أَوْلَى لأنَّ في الكشْفِ عنه نوعُ تجسُّسٍ المنهيُّ عنه وجَعَلَهَا شُبهةً دارئةً للحدِّ، وجائزٌ أن يَظُنَّ ما ليس بحدٍّ حدًّا، فكان ذلك ممَّا يُكفَّر بالوُضُوءِ والصَّلاةِ، وأطلعَ اللهُ رسولَه صلعم على ذلك، وَلَمَّا لم تُقَمْ بالكنايةِ دونَ الإفصاح وجبَ ألَّا يَكشِفَ عليه؛ لأنَّ الحدَّ لا يُقامُ بالشُّبهةِ بل يُدرَأ بها.
وحُجَّةُ كونِها غيرَ ساقطةٍ للحدِّ إخبارُ الشَّارعِ عن توبةِ الجُهَنِيَّةِ والغامديَّةِ وإقامةُ الحدِّ عليهما، والسُّقوطُ خاصٌّ بالمحارِبين دونَ غيرِهم، ولا يُحتجُّ في ذلك بحديثِ أنسٍ الآتي في البابِ بعدُ حيث قال: أصبتُ حدًّا، لِمَا أسلفناه مِن احتمالِ أنَّه ظنَّه حدًّا وليس بحدٍّ، وقال الخطَّابيُّ: يحتمل أن يكون الله أوحى إليه أنَّه قد غَفَرَ له ذنبَه ولو أفصحَ بذِكْرِ الحدِّ لأقامه عليه ولم يَعْفُ عنه.
فَصْلٌ: ولم يعاقِب عُمَرُ صاحبَ الظَّبيِ، يعني حيثُ حكمَ على قَبِيصَةَ بن جابرٍ في الظَّبيِ بشاةٍ، وهو وعبدُ الرَّحمن بن عوفٍ، فقال قَبِيصَةُ: قلتُ: يا أمير المؤمنين إنَّ أَمْرَهُ أهونُ مِن أن تدعوَ أحدًا يحكُمُ معك، قال: فَضَربَنِي بالدِّرَّة حتَّى سابقْتُه عَدْوًا، ثمَّ قال: قتلتَ الصَّيد وأنت مُحْرِمٌ ثمَّ تَغْمَصُ الفتوى.
والقصَّةُ أخرجَها مالكٌ عن عبدِ الملك بن قُرَيرٍ عن مُحَمَّد بن سِيرينَ أنَّ رجلًا جاء إلى عُمَرَ ☺ فقال: إنِّي أجريتُ أنا وصاحبٌ لي فرسَينِ نَسْتَبِقُ إلى ثغرةِ ثنيَّةٍ فأصبْنَا ظَبْيًا ونحن مُحْرِمَان فماذا ترى؟ فقال عُمَرُ لرجُلٍ إلى جنبهِ؛ تعال حتَّى أحكمَ أنا وأنتَ قال: فحكمَا عليه بعنْزٍ، فولَّى الرَّجلُ وهو يقولُ: هذا أميرُ المؤمنينَ لا يستطيعُ أن يَحكُمَ في ظَبْيٍ حتَّى دعا رجلًا يحكُمُ معه، فسمِعَ عُمَرُ قولَ الرَّجلِ فدعاه فسألهُ: هل تقرأ سورةَ المائدة؟ قال: لا، قال: فهل تعرف هذا الرَّجلَ الَّذي حَكَمَ معي؟ قال: لا، قال: فقال عُمَرُ: لو أخبرتَني أنَّك تقرأُ سورةَ المائدةِ لأوجعتُكَ ضرْبًا، ثمَّ قال: إنَّ اللهَ تعالى يقول في كتابِه: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة:95] هذا عبدُ الرَّحمن بن عوفٍ.
ورواها عن عبدِ الملك بن عُمَيرٍ عن قَبِيصَةَ بنِ جابرٍ قال: خرجْنَا حُجَّاجًا فكنَّا إذا صَلَّيْنا الغداةَ اقتدْنا رَوَاحِلنا نَتَماشى ونتحدَّث، فبينما نحنُ ذاتَ غَدَاةٍ إذْ سَنَحَ لنا ظبيٌ فابتدرناهُ فابتدرتهُ فرميتُهُ بِحَجَرٍ فأصابَ حَشَاه، فركِبَ رَدْعَهُ فماتَ، فلمَّا قدِمْنا مكَّةَ سألْنَا عُمَرَ بنَ الخطَّابِ وكان حاجًّا وكان جالسًا وإلى جانبِه عبدُ الرَّحمن بن عوفٍ، فسأله عن ذلك فقال: أنا أرى ذلك، قال: فاذهبْ فاهْدِ شاةً، فخرجْتُ إلى صَاحِبي فقلتُ: إنَّ أمير المؤمنين لم يَدْرِ ما يقولُ حتَّى سألَ غيرَه، قال: فلم يَفجَأْنَا إلَّا عُمَرُ ومعه الدِّرَّة، فَعَلَاني بالدِّرَّة فقال: أتقتُلُ في الحَرَم وتُسفِّه الحَكَم؟! قال الله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة:95] وأنا عُمَرُ وهذا عبدُ الرَّحمن بن عوفٍ.
معنى رَكِبَ رَدْعَهُ خرَّ لوجهِهِ على دمِهِ. فقال ذلك للقتل. والحَشَا ما اضْطَمَّتْ عليه الضُّلُوعُ، والجمعُ أَحْشَاءٌ، والحشْوَةُ _بالكسر والضمِّ_ الأَمْعَاءُ.