التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس

          ░38▒ بَابٌ: إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ أَوْ امْرَأَةَ غَيْرِهِ بِالزِّنَا عِنْدَ الْحَاكِمِ، هَلْ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا ويَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ؟
          6842- 6843- ذَكَرَ فيه حديثَ أبي هُرَيْرَةَ وزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ☻ في قِصَّةِ العَسِيفِ.
          وقد قام الإجماع على أنَّ مَن قَذَفَ امرأتَهُ أو امرأةَ غيرِه أو رجلًا بالزِّنا فلمْ يأتِ على ذلك بِبَيِّنَةٍ أنَّ الجَلْدَ يَلزمُه إلَّا أن يُقِرَّ له المقذوفُ بالحدِّ ويَعترفَ به، فلهذا أوجبَ على الحاكم أن يَبعثَ إلى المرأةِ يسألُها عمَّا رُميَتْ به؛ لأنَّه لا يَلزمُها الحدُّ عندَ عدمِ البَيِّنَةِ إلَّا بإقرارِها، ولو لم تَعترف المرأةُ في هذا الحديثِ لوجبَ على والدِ العَسِيفِ الحدُّ لِقَذْفِهِ، ولو لمْ يلزمْه الحدُّ لو لم يعترفِ ابنُه بالزِّنا؛ لأنَّه يَسقُطُ عنه حدُّ القذْفِ لابنِه، وقد سلف خلافُ العلماء فيمن أقرَّ بالزِّنا بامرأةٍ مُعَيَّنَةٍ وجَحَدتْ في باب الاعتراف بالزِّنا فراجِعْهُ.