-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات}
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░33▒ بَابُ نَفْيِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْمُخَنَّثِينَ
6834- ذَكَرَ فيه حديثَ ابنَ عَبَّاسٍ ☻: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلعم الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: (أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ). وَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صلعم فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا.
وقد سلف في اللِّباس [خ¦5885] وذُكِرَ هنا ليعرِّفَكَ أنَّ التَّغريبَ واجبٌ على الزَّاني؛ لأنَّه ╕ لَمَّا نَفَى مَن أتى مِن المعاصي ما لا حدَّ فيه فنفْيُ مَن أَتَى ما فيه الحدُّ أوجبُ في النَّظَرِ، لو لم يكنْ في نَفْيِ الزَّاني سُنَّةٌ ثابتةٌ لَتَبَيَّنَ خطأُ أبي حَنيفَةَ في القِياس، وذَكَرَ في الإِشخاصِ والملازمةِ والأحكام في مِثْلِ هذه التَّرجمةِ حديثَ أبي هُرَيْرَةَ ☺ في تحريقِ بيوتِ المتخلِّفينَ عن الصَّلاة معه.
ولَعْنُ الشَّارعِ ما ذَكَرَهُ هنا وأَمْرُهُ بإخراجِهم يدلُّ على أنَّه يُنفَى كلُّ مَن خُشِيتْ منه فتنةٌ على النَّاسِ في دينٍ أو دُنيا، وهذا الحديثُ أصلٌ لِذلك.
فَصْلٌ: المخنّثُ بكسْرِ النُّونِ وفتْحِها مأخوذٌ مِن خَنِث الشَّيءُ يَخْنِثُ إذا عَطَفْتُهُ فَتَعَطَّفَ، وهو المتَشبَّهُ في كلامِهِ بالنِّساء تكسُّرًا وتعطُّفًا.
(وَالمُتَرَجِّلَاتِ) المُتَشبِّهَاتُ بالرِّجالِ في كلامِهم وهيئتِهم.
والمخنَّثُ إذا كان يُؤتَى يُرجَمُ مع الفاعلِ أُحصِنَا أو لم يُحْصَنا عند مالكٍ، وقال الشَّافِعيُّ: إنْ كانَ غيرَ مُحْصَنٍ فعليه الجَلْدُ. / وكذا عندَ مالِكٍ إنْ كانا كافرَيْنِ أو عبدَين. وقال أشهبُ في العبدَينِ: يُحدَّان حدَّ الزِّنا خمسينَ خمسين، وفي الكافرين: يؤدَّبان ويُرفعانِ إلى أهل دينِهما، قاله ابن شعبانَ. زاد: ومِن النَّاسِ مَن يَرقَى بالمرجوم على رأسِ جَبَلٍ ثمَّ يرميه منكوسًا ثم يُتبِعُه بالحِجارة، وهو نوعٌ مِن الرَّجْمِ وفِعلُه جائزٌ.
وقال أبو حَنيفَةَ: لا حدَّ فيه إنَّما فيه التَّعزير. وهذا الفعل ليس عندَهم بزنا، ورأيتُ عندَهم أنَّ محلَّ ذلك ما إذا لم يتكرَّرْ فإنْ تكرَّرَ قُتِلَ، وحديثُ: ((ارجُموا الفاعلَ والمفعولَ به)) متكلَّمٌ فيه، وإنْ كان لم يُشترَطْ فيه إحصانُهما وليس على شَرْطِه.
وقال بعضُ أهلِ الظَّاهر: لا شيءَ على مَن فعَلَ هذا الصَّنيعَ، وهو مِن عَجَبِ العُجاب، وَلَمَّا حكاه الخطَّابيُّ في «معالمه» قال: إنَّه أبعدُ الأقاويل مِن الصَّواب وأَدْعاها إلى إغراءِ الفُجَّار به وتهوينِ ذلك في أعينِهم، وهو قولٌ مرغوبٌ عنه.
فائدةٌ: قال بعضُ العلماء: لا يُنفَى إلَّا ثلاثةٌ: بِكْرٌ ومَخنَّثٌ ومَحارِبٌ.
فَصْلٌ يعود على ما استنبطناه مِن النَّفْيِ للمخنَّثِ: ذَكَرَ الهَرَويُّ أنَّ عُرْوَةَ قال للحَجَّاج: يا ابنَ الْمُتَمَنِّيَةِ، أراد أمَّه وهي فُرَيعةُ بنتُ الهمَّام، وكانت تحتَ المغيرةِ بنِ شُعْبَةَ، وهي القائلةُ فيما قيل:
أَلَا سَبِيلٌ إلى خَمْرٍ فأَشْرَبَها أَلَا سَبِيلٌ إلى نَصْرِ بن حَجَّاجِ
وكان نَصْرٌ رجلًا مِن بني سُلَيمٍ رائعَ الجَمالِ تُفتَنُ به النِّساء، فمرَّ عُمَرُ بن الخطَّاب بهذه المرأةِ وهي تُنشدُ هذا البيت فَدَعا بِنَصْرٍ فسيَّرَهُ إلى البصرة.