-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░32▒ باب: إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ.
رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِّ صلعم.
فيه أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إلى رَسُولَ اللهِ صلعم قَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الأنْصَارِ قَدْ لَطَمَ وَجْهِي، فَقَالَ: ادْعُوهُ، فَدَعَوْهُ، فَقَالَ: أَلَطَمْتَ وَجْهَهُ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي مَرَرْتُ بِالْيَهُودِي فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: والذي اصْطَفَى مُوسَى على الْبَشَرِ، قُلْتُ: أَعلى مُحَمَّدٍ؟ قَالَ: فَأَخَذَتْنِي غَضْبَةٌ فَلَطَمْتُهُ. قَالَ: لا تُخَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الأنْبِيَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي، أَو جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ). [خ¦6917]
فيه من الفقه: أنَّه لا قصاص بين مسلمٍ وكافرٍ، وهو قول جماعة الفقهاء، والدليل على ذلك من هذا الحديث أنَّ النبيَّ صلعم لم يقاصَّ اليهوديَّ من لطمة المسلم له، ولو كان بينهما قصاصٌ لبيَّنه ◙، لأنَّه بُعِث معلِّمًا وعليه فرض التبليغ.
فإن قيل: فإنَّ الكوفيِّين يرون قتل المسلم بالكافر فيجب أن يكون على قولهم بينه وبين المسلم قصاصٌ في اللطمة.
قيل: إنَّ الكوفيِّين لا يرون القصاص بين المسلمين في اللطمة ولا الأدب، إلَّا أن يجرحه ففيه الأرش، والكافر والمسلم أحرى ألَّا يرون بينهما قصاصًا، فالمسألة إجماعٌ.
قال المُهَلَّب: وفيه جواز رفع المسلم إلى السلطان بشكوى الكافر به.
وفيه: خلق النبيِّ صلعم وما جبله الله عليه من التواضع وحسن التأدُّب في قوله: (لا تُخَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الأنْبِيَاءِ) وذلك كقول أبي بكرٍ الصدِّيق ☺: ولِّيتكم ولست بخيركم. وقد تقدَّم الكلام في هذا الحديث والآثار المعارضة له في أبواب الإشخاص والملازمة، [خ¦2411] فينبغي لأهل الفضل الاقتداء بالنبيِّ صلعم وأبي بكرٍ وغيره، فإنَّ التواضع من أخلاق الأنبياء والصالحين.
وقد روى أبو هريرة عن النبيِّ صلعم أنَّه قال: ((من أحبَّ أن ينظر إلى تواضع عيسى ابن مريم، فلينظر إلى أبي ذرٍّ))، ذكره ابن أبي شيبة.
وفيه: أنَّ العرش جسمٌ وأنَّه ليس العلم كما قال سعيد بن جبيرٍ، لقوله: (آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ) والقائمة لا تكون إلَّا جسمًا، وممَّا يؤيِّد هذا قوله ╡: {وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ}[الحاقة:17]ومحالٌ أن يكون المحمول غير جسمٍ؛ لأنَّه لو كان روحانيًّا لم يكن في حمل الملائكة الثمانية له عجبٌ، ولا في حمل واحدٍ، فلمَّا عجب الله تعالى بحمل الثمانية له علمنا أنَّه جسمٌ؛ لأنَّ العجب في حمل الثمانية للعرش لعظمته وإحاطته.