-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░20▒ باب دِيَةِ الأصَابِعِ.
فيه ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبيَّ صلعم قَالَ: (هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ _يعني الْخِنْصَرَ وَالإبْهَامَ_). [خ¦6895]
ثبت في كتاب الديات الذي كتبه النَّبيُّ صلعم لآل عَمْرو بن حزمٍ أنَّه قال: ((في اليد: خمسون من الإبل، في كلِّ أصبعٍ عشرٌ من الإبل)).
وأجمع العلماء على أنَّ في اليد نصف الدية، وأصابع اليد والرجل سواءٌ، وعلى هذا أئمَّة الفتوى، ولا فضل لبعض الأصابع عندهم على بعض.
قال ابن المنذر: روِّينا ذلك عن عُمَر بن الخطَّاب وعليِّ بن أبي طالبٍ وابن عبَّاسٍ وابن مسعودٍ وزيد بن ثابتٍ.
وجاءت روايةٌ شاذَّةٌ عن عُمَر بن الخطَّاب وعروة بن الزبير بتفضيل بعض الأصابع على بعض.
روى الثوريُّ وحمَّاد بن زيدٍ عن يحيى بن سعيدٍ عن سعيد بن المسيِّب: أنَّ عمر جعل في الإبهام خمسة عشر، وفي البنصر تسعًا، وفي الخنصر ستًّا، وفي السبَّابة والوسطى عشرًا عشرًا، حتَّى وجد في كتاب الديات عند آل عَمْرو بن حزمٍ: أنَّ النبيَّ صلعم قال: ((الأصابع كلُّها سواءٌ))، فأخذ به وترك قوله الأوَّل.
ورواه جعفر بن عَوْنٍ عن يحيى بن سعيدٍ عن ابن المسيِّب قال: قضى عمر في الإبهام بثلاث عشرة، والتي تليها بثنتي عشرة، وفي الوسطى بعشرةٍ، وفي التي تليها بتسعٍ، وفي الخنصر بستٍّ.
وروى معمرٌ عن هشام بن عروة عن أبيه، قال: إذا قطعت الإبهام والتي تليها، ففيها نصف دية اليد، وإذا قطعت إحداهما، ففيها عشرٌ من الإبل.
ولم يلتفت أحدٌ من الفقهاء إلى هذين القولين لما ثبت عن النبيِّ صلعم أنَّه قال: (هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ، يَعْنِي الخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ) وحديث عَمْرو بن حزمٍ: ((إنَّ في كلِّ أصبع عشرًا من الإبل)).
وذكر ابن المنذر عن الشَّعبيِّ قال: كنت جالسًا مع شريحٍ إذ أتاه رجلٌ فقال: أخبرني عن دية الأصابع، فقال: في كلِّ أصبعٍ عشرٌ من الإبل. فقال: سبحان الله، أسواءٌ هي؟ يعني الإبهام والخنصر، قال: ويحك إنَّ السنَّة منعت قياسكم، اتَّبع ولا تبتدع، فإنَّك لن تضلَّ ما أخذت بالسنن، سواءٌ يداك وأذناك تغطِّيهما العمامة والقلنسوة، وفيها نصف الدية، وفي اليد نصف الدية.