-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░28▒ باب: الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ.
فيه أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهٍ صلعم قَالَ: (الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الْخُمُسُ). [خ¦6912]
قال أبو عبيدٍ: قوله صلعم: (جُبَارٌ) هي البئر العادية القديمة التي لا يعلم لها حافرٌ ولا مالكٌ تكون في البوادي يقع فيها إنسانٌ أو دابَّةٌ، فذلك هدرٌ، إذا حفرها في ملكه أو حيث يجوز له حفرها فيه؛ لأنَّه صنع من ذلك ما يجوز له فعله، قال مالكٌ: والذي يجوز له من ذلك البئر يحفرها للمطر، والدابَّة ينزل عنها الرجل لحاجةٍ فيقفها على الطريق؛ فليس على أحدٍ في هذا غرمٌ، وإنَّما يضمن إذا فعل من ذلك ما لا يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين، فما أصابت من جرحٍ أو غيره وكان عقله دون ثلث الدية فهو في ماله، وما بلغ الثلث فصاعدًا فهو على العاقلة، وبهذا كلِّه قال الشافعيُّ وأبو ثورٍ.
وخالف ذلك أبو حنيفة وأصحابه فقالوا: من حفر بئرًا في موضعٍ يجوز له ذلك فيه أو أوقف دابَّةً فليس ببئره من الضمان ما جاز إحداثه له كراكب الدابَّة يضمن ما عطب بها وإن كان له أن يركبها أو يسير عليها، وهذا خلافٌ للحديث، ولا قياس مع النصوص.
وقال أبو عبيدٍ: أمَّا قوله: (المَعْدِنُ جُبَارٌ) فهي هذه المعادن التي يستخرج منها الذهب والفضَّة، فيجيء قومٌ يحفرونها بشيءٍ مسمًّى لهم فربَّما انهارت عليهم المعدن فقتلتهم، فنقول: دماؤهم هدرٌ، ولا خلاف في ذلك بين العلماء.
واختلف مالكٌ والليث في رجلٍ حفر بئرًا في داره للسارق، أو وضع حبالاتٍ أو شيئًا يقتله به فعطب به السارق أو غيره فهو ضامنٌ. وقال الليث: لا ضمان عليه.
والحجَّة لمالكٍ أنَّه لا يجوز له أن يقصد بفعل ذلك ليهلك به أحدًا لأنَّه متعدٍّ بهذا القصد، وقد يمكنه التحرُّز بغير ذلك، فإن حفر الحفير في حائطه للسباع فعطب به إنسانٌ فلا ضمان عليه؛ لأنَّه فعل ما له فعله، ولا غناء به عنه، ولم يقصد بالحفر تلف إنسانٍ فيكون متعدِّيًا، وقد روى معمرٌ عن هَمَّام بن منبِّهٍ، عن أبي هريرة: أنَّ النَّبيَّ صلعم قال: ((النَّار جبارٌ)).
وقال يحيى بن معينٍ: أصله ((البئر جبارٌ))، ولكنَّه صُحِّف.
قال ابن المنذر: وأهل اليمن يقولون: النِّار، فكتبها بعضهم بالياء، فرأى القارئ البير فظنَّها النِّار على لغته، فصحَّفها وإنَّما هو: ((البئر جُبارٌ)).