-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░26▒ باب: جَنِينِ الْمَرْأَةِ، وَأَنَّ الْعَقْلَ على الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِة، لَا(1) عَلَى الْوَلَدِ.
فيه أَبُو هُرَيْرَةَ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَضَى في جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ التي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلعم أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ على عَصَبَتِهَا). [خ¦6909]
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَرَّةً: (اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا في بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إلى النَّبيِّ صلعم، فَقَضَى النَّبيِّ صلعم أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بدِيَة الْمَرْأَةِ على عَاقِلَتِهَا). [خ¦6910]
قال المؤلِّف: قوله في آخر الحديث: (وَأَنَّ الْعَقْلَ على عَصَبَتِهَا) يريد عقل دية المرأة المقتولة لا عقل دية الجنين، يبيِّن ذلك قوله في الحديث الآخر: (وَقَضَى أَنَّ دِيَة الْمَرْأَةِ على عَاقِلَتِهَا)، وقوله في الترجمة: (إِنَّ الْعَقْلَ على الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ، لَا عَلَى الْوَلَدِ): يعني عقل المرأة المقتولة على والد القاتلة وعصبته.
وقوله: (لَا عَلَى الْوَلَدِ(2)) فإنَّما يريد بذلك أنَّ ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأمِّ لا يعقلون عن أختهم لأمِّهم شيئًا؛ لأنَّ العقل إنَّما جعل على العصبة دون ذوي الأرحام، ألا ترى قوله (أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَبَنِيهَا وَعَقْلَهاَ على عَصَبَتِهَا) يريد أنَّ من ورثها لم يعقل عنها حين لم يكن من عصبتها.
قال ابن المنذر: وهذا قول مالكٍ والكوفيِّين والشافعيِّ وأحمد بن حنبلٍ وأبي ثورٍ وكلِّ من أحفظ عنه.
واختلفوا في عقل الجنين _وهي الغرَّة_ على من تجب؟
فقالت طائفةٌ: هي على العاقلة أيضًا، هذا قول النَّخَعِيِّ والثوريِّ والكوفيِّين والشافعيِّ.
وقال آخرون: هي في مال الجاني، روي ذلك عن الحسن والشَّعبيِّ، وبه قال مالكٌ والحسن بن صالحٍ.
والحجَّة لقول مالكٍ قوله في الحديث (وَقَضَى دِيَةَ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا) ولم يذكر في ذلك دية الغرَّة، هذا ظاهر الحديث، وأيضًا فإنَّ عقل الجنين لا يبلغ ثلث الدية، ولا تحمل العاقلة عند مالكٍ إلَّا الثلث فصاعدًا، هذا قول الفقهاء السبعة، وهو الأمر القديم عندهم.
وحجَّة القول الأوَّل: ما رواه أبو موسى الزَّمِن قال: حدَّثنا عثمان بن عُمَر، عن يونس، عن الزهريِّ في حديث أبي هريرة: ((أنَّ النبيَّ صلعم قضى بديتها ودية جنينها على عاقلتها))، وبما رواه مجالد بن سعيدٍ عن الشَّعبيِّ، عن جابرٍ: ((أنَّ النبيَّ صلعم جعل غرَّة الجنين على عاقلة القاتلة)). وقال آخرون: إنَّ المجالد بن سعيدٍ ليس بحجَّةٍ فيما انفرد به، وأبو(3) موسى الزمن وإن كان ثقةً فلم يتابعه أحدٌ على قوله: ((ودية جنينها على عاقتلتها)).
واختلفوا لمن تكون الغرَّة التي تجب في الجنين، فذكر ابن حبيبٍ أنَّ مالكًا اختلف قوله في ذلك، فمرَّةً قال: الغرَّة لأمِّ الجنين، وهو قول الليث، وقال مرَّةً: هي بين الأبوين، الثلثان للأب والثلث للأمِّ. وهو قول أبي حنيفة والشافعيِّ.
وحجَّة القول الأوَّل: أنَّ الغرَّة إنَّما وجبت لأمِّ الجنين؛ لأنَّه لم يعلم إن كان الجنين حيًّا في وقت وقوع الضربة بأمِّه أم لا.
وحجَّة القول الثاني: أنَّ المرأة المضروبة لمَّا ماتت من الضربة قضى فيها رسول الله صلعم بالدية مع قضائه بالغرَّة، فلو كانت الغرَّة للمرأة المقتولة إذًا لما قضى فيها بالغرَّة، ولكان حكم امرأةٍ ضربتها امرأةٌ فماتت من ضربتها فعليها ديتها، ولا تجب عليها للضربة أرشٌ.
وقد أجمعوا أنَّه لو قطع يدها خطأً فماتت من ذلك لم يكن لليد دية، ودخلت في دية النفس، فلمَّا حكم رسول الله صلعم مع دية المرأة بالغرَّة ثبت بذلك أنَّ الغرَّة ديةٌ للجنين لا لها، فهي موروثةٌ عن الجنين كما يورث ماله لو كان حيًّا فمات، عن الطحاويِّ.
وفي حكم النبيِّ صلعم في الجنين بغرَّةٍ ولم يحكم فيه بكفَّارةٍ حجَّةٌ لمالكٍ وأبي حنيفة على الشافعيِّ في إيجابه كفَّارة عتق رقبةٍ على من تجب عليه الغرَّة، ولا حجَّة له، ولو وجبت فيه كفَّارةٌ لحكم بها صلعم، والكفَّارة إنَّما تجب في إتلاف روحٍ، ولسنا على يقينٍ في أنَّ الجنين كان حيًّا وقت ضرب أمِّه، ولو أيقنَّا بذلك لوجبت فيه الدية كاملةٌ، فلمَّا أمكن أن يكون حيًّا تجب فيه الدية كاملةٌ، وأمكن أن يكون ميِّتًا لا يجب فيه شيءٌ؛ قطع النبيُّ صلعم فيه التنازع والخصام بأن جعل فيه غرَّةً عبدًا أو أمةً، ولم يجعل فيه كفَّارةً. قاله ابن القصَّار.
وفي هذا الحديث حجَّةٌ لمن أوجب دية شبه العمد على العاقلة، وهو قول الثوريِّ والكوفيِّين والشافعيِّ. قالوا: من قتل إنسانًا بعصًى أو حجرٍ أو شبهه، ممَّا يمكن أن يموت به القتيل، ويمكن ألَّا يموت فمات من ذلك أنَّ فيه الدية على عاقلة القاتل، كما حكم النبيُّ صلعم في هذه القضيَّة بدية المرأة على عاقلة القاتلة، قالوا: وهذا شبه العمد، والدية فيه مغلَّظةٌ ولا قود فيه.
وأنكر مالكٌ والليث شبه العمد، وقالوا: هو باطلٌ، وكلُّ ما عمد به القتل فهو عمدٌ، وفيه القود.
والحجَّة لهم ما روى أبو عاصم النبيل، عن ابن جُريجٍ، عن عَمْرو بن دينارٍ، عن طاوسٍ، عن ابن عبَّاسٍ، عن عمر ((أنَّه نشد الناس: ما قضى به رسول الله صلعم في الجنين؟ فقام حمل بن مالكٍ، فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطحٍ فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلعم في جنينها بغرَّةٍ وأن تقتل المرأة)).
قالوا: وهذا مذهب عُمَر بن الخطَّاب، روي عنه أنَّه قال: يعمد أحدكم فيضرب أخاه بمثل آكلة اللحم، قال الحجَّاج: يعني العصا، ثمَّ يقول: لا قود عليَّ، لا أوتى بأحدٍ فعل ذلك إلَّا أقدته.
قال المؤلِّف: فسألت بعض شيوخي عن حديث ابن جُريجٍ، عن عَمْرو بن دينارٍ، فقال: الأحاديث التي أخرج البخاريُّ التي جاء فيها الدية على العاقلة أصحُّ منه؛ لأنَّ ابن عيينة قد رواه عن عَمْرو بن دينارٍ ولم يذكر فيه قتل المرأة الضاربة بالمسطح، وكذلك رواه الحميديُّ، عن هشام بن سليمان المخزوميِّ، عن ابن جُريجٍ، مثل رواية ابن عيينة، ولم يذكر فيه قتل المرأة، وروى شعبة، عن قَتادة، عن أبي المليح، عن حمل بن مالك بن النابغة قال: ((كانت لي امرأتان فضربت إحداهما الأخرى بحجرٍ فأصابتها فقتلتها وهي حاملٌ، فألقت جنينًا وماتت، فقضى رسول الله صلعم بالدية على العاقلة، وقضى في الجنين بغرَّة ٍعبدٍ أو أمةٍ)).
قال الطحاويُّ: فلمَّا اضطرب حديث حمل بن مالكٍ كان بمنزلة ما لم يرد فيه شيءٌ، وثبت ما روى أبو هريرة والمغيرة فيها وهو نفي القصاص. ولمَّا ثبت أنَّ النبيَّ صلعم جعل دية المرأة على العاقلة ثبت أنَّ دية شبه العمد على العاقلة، وقد روي عن عليِّ بن أبي طالبٍ أنَّه قال: شبه العمد بالعصا والحجر الثقيل، وليس فيهما قود.
وقد تأوَّل الأصيليُّ حديث أبي هريرة والمغيرة على مذهب مالكٍ، فقال: يحتمل أن يكون لمَّا وجب قتل المرأة تطوَّع قومها عاقلتها ببذل الدية لأولياء المقتولة، ثمَّ ماتت القاتلة، فقبل أولياء المقتولة الدية، وقد يكون ذلك قبل موتها، فقضى عليهم النبيُّ صلعم بأداء ما تطوَّعوا به إلى أولياء المقتولة.
[1] قوله: ((لا)) ليس في (ز) والمثبت من المطبوع ومن صحيح البخاري.
[2] في (ز) والمطبوع: ((الوالد)) والمثبت من صحيح البخاري.
[3] في (ز): ((وأبي)) والمثبت من المطبوع.