-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░27▒ باب مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا.
وَيُذْكَرُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ بَعَثَتْ إلى مُعَلِّمِ الْكُتَّابِ: ابْعَثْ لي غِلْمَانًا يَنْفُشُونَ صُوفًا، وَلا تَبْعَثْ إِلَيَّ حُرًَّا.
فيه أَنَسٌ: (لَمَّا قَدِمَ النَّبيُّ صلعم الْمَدِينَةَ أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي إلى رَسُولِ اللهِ صلعم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَنَسًا غُلامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ، قَالَ: فَخَدَمْتُهُ في الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَوَاللهِ مَا قَالَ لي في ِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا، وَلا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ: لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا). [خ¦6911]
قال المُهَلَّب: في هذا دليلٌ على جواز استخدام الأحرار وأولاد الجيران فيما لا كبير مشقَّةٍ عليهم فيه، وفيما لا يخاف عليهم منه التلف، كما استخدم النبيُّ صلعم أنسًا وهو صغيرٌ فيما أطاقه وقوي عليه.
قال غيره: اشتراط أمِّ سلمة ألَّا يرسل إليها حرًّا؛ فلأنَّ جمهور العلماء يقولون: من استعان صبيًّا حرًّا لم يبلغ أو عبدًا بغير إذن مواليه فهلكا في ذلك العمل؛ فهو ضامنٌ لقيمة العبد وهو ضامنٌ لدية الصبيِّ الحرِّ وهي على عاقلته.
فإن حمل الصبيُّ على دابَّةٍ يسقيها أو يمسكها فوطئت الدابَّة رجلًا فقتلته، فقال مالكٌ في «المدوَّنة»: الدية على عاقلة الصبيِّ، ولا ترجع على عاقلة الرجل. وهو قول الثوريِّ.
فإن استعان حرًّا بالغًا متطوِّعًا أو بإجارةٍ فأصابه شيءٌ فلا ضمان عليه عند جميعهم إن كان ذلك العمل لا غرر فيه، وإنَّما يضمن من جنى أو تعدَّى.
واختلفوا إذا استعمل عبدًا بالغًا في شيءٍ فعطب. فقال ابن القاسم: إن استعمل عبدًا في بئرٍ يحفرها ولم يؤذن له في الإجارة فهو ضامنٌ إن عطب، وكذلك إن بعثه بكتابٍ إلى سفرٍ.
وروى ابن وهبٍ عن مالكٍ قال: سواءٌ أذن له سيِّده في الإجارة أم لا، لا ضمان عليه فيما أصابه إلَّا أن يستعمله في غررٍ كثيرٍ؛ لأنَّه لم يؤذن له في الغرر.
قال سَحنون: وهذه الرواية أحسن من قول ابن القاسم وغيره.
فإن قيل: فما وجه قوله: (مَا قَالَ لي لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ: لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا) وظاهره يدلُّ أنَّه تكريرٌ يدخل في القسم الأوَّل.
قيل: إنَّما أراد أنَّه لم يَلُمه في القِسم الأوَّل على شيءٍ فعله وإن كان ناقصًا عن إرادته، ولا لامَه في القسم الآخر على شيءٍ ترك فعله خشية الخطأ فيه، فتركه أنسٌ من أجل ذلك، فلم يلُمه النبيُّ صلعم على تركه إذ كان يتجوَّزه منه لو فعله، وإن كان ناقصًا عن إرادته، وإلى هذا أشار بقوله هذا (هَكَذَا)، لأنَّه كما تجوَّز عنه ما فعله ناقصًا عن إرادته كذلك كان يتجوَّز عنه ما لم يفعله خشية مواقعة الخطأ فيه لو فعله ناقصًا لشرَفِ خُلقه وحلمِه صلعم.