-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░24▒ باب: الْعَاقِلَةِ.
فيه: أَبُو جُحَيْفَةَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا ☺ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ في الْقُرْآنِ، وَقَالَ مَرَّةً: مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ فَقَالَ: والذي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا في الْقُرْآنِ، إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ في كِتَابِ الله، وَمَا في الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا في الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأسِيرِ، وَألَّا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. [خ¦6903]
أجمع العلماء على القول بالعقل في الخطأ لثبات ذلك عن النبيِّ صلعم، وقد روى مالكٌ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمَّد بن عَمْرو بن حزمٍ عن أبيه أنَّ في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلعم لعمرو بن حزمٍ في العقول: ((أنَّ في النفس مائةً من الإبل، وفي الأنف إذا ادَّعى جدعًا مائةٌ من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثلها، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي كلِّ أصبعٍ ممَّا هنالك عشرٌ من الإبل، وفي السنِّ خمسٌ، وفي الموضحة خمسٌ))، أرسل مالكٌ حديث العقول، وزاد فيه معمرٌ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمَّد بن عَمْرو بن حزمٍ، عن أبيه، عن جدِّه، إن كان جدُّه لم يدرك النبيَّ صلعم وإنَّما الذي أدركه عَمْرو بن حزمٍ، وفي إجماع العلماء على القول به ما يغني عن الإسناد فيه.
واختلف العلماء في هذا الحديث في الإبهام وفي الأسنان على ما تقدَّم قبل هذا، وأجمعوا على ما في سائر الحديث من الديات، قال وجعل النبيُّ صلعم في النفس مائةً من الإبل، وقوَّمها عُمَر بن الخطَّاب ☺ بالذهب والوَرِق، فجعل على أهل الذهب ألف دينارٍ، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم.
وقال مالكٌ: أهل الذهب أهل الشام ومصر، وأهل الورق أهل العراق، كان صرفهم ذلك الوقت الدينار باثني عشر درهمًا، وكانت قيمة الإبل ألف دينارٍ، وإنَّما تقوَّم الأشياء بالذهب والورق خاصَّةً على ما صنع عمر، هذا قول مالكٍ والليث والكوفيِّين وأحد قولي الشافعيِّ.
وقال أبو يوسف ومحمَّدٌ: يؤخذ في الدية أيضًا البقر والخيل والشاة، وروي عن عمر أيضًا، وبه قال الفقهاء السبعة المدنيُّون.
وقد قال مالكٌ: لا يؤخذ في الدية بقرٌ ولا غنمٌ ولا خيلٌ إلَّا أن يتراضوا بذلك فيجوز، ولو جاز أن يقوَّم بالشاة والبقر والخيل لوجب تقويمها على أهل الخيل بالخيل وعلى أهل الطعام بالطعام، وهذا لا يقوله أحدٌ.
وأجمعوا أنَّ الدية تُقَطَّع في ثلاث سنين للتخفيف على العاقلة ليجمعوها في هذه المدَّة، وقد تقدَّم في الكلام في معنى حديث عليٍّ في كتاب العلم فأغنى عن إعادته. [خ¦111]