-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ بَاب: إِذَا عَضَّ رَجُلًا فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ.
فيه عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: (أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَيهِ فَوَقَعَتْ ثَناياهُ، فَاخْتَصَمُوا إلى النَّبيِّ صلعم، فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟! لا دِيَةَ لَه). [خ¦6892]
وفيه يَعلى عَنْ أَبِيهِ: (خَرَجْتُ في غَزْوَةٍ فَعَضَّ رَجُلٌ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَأَبْطَلَهَا النَّبيُّ صلعم). [خ¦6893]
اختلف العلماء في هذا الباب، فقالت طائفةٌ: من عضَّ يد رجلٍ فانتزع المعضوض يده من في العاضِّ فقلع سنًّا من أسنان العاضِّ فلا ضمان عليه في السنِّ، روي هذا عن أبي بكرٍ الصدِّيق وشريحٍ، وهو قول الكوفيِّين والشافعيِّ، قالوا: ولو جرحه المعضوض في موضعٍ آخر فعليه ضمانه.
وقال ابن أبي ليلى ومالكٌ: هو ضامنٌ لدية السنِّ، وقال عثمان البتِّيُّ: إن كان انتزعها من ألمٍ ووجعٍ أصابه فلا شيء عليه، وإن انتزعها من غير ألمٍ فعليه الدية.
واحتجَّ الكوفيُّون والشافعيُّ بهذا الحديث، وقالوا: ألا ترى قوله صلعم: ((أيدع يده في فيه فيعضُّه كما يعضُّ الفحل؟! لا دية له))، وهذا لا يجوز خلافه لصحَّة مجيئه، وأنَّه لا شيء يخالفه ممَّا روي عن النبيِّ صلعم.
قالوا: ولا يختلفون أنَّ من شهر سلاحًا وأومأ إلى قتله وهو صحيح العقل، فقتله المشهور عليه دافعًا له عن نفسه؛ أنَّه لا ضمان عليه، فإذا لم يضمن نفسه بدفعه إيَّاه عن نفسه كذلك لا يضمن سنَّه بدفعه إيَّاه عن عضِّه.
واحتجَّ أصحاب مالكٍ فقالوا: يحتمل أن يكون سقوط الثنيَّة من شدَّة العضِّ لا من نزع صاحب اليد؛ لأنَّه قال: نزع يده فسقطت ثنيَّة العاضِّ، فلهذا لم يجب له شيءٌ، وإن كان من فعل صاحب اليد فقد كان يمكنه أن يخلِّص يده من غير قلع سنِّه فلذلك وجب عليه ضمانها، ولم يرو مالكٌ ☼ هذا الحديث، ولو رواه ما خالفه، وهو من رواية أهل العراق.