-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ باب: قَوْلِه تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} الآية[المائدة:45]
فيه عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبيُّ صلعم: (لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمَفارِقُ لدِّينِه التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ). [خ¦6878]
قال أبو عبيدٍ: ذهب أهل العراق إلى أنَّ قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}[المائدة:45]ناسخةٌ لآية {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ}[البقرة:178]التي في سورة البقرة، وجعلوا بين الأحرار والعبيد القصاص في النفس خاصَّةً، ولا يرون فيما دون ذلك بينهم قصاصًا.
وذهب ابن عبَّاسٍ إلى أنَّ {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}[المائدة:45]غير ناسخةٍ لآية البقرة، ولا مخالفة لها، ولكنَّهما جميعًا محكمتان إلَّا أنَّ ابن عبَّاسٍ رأى قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}[المائدة:45]كالمفسِّرة للتي في البقرة، فتأوَّل أنَّ قول: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}[المائدة:45]إنَّما هو على أنَّ أنفس الأحرار متساويةٌ فيما بينهم دون العبيد، وأنَّهم يتكافؤون في دمائهم ذكورًا كانوا أو إناثًا، وأنَّ أنفس المماليك متساويةٌ فيما بينهم دون الأحرار، يتكافؤون فيما بينهم ذكورًا كانوا أو إناثًا، وأنَّه لا قصاص على الأحرار في شيءٍ من ذلك من نفسٍ ولا من دونها؛ لقوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ}[المائدة:45]وهذا قول مالكٍ وأهل الحجاز، وهو أولى من قول أهل العراق لوجهين: أحدهما أنَّ هذا تفسير ابن عبَّاسٍ. والوجه الثاني: أنَّه قولٌ يوافق بعضه بعضًا ولا يختلف، والتنزيل إنَّما هو على نسقٍ واحدٍ: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ}[المائدة:45]. وقول أهل العراق ليس بمتَّفقٍ؛ لأنَّهم أخذوا بأوَّل الآية وهو قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}[المائدة:45]وتركوا ما وراء ذلك، وليس لأحدٍ أن يفرِّق بين ما جمع الله تعالى، فيأخذ بعضه دون بعضٍ إلَّا أن يفرِّق بين ذلك كتابٌ أو سنَّةٌ.
وقوله صلعم: (الثَّيِّبُ الزَّانِي) لا يدخل فيه العبيد، وقد اتَّفق الكوفيُّون مع مالكٍ في أنَّ من شروط الإحصان الموجب للرجم عندهم: الحريَّة والبلوغ والإسلام؛ فإذا زنا العبد، وإن كان ذا زوجةٍ فحدُّه الجلد عندهم، فكما لم يدخل العبيد في قوله صلعم: (الثَّيِّبُ الزَّانِي) فكذلك لم يدخل في عموم قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}[المائدة:45].
وأمَّا قوله: (المَفَارِقُ لدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ) فهو عامٌّ في جميع الناس لإجماع الأمَّة أنَّ بالردَّة يجب القتل على كلِّ مسلمٍ فارق دينه عبدًا كان أو حرًّا، فخصَّ هذا بالإجماع.
وقال أبو الحسن بن القابسيِّ قوله: (المَفَارِقُ لدِينِهِ) يريد الخارج منه، فيحتمل أن يكون خروجه بترك الجماعة أو ببغيٍ عليها؛ فيقاتل على ذلك حتَّى يفيء إلى دينه وإلى الجماعة، وليس بكافرٍ بخروجه، ويمكن أن يكون خروجه كفرًا وارتدادًا، والمروق: الخروج، وسيأتي بيانه عند قوله ◙: ((يمرقون من الدين)) في آخر هذا الجزء إن شاء الله تعالى. [خ¦6930]