-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░31▒ باب: لا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ.
فيه أَبُو جُحَيْفَةَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مَّا لَيْسَ في الْقُرْآنِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأسِيرِ، وَأَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. [خ¦6915]
ذهب جمهور العلماء إلى ظاهر هذا الحديث، وقالوا: لا يقتل مسلمٌ بكافرٍ على وجه القصاص، روي ذلك عن عمر وعثمان وعليٍّ وزيد بن ثابتٍ، وبه قال جماعةٌ من التابعين، وهو مذهب مالكٍ والأوزاعيِّ والليث والثوريِّ والشافعيِّ وأحمد وإسحاق وأبي ثورٍ، إلَّا أنَّ مالكًا والليث قالا: إن قتله غيلةً قتل به، وقتل الغيلة عندهم أن يقتله على ماله كما يصنع قاطع الطريق لا يقتله لثائرة ولا عداوة.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى إلى أنَّه يقتل المسلم بالذمِّيِّ، ولا يقتل بالمستأمن والمعاهد، وهو قول سعيد بن المسيِّب والشَّعبيِّ والنخعيِّ، وحكم المستأمن والمعاهد عندهم حكم أهل الحرب.
واحتجَّ الكوفيُّون بما رواه ربيعة عن ابن البيلمانيِّ: ((أنَّ رسول الله صلعم قتل رجلًا من المسلمين برجلٍ من أهل الذمَّة، وقال: أنا أحقُّ من وفَّى بذمَّته)).
قال ابن المنذر: وهذا حديث منقطعٌ، وقد أجمع أهل الحديث على ترك المتَّصل من حديث البيلمانيِّ فكيف بالمنقطع؟! وقوله صلعم: ((لا يقتل مؤمنٌ بكافرٍ)) حجَّةٌ قاطعةٌ في هذا الباب لثباته عنه صلعم، فلا معنى لمن خالفه.
واحتجَّ الكوفيُّون بالإجماع على أنَّ المسلم تقطع يده إذا سرق من مال ذمِّيٍّ؛ فنفسه أحرى أن تؤخذ بنفسه، وهذا قياسٌ حسنٌ لولا أنَّه باطلٌ بقوله صلعم: ((لا يقتل مسلمٌ بكافرٍ)).
فإن قالوا: قد قال صلعم: ((لا يقتل مسلمٌ بكافرٍ، ولا ذو عهدٍ في عهده))، يعني بكافرٍ؛ لأنَّه معلومٌ أنَّ الإسلام يحقن الدم، والعهد يحقن الدم.
قيل: بهذا الحديث علمنا أنَّ المعاهد يحرم دمه، وهي فائدة الخبر، ومحالٌ أن يأمر تعالى بقتل الكافر حيث وجد، ثمَّ يقول: إذا قتلوهم قتلوا بهم.
والمعنى: لا يقتل مؤمنٌ بكافرٍ على العموم في كلِّ كافرٍ، ولا يقتل ذو عهدٍ في عهده قصَّةٌ أخرى، وهو عطفٌ على ((لا يقتل))؛ لأنَّ هذا الذي أضمر لو أظهر فقيل: لا يقتل مؤمنٌ بكافرٍ، ولا يقتل ذو عهدٍ في عهده(1)، ولو أفرد وحده فقيل: لا يقتل ذو عهدٍ، ولم يكن قبله كلامٌ لكان مستقيمًا، وإنَّما ضمَّ هذا الكلام إلى القصَّة التي قبلها _والله أعلم_ ليعلموا حين قيل لهم لا يقتل مؤمنٌ بكافرٍ أنَّهم نهوا عن قتل ذي العهد في عهده، فاحتمل ذلك في كلِّ ذي عهدٍ من أهل الذمَّة المقيمين في دار الإسلام، وفيمن دخل بأمانٍ، وهو في معنى قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ}[التوبة:6]، فأعلم الله ذلك عباده. قاله إسماعيل بن إسحاق وابن القصَّار.
وأمَّا قول مالكٍ والليث أنَّ المسلم إذا قتل الكافر قتل غيلةٍ قتل به، فمعنى ذلك أنَّ قتل الغيلة إنَّما هو من أجل المال، والمحارب والمغتال إنَّما يقتلان لطلب المال لا لعداوةٍ بينهما، فقتل العداوة والثائرة خاصٌّ وقتل المغتال عامٌّ فضرره أعظم؛ لأنَّه من أهل الفساد في الأرض، وقد أباح الله تعالى قتل الذين يسعون في الأرض فسادًا سواءٌ قتل أو لم يقتل، فإذا قتل فقد تناهى فساده، وسواءٌ قتل مسلمًا أو كافرًا أو حرًّا أو عبدًا.
[1] في (ز): ((عهد)) والمثبت من المطبوع.