-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░29▒ باب: الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ.
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: كَانُوا لا يُضَمِّنُونَ مِنَ النَّفْحَةِ، وَيُضَمِّنُونَ مِنْ رَدِّ الْعِنَانِ.
وَقَالَ حَمَّادٌ: لا تُضْمَنُ النَّفْحَةُ إِلَّا أَنْ يَنْخُسَ إِنْسَانٌ الدَّابَّةَ.
وَقَالَ شُرَيْحٌ لا تُضْمَنُ مَا عَاقَبَتْ أَنْ يَضْرِبَهَا فَيضْرِبَ بِرِجْلِهَا.
وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ: إِذَا سَاقَ الْمُكَارِي حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ، فَتَخِرُّ لا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَقَالَ الشَّعبِيُّ: إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْبَعَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّلًا لَمْ يَضْمَنْ.
فيه أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صلعم قَالَ: (الْعَجْمَاءُ عَقْلُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الْخُمُسُ). [خ¦6913]
قال أبو عبيدٍ: العجماء هي الدابَّة، وإنَّما سمِّيت عجماء لأنَّها لا تتكلَّم، وكذلك كلُّ من لا يقدر على الكلام فهو أعجم وأعجميٌّ.
والجُبارُ: الهدر الذي لا دية فيه، وإنَّما جعلت هدرًا إذا كانت منفلتةً ليس لها قائدٌ ولا راكبٌ.
قال ابن المنذر: وأجمع العلماء أنَّه ليس على صاحب الدابَّة المنفلتة ضمانٌ فيما أصابت.
وما ذكره البخاريُّ عن حمَّادٍ وشريحٍ والشَّعبيِّ أنَّهم كانوا لا يضمِّنون النفحة إلَّا أن ينخس الدابَّة فعليه أكثر العلماء؛ لأنَّ ما فعلته من أداء ذلك فإنَّما هي جناية راكبها أو سائقها؛ لأنَّه الذي ولَّدَ لها ذلك.
قال مالكٌ: فإن رمحت من غير أن يفعل بها شيئًا ترمح له فلا ضمان عليه، وهو قول الكوفيِّين والشافعيِّ.
وأمَّا قول ابن سيرين: (كَانُوا لا يُضَمِّنُونَ مِنَ النَّفْحَةِ، وَيُضَمِّنُونَ مِنْ رَدِّ الْعِنَانِ)، فالنفحة: ما أصابت برجلها.
وفرَّق الكوفيُّون بين ما أصابت بيدها ورجلها، فقالوا: لا يضمن ما أصابت برجلها وذنبها وإن كان بسببه، ويضمن ما أصابت بيدها ومقدمها.
ولم يفرِّق مالكٌ والشافعيُّ بين ما أصابت بيدها أو برجلها أو فمها في وجوب الضمان على الراكب والقائد والسائق إذا كان ذلك من نخسه أو كبحه.
واحتجَّ الطحاويُّ للكوفيِّين فقال: لا يمكنه التحفُّظ من الرجل والذنَب فهو جبارٌ، ويمكنه التحفُّظ من اليد والفم فعليه ضمانه.
قالوا: وقد روى سفيان بن حسينٍ عن الزهريِّ، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة أنَّ النبيَّ صلعم قال: ((الرِّجل جُبارٌ)).
قال الشافعيُّ: وهذا الحديث غلطٌ؛ لأنَّ الحفَّاظ لم يحفظوا هكذا.
قال ابن القصَّار: فإن صحَّ فمعناه: ((الرِّجل جبارٌ)) بهذا الحديث، وتكون اليد جبارًا قياسًا على الرجل إذا كان ذلك بغير سببه ولا صنعه، وقد قال صلعم: (العَجْماءُ جبارٌ) ولم يخصَّ يدًا من رجلٍ، فهو على العموم.
قال الشافعيُّ: ومن اعتلَّ أنَّه لا يرى رجلها فهو إذا كان سائقها لا يرى يدها فينتفي أن يلزمه في القياس أن يضمن عن الرجل ولا يضمن عن اليد.
وقول شريحٌ: (لا تُضْمَنُ مَا عَاقَبَتْ بِهِ) فقد قيل له: وما عاقبت؟ قال: (أَنْ يَضْرِبَهَا فَتضْرِبَهُ).
واختلفوا من هذا الباب فيما تفسده البهائم إذا انفلتت في الليل والنهار، فقال مالكٌ والشافعيُّ: ما أفسدته المواشي إذا انفلتت بالنهار فليس على أهلها منه شيءٌ إلَّا أن يكون صاحبها معها ويقدر على منعها، وما أفسدته بالليل فضمانه على أرباب المواشي.
وقال الكوفيُّون: لا ضمان على أرباب البهائم فيما تفسده لا في ليلٍ ولا في نهارٍ إذا كانت منفلتةً، إلَّا أن يكون راكبًا أو قائدًا أو سائقًا. وقال الليث: يضمن بالليل والنهار.
واحتجَّ الكوفيُّون بقوله صلعم: ((جُرْحُ العَجْمَاءِ جُبَارٌ))، وقالوا: لم يفرِّق صلعم بين جنايتها بالليل والنهار.
وحجَّة القول الآخر: حديث مالكٍ، عن ابن شهابٍ، عن حرام بن سعيدٍ: ((أنَّ ناقةً للبراء دخلت حائط رجلٍ فأفسدت زرعًا، فقضى رسول الله صلعم أنَّ على أرباب الثمار حفظها بالنهار، و على أرباب المواشي حفظها بالليل، وعليهم ضمان ما أفسدت بالليل))، وهذا نصٌّ في أنَّ ما أفسدت بالنهار لا ضمان عليهم فيه.
قال ابن القصَّار: لمَّا كان لأرباب الماشية تسريحها بالنهار وكان على أرباب الثمار حفظها بالنهار، وإذا فرَّطوا في الحفظ لم يتعلَّق لهم على أرباب المواشي ضمانٌ، ولمَّا كان على أرباب المواشي حفظ مواشيهم بالليل وإنَّ أصحاب الأموال ليس عليهم حفظ زروعهم بالليل، وفرَّط أهل المواشي في ترك الحفظ لزمهم الضمان، وعلى هذا جرت العادة، ورتَّبه النبيُّ صلعم وهذا القول أولى بالصواب لوجوب الجمع بين حديث (العَجمَاءُ جُبَارٌ) وحديث ناقة البراء، وليس أحدهما أولى بالاستعمال من الآخر.
ووجه استعمالهما أن يكون قوله: (العَجمَاءُ جُبَارٌ) في النهار ولا يكون جبارًا في الليل لحديث ناقة البراء.
وأمَّا قول الليث فمخالفٌ لحديث ناقة البراء ولحديث (العَجمَاءُ جُبَارٌ) فلا وجه له.