-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░16▒ باب: إِذَا مَاتَ في الزِّحَامِ أَوْ قُتِلَ.
فيه عَائِشَةُ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ، فَصَاحَ إِبْلِيسُ: أي عِبَادَ اللهِ! أُخْرَاكُمْ. فَرَجَعَتْ أُولاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانِ، فَقَالَ: أي عِبَادَ الله ! أبي أبي، قَالَتْ: فَوَاللهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ، قَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللهُ لَكُمْ. [خ¦6890]
قَالَ عُرْوَةُ: فَمَا زَالَتْ في حُذَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةُ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ.
اختلف العلماء فيمن مات في الزحام ولا يُدرَى من قتله، فقالت طائفةٌ: ديته في بيت المال. روي ذلك عن عُمَر بن الخطَّاب وعليِّ بن أبي طالبٍ، وبه قال إسحاق، وقالت طائفةٌ: ديته على من حضر. هذا قول الحسن البصريِ والزهريِّ، وفيها قولٌ آخر وهو أن يقال لوليِّه: ادَّع على من شئت، فإذا حلف على أحدٍ بعينه أو جماعةٍ يمكن أن يكونوا قاتليه في الجمع حلف، واستحقَّ على عواقلهم الدية في ثلاث سنين. هذا قول الشافعيِّ.
وقال مالكٌ: دمه هدرٌ، ووجه قول من قال إنَّه في بيت المال، أنَّا قد أيقنَّا أنَّ من مات من فعل قومٍ مسلمين ولم يتعيَّن مَنْ قتله؛ فحسن أن يودى من بيت المال؛ لأنَّ بيت مالهم كالعاقلة، ووجه قول من قال إنَّ ديته على من حضر، أنَّا قد أيقنَّا أنَّ مِنْ فعلِهم مات فوجب أن لا يتعدَّى ذلك إلى غيرهم، وحديث هذا الباب أشبه بهذا القول من غيره؛ لأنَّ حذيفة قال: (غَفَرَ اللهُ لَكُمْ)، فدلَّ أنَّه لم يغفر لهم إلَّا ما له مطالبتهم به، ألا ترى قوله: (فَلَمْ يَزَلْ فِي حُذَيْفَةَ مِنْها بَقِيَّةُ خَيرٍ)، يريد أنَّها ظهرت عليه بركة ذلك العفو عنهم.
ووجه قول الشافعيِّ أنَّ الدماء والأموال لا تجب إلَّا بالطلب، فإذا ادَّعى أولياء المقتول على قومٍ وأتوا بما يوجب القسامة حلفوا واستحقُّوا.
ووجه قول مالكٍ أنَّه لمَّا لم يُعلَم قاتله بعينه عِلمَ يقينٍ استحال أن يؤخذ فيه أحدٌ بالظنِّ، فوجب أن يُهدَر دمه.