-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ باب: قَوْلِه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في الْقَتْلَى} الآية[البقرة:178]
وباب: سُؤَالِ الْقَاتِلِ حَتَّى يُقِرَّ وَالإقْرَارِ في الْحُدُودِ.
فيه أَنَسٌ: (أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ فُلانٌ، أَوْ فُلانٌ، حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبيَّ صلعم، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ، فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ). [خ¦6876]
قال المؤلِّف: قال قَتادة في هذه الآية: إنَّ أهل الجاهليَّة كان فيهم بغيٌ وطاعةٌ للشيطان، فكان الحيُّ إذا كان فيهم عزٌّ ومنعةٌ، فقتل لهم عبدٌ قتله عبد قومٍ آخرين؛ قالوا: لا يُقتَل به إلَّا حرٌّ، وإذا قتلت منهم امرأةٌ قالوا: لا نقتل بها إلَّا رجلًا، فنهاهم الله تعالى عن البغي، وأخبر أنَّ {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى}[البقرة:178].
قال إسماعيل بن إسحاق: وقد قال قومٌ: يقتل الحرُّ بالعبد، والمسلم بالذمِّيِّ. هذا قول الثوريِّ والكوفيِّين، واحتجُّوا بقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}[المائدة:45].
وقال مالكٌ والليث والشافعيُّ وأبو ثورٍ: لا يقتل حرٌّ بعبدٍ. وهذا مذهب أبي بكرٍ وعمر وعليِّ وزيد بن ثابتٍ، قال إسماعيل بن إسحاق: وغلط الكوفيُّون في التأويل؛ لأنَّ معنى قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}[المائدة:45]إنَّما هي النفس المكافئة للنفس في حرمتها وحدودها؛ لأنَّ القتل حدٌّ من الحدود، ولو قذف حرٌّ عبدًا لما كان عليه حدُّ القذف، وكذلك الذمِّيُّ.
والحدود في الأحرار من الرجال والنساء واحدةٌ، وحرمتهم واحدةٌ، ويبيِّن ذلك قوله تعالى في نسق هذه الآيات: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ}[المائدة:45]فعلمنا أنَّ العبد والكافر خارجان من ذلك؛ لأنَّ الكافر لا يسمَّى بأنَّه مصَّدِّقٌ ولا مكفَّر عنه، وكذلك العبد لا يجوز أن يتصدَّق بدمه ولا بجرحه؛ لأنَّ ذلك إلى سيِّده، قال الله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}[البقرة:178].
وقال أبو ثورٍ: لمَّا اتَّفق جميعهم أنَّه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس؛ كانت النفس أحرى بذلك، ومن فرَّق منهم بين ذلك فقد ناقض.
وقال المُهَلَّب: في قوله باب سؤال القاتل حتَّى يقرَّ. ينبغي للإمام وللحاكم أن يشدَّ على أهل الجنايات ويتلطَّف بهم حتَّى يقرُّوا ليؤخذوا بإقرارهم، بخلاف إذا جاءوا تائبين مستفتين فإنَّه حينئذٍ يعرض عنهم ما لم يصرِّحوا، فكان لهم في التأويل شبهةٌ، فإذا بيَّنوا ورفعوا الإشكال أقيمت عليهم الحدود، وإقرار اليهوديِّ في هذا الحديث يدلُّ أنَّه لم تقم عليه بيِّنةٌ بالقتل، ولو قامت عليه ما احتاج صلعم إلى أن يقرِّره حتَّى يقرَّ، ولو لم يقرَّ لما أقاد منه صلعم.
وفيه: دليلٌ أنَّه بالشكوى والإشارة تجب المطالبة بالدم وغيره؛ لأنَّ النبيَّ صلعم طلب اليهوديَّ بإشارة الجارية.
وفيه: دليلٌ على جواز وصيَّة غير البالغ، وجواز دعواه بالدين وغيره على الناس.