-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░25▒ باب: جَنِينِ الْمَرْأَةِ.
فيه أَبُو هُرَيْرَةَ: (أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلعم فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ). [خ¦6904]
وفيه عُرْوَةُ: أَنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ: مَنْ سَمِعَ النبيَّ صلعم قَضَى في السِّقْطِ؟ [خ¦6906] [خ¦6907] [خ¦6908]
قَالَ الْمُغِيرَةُ: أَنَا، سَمِعْتُهُ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، قَالَ: ائْتِ بمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ على هَذَا، فقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّبيِّ صلعم بِمِثْلِ هَذَا.
وَقَالَ الْمُغِيرَة مَرَةً: إِنِّ عُمَرَ اسْتَشَارَهُم في إِمْلاصِ الْمَرْأَةِ.
قال مالكٌ: دية جنين الحرَّة عُشر ديتها، والعُشر خمسون دينارًا أو ستُّمائة درهمٍ؛ لأنَّ دية الحرَّة المسلمة خمسمائة دينارٍ أو ستَّة آلاف درهمٍ، وعلى هذا جمهور العلماء.
وخالف ذلك الثوريُّ وأبو حنيفة، فقالا: قيمة الغرَّة خمسمائة درهمٍ؛ لأنَّ دية المرأة عندهم خمسة آلاف درهمٍ على ما روي عن عُمَر بن الخطَّاب أنَّه جعل الدية على أهل الورق عشرة آلاف درهمٍ، وهو مذهب ابن مسعودٍ.
وحجَّة مالكٍ ومن وافقه أنَّ النبيَّ صلعم لمَّا حكم في الجنين بغرَّةٍ عبدٍ أو أمةٍ، جعل أصحاب رسول الله صلعم قيمة ذلك خمسًا من الإبل وهي عُشر دية أمِّه، وذلك خمسون دينارًا أو ستُّمائة درهمٍ، ورواية أهل الحجاز أنَّهم قوَّموا الدية اثني عشر ألف درهمٍ أصحُّ عن عمر، وهو مذهب عثمان وعليٍّ وابن عبَّاسٍ.
قال مالكٌ في «الموطَّأ»: ولم أسمع أنَّ أحدًا يخالف في الجنين أنَّه لا تكون فيه الغرَّة حتَّى يزايل أمَّه ويسقط من بطنها ميِّتًا، فإن خرج من بطنها حيًّا ثمَّ مات، ففيه الدية كاملةٌ.
قال غيره: والحجَّة لهذا القول أنَّ الجنين إذا لم يزايل أمَّه في حال حياتها فحكمه حكم أمِّهِ ولا حكم له في نفسه؛ لأنَّه كعضوٍ منها فلا غرَّة فيه؛ لأنَّه تبعٌ لأمِّه، وكذلك لو ماتت وهو في جوفها لم يجب فيه شيءٌ لا ديةٌ ولا قصاصٌ، فإن زايلها قبل موتها ولم يستهلَّ ففيه غرَّةٌ عبدٌ أو أمةٌ؛ لأنَّ النبيَّ صلعم إنَّما حكم في جنينٍ زايَل أمَّه ميِّتًا، وهذا حكمٌ مجمعٌ عليه، وسواءٌ كان الجنين ذكرًا أو أنثى إنَّما فيه غرَّةٌ، فإذا زايل أمَّه واستهلَّ ففيه الدية كاملةٌ؛ لأنَّ حكمه قد انفرد عن حكم أمِّه وثبتت حياته، فكان له حكم نفسه دون حكم أمِّه، ألا ترى أنَّها لو أُعتِقت أمُّه لم يكن عتقًا له، ولو أُعتِقت وهي حاملٌ به كان حرًّا بعتقها، ولا خلاف في هذا أيضًا.
قال أبو عبيدٍ: (إِمْلَاصِ المَرْأَةِ): أن تلقي جنينها ميِّتًا، يقال منه: أَملَصَت المرأة إِملَاصًا، وإنَّما سمِّي بذلك؛ لأنَّها تزلقه، ولهذا قيل: أَزلَقَتِ الناقةُ وغيرُها، وكلُّ شيءٍ زَلِقَ من يدك فهو مَلِصَ يمْلَصُ مَلَصًا، وأنشد الأحمر:
فَرَّ وَأَعطَانِي رِشاءً مَلِصًا
يعني أنَّه تزلُق من يدي، فإذا فعلت أنت ذلك به قلت: أملَصتُه إِملَاصًا.