-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░19▒ بَاب: السِّنِّ بِالسِّنِّ.
فيه أَنَسٌ: (أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا، فَأَتَوُا النَّبيَّ صلعم، فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ). [خ¦6894]
قال المؤلِّف: قال الله تعالى ذكرُهُ: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ}[المائدة:45]وأجمع العلماء أنَّ هذه الآية في العمد، فمن أصاب سنَّ أحدٍ عمدًا ففيه القصاص، على حديث أنسٍ.
واختلف العلماء في سائر عظام الجسد إذا كسرت عمدًا، فقال مالكٌ: عظام الجسد كلُّها فيها القود إذا كسرت عمدًا: الذراعان والعضدان والساقان والقدمان والكعبان والأصابع إلَّا ما كان مخوفًا مثل الفخذ وشبهه، كالمأمومة والمنَقِّلة والهاشمة والصُّلب ففي ذلك الدية.
وقال الكوفيُّون: لا قصاص في عظمٍ يكسر ما خلا السنِّ لقوله تعالى: {والسِّنَّ(1) بِالسِّنِّ}[المائدة:45]وهو قول الليث والشافعيِّ.
واحتجَّ الشافعيُّ فقال: إنَّ دون العظم حائلٌ من جلدٍ ولحمٍ وعصبٍ، فلو استيقنَّا أنَّا نكسر عظمةً كما كسر عظمةً لا يزيد عليه ولا ينقص فعلنا، ولكنَّا لا نصل إلى العظم حتَّى ننال منه ما دونه ممَّا ذكرنا أنَّا لا نعرف قدره ممَّا هو أكثر أو أقلُّ ممَّا نال غيره، وأيضًا فلا نقدر أن يكون كسرٌ ككسرٍ أبدًا فهو ممنوعٌ.
وقال الطحاويُّ: اتَّفقوا أنَّه لا قصاص في عظم الرأس فكذلك سائر العظام. والحجَّة لمالكٍ حديث أنسٍ: أنَّ النبي صلعم قال في سنِّ الرُّبيِّع: ((كتاب الله القصاص))، فلمَّا جاز القصاص في السنِّ إذا كسرت وهي عظمٌ، فكذلك سائر العظام إلَّا عظمًا أجمعوا أنَّه لا قصاص فيه؛ لخوف ذهاب النفس منه، وأنَّه لا يقدر على الوصول فيه إلى مثل الجناية بالسواء، فلا يجوز أن يفعل ما يؤدِّي في الأغلب إلى التلف إذا كان الجارح الأوَّل لم يؤدِّ فعله إلى التلف.
قال ابن المنذر: ومن قال لا قصاص في عظمٍ فهو مخالفٌ للحديث، والخروج إلى النظر غير جائزٍ مع وجود الخبر.
واتَّفق جمهور الفقهاء على أنَّ دية الأسنان في الخطأ في كلِّ سنٍّ خمسٌ من الإبل.
[1] في (ز) والمطبوع: ((السن)) والمثبت من التنزيل.