-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░17▒ بَاب: إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خطأً فَلا دِيَةَ لَهُ.
فيه سَلَمَة بن الأكوع قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ النَّبيِّ صلعم إلى خَيْبَرَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: أَسْمِعْنَا يَا عَامِرُ مِنْ هُنَياتِكَ، فَحَدَا بِهِمْ، فَقَالَ النَّبيُّ صلعم: مَنِ السَّائِقُ؟ قَالُوا: عَامِرٌ، فَقَالَ: ☼، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلَّا أَمْتَعْتَنَا بِهِ؟ فَأُصِيبَ صَبِيحَةَ لَيْلَتِهِ، فَقَالَ الْقَوْمُ: حَبِطَ عَمَلُهُ قَتَلَ نَفْسَهُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، فَجِئْتُ إلى النَّبيِّ صلعم فَقُلْتُ: يَا رسول اللهِ، فَدَاكَ أبي وَأُمِّي، زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، فَقَالَ: كَذَبَ مَنْ قَالَهَا، إِنَّ لَهُ لأجْرَيْنِ اثْنَيْن: إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، وَأَيُّ قَتلٍ يَزِيدُهُ عَلَيْهِ). [خ¦6891]
لم يذكر في هذا صفة قتل عامرٍ لنفسه خطأً كما ترجم، وجاء ذلك بيِّنًا في كتاب الأدب في باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم وكان سيف عامرٍ قصيرًا، فتناول به يهوديًّا ليضربه، فرجع ذبابته فأصاب ركبته فمات منه... وذكر الحديث، وقال في آخره: ((قلَّ عربيٌّ نشأ بها مثله))، في مكان قوله: (وَأَيُّ قَتلٍ يَزِيدُهُ عَلَيْهِ).
وفي رواية النسفيِّ في حديث هذا الباب: < وَأَيُّ قَتيلٍ يَزِيدُ عَلَيْهِ >، وهو الصواب.
واختلف العلماء في من قتل نفسه، فقالت طائفةٌ: لا تعقل العاقلة أحدًا أصاب نفسه بشيءٍ عمدًا أو خطأً. هذا قول ربيعة ومالكٍ والثوريِّ وأبي حنيفة والشافعيِّ.
وقال الأوزاعيُّ وأحمد وإسحاق: ديته على عاقلته، فإن عاش فهي له وإن مات فهي لورثته، واحتجُّوا بما روي: أنَّ رجلًا كان يسوق حمارًا، فضربه بعصًا كانت معه، فأصاب عينه ففقأتها، فقضى عمر بديته على عاقلته، وقال: أصابته يدٌ من أيدي المسلمين.
وحديث سلمة بن الأكوع حجَّةٌ للقول الأوَّل؛ لأنَّ النبيَّ صلعم لم يوجب له ديةً على عاقلةٍ ولا غيرها، ولو وجبت على العاقلة لبيَّن ذلك ◙؛ لأنَّ هذا موضعٌ يحتاج إلى بيانٍ، بل شهد صلعم أنَّ له أجرين، وأيضًا فإنَّ الدية إنَّما وجبت على العاقلة تخفيفًا على الجاني، فإذا لم يجب على الجاني لأحدٍ شيءٌ لم يحتج إلى التخفيف عنه.
وجعلت الدية أيضًا على العاقلة معونةً للجاني فتؤدَّى إلى غيره، فمحالٌ أن يؤدَّى عنه إليه، والنظر يمنع أن يجب للمرء على نفسه دينٌ، ألا ترى أنَّه لو قطع يد نفسه عمدًا لم تجب فيها الدية، فكذلك إذا قتل نفسه.
واحتجَّ مالكٌ في ذلك بقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا}[النساء:92]ولم يقل: من قتل نفسه خطأً، وإنَّما جعل العقل فيما أصاب به إنسانٌ إنسانًا، ولم يذكر ما أصاب به نفسه.