-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة »
-
باب قول النبي: «من ترك مالًا فلأهله»
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
باب تعليم الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░29▒ باب: مَنِ ادَّعَى إلى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرَ أَبِيهِ
فيه: سَعْدٌ قَالَ: النَّبِيُّ صلعم: (مَنِ ادَّعَى إلى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ). [خ¦6766] [خ¦6767]
وفيه: أَبو هُرَيْرَة قَالَ النَّبيُّ(1) صلعم: (لا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ). [خ¦6768]
قال الطبريُّ(2): إن قال قائلٌ: ما وجه هذا الحديث وقد كان من خيار الناس من ينسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود الذي نسب إليه، وإنَّما هو المقداد بن عَمْرٍو، ومنهم من يدعى إلى غير مولاه الذي أعتقه كسالمٍ مولى أبي حذيفة، وإنَّما هو مولى امرأة من الأنصار وهؤلاء خيار الأمَّة؟
قيل: لا يدخل هذا(3) في معنى هذه الأحاديث، وذلك أنَّ أهل الجاهليَّة كانوا / لا يستنكرون أن يتبنَّى الرجل منهم غير ابنه الذي خرج من صلبه فنسب إليه، ولا أن يتولَّى من أعتقه غيره فينسب ولاؤه إليه، ولم يزل ذلك أيضًا في أوَّل الإسلام حتَّى أنزل الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ}[الأحزاب:4]ونزلت {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ}[الأحزاب:5]فنسب كلُّ واحدٍ منهم إلى أبيه ومن لم يعرف له أبٌ ولا نسبٌ عرف مولاه الذي أعتقه وألحق بولائه منه، غير أنَّه غلب على بعضهم النسب الذي كان يدعى به قبل الإسلام، فكان المعروف لأحدهم إذا أراد تعريفه بأشهر نسبه عرفه به من غير انتحال المعروف به، ولا تحوَّل به عن نسبه وأبيه الذي هو أبوه على الحقيقة رغبةً عنه فلم تلحقهم بذلك نقيصة، وإنَّما لعن النبيُّ صلعم المتبرِّئ من أبيه والمدِّعي غير نسبه، فمن فعل ذلك فقد ركب من الإثم عظيمًا وتحمَّل من الوزر جسيمًا، وكذلك المنتمي إلى غير مواليه.
فإن قيل: فتقول للراغب عن الانتماء إلى غير أبيه ومواليه كافرًا بالله كما روي عن أبي بكرٍ الصدِّيق ☺ أنَّه قال: كفرٌ بالله ادِّعاء نسبٍ لا يعرف. وروي عن عُمَر بن الخطَّاب ☺ أنَّه قال: كان ممَّا يقرأ في القرآن: لا ترغبوا عن آبائكم فإنَّه كفرٌ بكم.
قيل: ليس معناه الكفر الذي يستحقُّ عليه التخليد في النار إنَّما هو كفرٌ لحق أبيه ولحق مواليه، كقوله في النساء: ((يكفرن العشير))، الكفر في لغة العرب: التغطية للشيء والستر له، فكأنَّه تغطيةٌ منه على حقِّ الله ╡ فيمن جعله له والدًا، لا أنَّ من فعل ذلك كافرٌ بالله حلال الدم. والله الموفق.
[1] قوله: ((النبي)) ليس في (ص).
[2] قوله: ((قال الطبري)) ليس في (ص). وفيها بعدها: ((فإن)).
[3] في (ص): ((لايدخل أحد منهم)).