-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة »
-
باب قول النبي: «من ترك مالًا فلأهله»
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
باب تعليم الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░22▒ باب: إِذَا أَسْلَمَ على يَدَيْهِ / الرَّجُلُ
وَكَانَ الْحَسَنُ لا يَرَى لَهُ وِلايَةً. وَقَالَ النَّبيُّ(1) صلعم: (الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ).
وَيُذْكَرُ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: وهُوَ(2) أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ. وَاخْتَلَفُوا في صِحَّةِ هَذَا الْخَبَرِ.
فيه: عَائِشَةُ قَالَ النَّبِيُّ صلعم: (الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ) الحديث. [خ¦6757]
اختلف العلماء فيمن أسلم على يدي رجلٍ من المسلمين، فقال الشَّعبيُّ كقول الحسن: لا ميراث للذي أسلم على يديه ولا ولاء له، وميراث المسلم إذا لم يدع وارثًا لجماعة المسلمين. وهو قول ابن أبي ليلى ومالكٍ والثوريِّ والأوزاعيِّ والشافعيِّ وأحمد وحجَّتهم قوله صلعم: (الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ) فنفى الميراث عن غير المعتق كما نفى عنه الولاء، وذكر ابن وهبٍ عن عُمَر بن الخطَّاب قال: ولاؤه للذي أسلم على يديه. وهو قول ربيعة وإسحاق، وفيها قولٌ آخر روي عن النَّخَعِيِّ: أنَّه إذا أسلم على يدي(3) الرجل ووالاه فإنَّه يرثه ويعقل عنه(4) وله أن يتحوَّل عنه إلى غيره ما لم يعقل عنه، فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحوَّل عنه(5) إلى غيره. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمَّدٍ واحتجُّوا بحديث تميمٍ الداريِّ، رواه مُسَدَّدٌ عن عبد الله بن داود، عن عبد العزيز بن عُمَر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن وهبٍ، عن تميمٍ الداريِّ أنَّ النبيَّ صلعم قال في رجلٍ أسلم على يدي رجلٍ: ((هو أحقُّ الناس بمحياه ومماته)).
قال ابن المنذر: رفع الحديث أحمد بن حنبلٍ وتكلَّم فيه غيره(6)، ولم يروه غير عبد العزيز بن عُمَر، وهو شيخٌ ليس من أهل الحفظ، وقد اضطربت روايته له، فروى عنه وكيعٌ وأبو نعيمٍ عن عبد الله بن وهبٍ قال: سمعت تميمًا الداريَّ يقول(7)، ورواه شريكٌ عن حفص بن غياثٍ عنه، عن عبد الله بن وهبٍ، عن قَبِيصَة بن ذُؤَيب، عن تميمٍ، ولا يُدرَى أسمع قَبِيصَة من تميمٍ أم لا، فلمَّا اضطربت الأخبار خشينا ألَّا يكون محفوظًا.
وكان ظاهر قوله صلعم: (الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ) أولى بنا، ودلَّ على أنَّ الولاء لا يكون لغير المعتق.
قال ابن القصَّار: ولو صحَّ الحديث لكان تأويله: أحقُّ به يواليه وينصره ويغسِّله ويصلِّي عليه ويدفنه إذا مات، ولم يقل هو أحقُّ بميراثه، فلا حجَّة فيه.
[1] قوله: ((النبي))ليس في (ص).
[2] في (ص): ((هو)).
[3] في (ص): ((يديه)).
[4] زاد في (ص): ((فإذا عقل عنه لم يكن)). وبعدها فيها: ((له)).
[5] قوله: ((عنه)) ليس في (ص).
[6] قوله: ((رفع الحديث أحمد بن حنبل وتكلم فيه غيره)) ليس في (ص).
[7] قوله: ((يقول)) ليس في (ص).