شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني

          ░27▒ باب: مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ
          لم يُدخل البخاريُّ تحت هذا الرسم حديثًا، ومذهب العلماء أنَّ العبد النصرانيَّ إذا مات فماله للسيِّد؛ لأنَّ ملك العبد غير صحيحٍ ولا مستقرٍّ فالمال أنَّما يأخذه السيِّد(1)؛ لأنَّه ماله وملكه لا أنَّه يستحقُّه من طريق الميراث، وإنَّما يستحقَّه بطريق الميراث ما كان ملكًا لمن يورث عنه.
          وأمَّا المكاتب النصرانيُّ فإن مات قبل أداء كتابته نظر، فإن كان في ماله وفاءٌ لباقي كتابته أخذ ذلك مولاه الذي كاتبه، وإن فضلت من ماله فضلةٌ كانت لمن كُوتب معه إن كانوا على دينه.
          فإن لم يكن معه أحدٌ في الكتابة لم يرث ذلك السيِّد، وكان لبيت مال المسلمين.
          قال الطَّبريُّ: واتَّفق فقهاء العراق والحجاز والشام وغيرهم أنَّ من أعتق عبدًا له نصرانيًّا فمات العبد وله مال أنَّ ميراثه لبيت المال، وقال ابن سيرين: لو كان عبدًا ما ورثه فكيف هذا.


[1] في (ص): ((ولا مستقر فماله لسيده)).