-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة »
-
باب قول النبي: «من ترك مالًا فلأهله»
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
باب تعليم الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░19▒ باب: الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ
وَقَالَ عُمَرُ: اللَّقِيطُ حُرٌّ.
فيه: عَائِشَةُ قَالَتِ: (اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ، فَقَالَ النَّبيُّ صلعم: اشْتَرِيهَا فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ). قَالَ الْحَكَمُ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا، وَقَوْلُ الْحَكَمِ مُرْسَلٌ. [خ¦6751]
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا.
وفيه: ابْنُ عُمَر قَالَ صلعم: (الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ). [خ¦6752]
ذهب مالكٌ والثوريُّ والأوزاعيُّ والشافعيُّ وأحمد وأبو ثورٍ إلى أنَّ اللقيط حرٌّ وولاؤه لجماعة المسلمين.
وفيها قولٌ آخر روي عن عُمَر بن الخطَّاب أنَّه قال: ولاءه(1) للذي التقطه، وعن شريحٍ مثله، وبه قال إسحاق بن راهويه.
وفيها قولٌ آخر روي عن عليِّ بن أبي طالبٍ: أنَّ المنبوذ حرٌّ فإن أحبَّ أن يوالي الذي التقطه والاه، وإن أحب أن يوالي غيره والاه.
وبهذا قال عطاءٌ وابن شهابٍ، وقال أبو حنيفة: له أن ينتقل بولائه حيث شاء لمن يعقل عنه الذي والاه جنايةً، فإن عقل عنه لم يكن له أن ينتقل بولائه عنه ويرثه.
واحتجَّ إسحاق بحديث سفيان أبي جميلة عن عمر أنَّه قال له في المنبوذ: اذهب فهو حرٌّ ولك ولاؤه. وقال(2) ابن المنذر: أبو جميلة مجهولٌ لا يعرف له خبرٌ غير هذا الحديث. وحمل أهل المقالة الأولى قول عمر: لك ولاؤه، أي أنت الذي تتولَّى تربيته والقيام بأمره، وهذه ولاية الإسلام لا ولاية العتق.
واحتجُّوا بقوله صلعم: (الوَلَاءُ لِمَنْ أَعتَقَ)، وهذا ينفي أن يكون الولاء للملتقط؛ لأنَّ أصل الناس الحريَّة، وليس يخلو اللقيط من أحد أمرين إمَّا أن يكون حرًّا فلا رقَّ عليه، أو يكون ابن أمة قومٍ فليس لمن التقطه أن يسترقَّه، وبهذا كتب عُمَر بن عبد العزيز. وقد بيَّن(3) الله آية المواريث وسمَّى الوارثين، فدلَّ أنَّه لا وارث غير من ذكر الله تعالى في كتابه، ولو كانت الموالاة ممَّا يتوارث بها وجب إذا ثبتت ألَّا يجوز نقلها إلى غير من ثبتت له؛ فلمَّا قالوا إنَّه إذا والى غيره قبل أن يعقل عنه ثمَّ والى غيره وعقل عنه كان الذي عقل عنه علم أنَّ الموالاة لا يجوز أن يتوارث بها، وقال صلعم: ((كلُّ شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطلٌ)).
[1] في (ص): ((عمر بن الخطاب أن ولاءه)).
[2] في (ص): ((قال)).
[3] في (ص): ((نزل)).