-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة »
-
باب قول النبي: «من ترك مالًا فلأهله»
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
باب تعليم الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░28▒ باب: مَنِ ادَّعَى أَخًا أَوِ ابْنَ أَخٍ
فيه: عَائِشَةُ: اخْتَصَمَ سَعْدُ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ في غُلامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ(1): ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أبي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إلى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ، وُلِدَ على فِرَاشِ أبي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صلعم إلى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: (هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ)، قَالَتْ: فَلَمْ يَرَ(2) سَوْدَةَ قَطُّ. [خ¦6765]
قد تقدَّم أنَّه لا يجوز استلحاق غير الأب، واختلف العلماء إذا مات رجلٌ(3) وخلَّف ابنًا أوحدًا(4) لا وارث له غيره وأقرَّ(5) بأخٍ فقال ابن القصَّار: فعند مالكٍ والكوفيِّين لا يثبت نسبه. وقال الشافعيُّ: يثبت نسبه. واحتجَّ بأنَّ الوارث قام مقام الميِّت فصار إقراره كإقرار الميِّت نفسه في حال حياته، ألا ترى أنَّ النبيَّ صلعم ألحق الولد بزمعة بدعوى عبدٍ وإقراره وحده.
واحتجَّ أهل المقالة الأولى بأنَّ الميِّت يعترف على نفسه والوارث يعترف على غيره، وحكم إقرار الإنسان على نفسه آكد من إقراره على غيره، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر وإقراره بنسب في حقِّ غيره ليس هو بأكثر من شهادته له، فلو شهد واحدٌ بنسبٍ يثبت على غيره لم تقبل شهادته، فكذلك إقراره على غيره بالنسب أولى ألَّا يثبت، ولا يلزم(6) على هذا إذا كان الورثة جماعةً فأقرُّوا به أو أقرَّ اثنان منهم كانوا عدلين؛ لأنَّ النسب يثبت بشهادة اثنين وبالجماعة في حقِّ الغير الذي هو أبوهم.
ويقال للشافعيِّ حكم النبيِّ(7) صلعم في قصَّة ابن زَمْعَة لم يكن من أجل الدعوى؛ وإنَّما كان من أجل علمه بالفراش، كما حدَّ النبيُّ صلعم العسيف بقول أبيه؛ لأنَّ ذلك دليلٌ على أنَّ ابنه كان مقرًّا قبل ادعاء أبيه عليه ولولا ذلك ما حدَّ بمجرد دعوى أبيه عليه.
[1] في (ص): ((يارسول الله هذا)).
[2] في (ص): ((تره)).
[3] في (ص): ((الرجل)).
[4] في (ص): ((واحدًا)).
[5] في (ص): ((فأقر)).
[6] قوله: ((لا يلزم)) ليس في (ص).
[7] في (ص): ((ويقال للنبي)).