شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم

          ░24▒ باب: مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَابْنُ أخْتِ القوم مِنْهُمْ
          فيه: أَنَسٌ: قَالَ النَّبيُّ(1) صلعم: (مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ). [خ¦6761]
          وَقَالَ أَنسٌ مرَّةً عَنِ النَّبيِّ صلعم: (ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ). [خ¦6762]
          مولى القوم من أنفسهم صحيحٌ في النسبة إليهم والميراث والعقل.
          وأمَّا ابن أخت القوم منهم(2) محمولٌ عند أهل المدينة أن يكون ابن أختهم من عصبتهم، وعند أهل العراق الذين يورِّثون ذوي الأرحام ابن أخت القوم منهم يرثهم ويرثونه، وقد تقدَّم الكلام في ذلك(3).


[1] قوله: ((النبي)) ليس في (ص).
[2] قوله: ((منهم)) ليس في (ص).
[3] قوله: ((الكلام في ذلك)) ليس في (ص).