-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة »
-
باب قول النبي: «من ترك مالًا فلأهله»
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
باب تعليم الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░17▒ باب: مِيرَاثِ الْمُلاعَنَةِ
فيه: ابْنُ عُمَر: (أَنَّ رَجُلًا لاعَنَ امْرَأَتَهُ في زَمَنِ النَّبيِّ صلعم وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ النَّبيُّ صلعم بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ). [خ¦6748]
قال ابن المنذر: لمَّا ألحق النبيُّ صلعم ابن الملاعنة بأمِّه ونفاه عن أبيه ثبت ألَّا عصبة له ولا وارث من قبل أبيه.
قال غيره: فإذا توفِّي ابن الملاعنة فلا يرثه إلَّا أمُّه وإخوته لأمِّه خاصَّةً، فإن فضل من المال شيءٌ كان لموالي أمِّه إن كانت معتقةً(1)، وكذلك لو كانت وحدها أخذت الثلث وما بقي لمواليها ولا يكون لبيت المال شيءٌ، وإن كانت عربيَّةً فالفاضل لبيت مال المسلمين، هذا قول زيد بن ثابتٍ، وبه قال سعيد بن المسيِّب والزهريُّ ومالكٌ والأوزاعيُّ والشافعيُّ وأبو ثورٍ.
وروي عن عليٍّ وابن مسعودٍ أنَّ ما بقي يكون لعصبة أمِّه إذا لم يخلِّف ذا رحمٍ له سهمٌ، فإن خلَّف ذا رحمٍ له سهمٌ جعل فاضل المال ردًّا عليه.
وحكي عن عليٍّ أيضًا(2): أنَّه ورَّث ذوي الأرحام برحمهم ولا شيء لبيت المال، وإليه ذهب / أبو حنيفة وأصحابه، ومن قال(3) بالردِّ يردُّ الباقي على أمِّه.
وجعل ابن مسعودٍ عصبته أمَّه، فإن لم تكن الأمُّ فعصبتها هم عصبة ولدها، وإليه ذهب الثوريُّ.
وهذا الاختلاف إنَّما قام من قوله ◙: (وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ) لأنَّه لمَّا ألحقه بها قطع نسب أبيه(4) فصار كمن لا أب له من أولاد الغيِّ الذين لم يختلف أنَّ المسلمين عصبتهم؛ إذ لا تكون العصبة من قبل الأمِّ، وإنَّما تكون من قبل الأب.
ومن قال معنى قوله: (أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ) أي أقامها مقام أبيه، فهؤلاء جعلوا عصبة أمِّه عصبةً له، وهو قول الثوريِّ وأحمد بن حنبلٍ.
واحتجُّوا بالحديث الذي جاء أنَّ الملاعنة بمنزلة أبيه وأمِّه، وليس فيه حجَّةٌ؛ لأنَّها إنَّما هي بمنزلة أبيه وأمِّه في تأديبه وما أشبه ذلك ممَّا يتولَّاه أبوه، فأمَّا الميراث فلا؛ لأنَّهم أجمعوا أنَّ ابن الملاعنة لو ترك أمَّه وأباه كان لأمِّه السدس ولأبيه ما بقي، فلو كانت بمنزلة أبيه وأمِّه في الميراث لورثت سدسين سدسًا بالأبوَّة وسدسًا بالأمومة.
وأبو حنيفة جعل الأمَّ كالأب فردَّ عليها ما بقي؛ لأنَّها أقرب الأرحام إليه، وقول أهل المدينة أولى بالصواب؛ لأنَّه معلومٌ أنَّ العصبات من قبل الآباء، ومن أدلى بمن لا تعصيب له لم يكن له تعصيبٌ.
[1] زاد في (ص): ((لقوم)).
[2] في (ص): ((أيضًا عن علي)).
[3] زاد في (ص): ((سهمهم)).
[4] في (ص): ((نسبه من أبيه)).