-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة »
-
باب قول النبي: «من ترك مالًا فلأهله»
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
باب تعليم الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ باب: مِيرَاثِ الْبَنَاتِ
فيه: سَعْدٌ قَالَ: (مَرِضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ على الْمَوْتِ، فَأَتَانِي النَّبيُّ صلعم يَعُودُنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لا) الحديث. [خ¦6733]
وفيه: الأسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ: أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ، فَأَعْطَى الابْنَةَ النِّصْفَ وَالأخْتَ النِّصْفَ. [خ¦6734]
أجمع العلماء أنَّ ميراث الابنة النصف لقوله ╡: {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}[النساء:11].
وأجمعوا أنَّ للأخت النصف لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}[النساء:176]فجعلها كالابنة.
فإن قيل: إن الله تعالى نص على الأختين أن لهما الثلثين بقوله تعالى: {فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}[النساء:176]ولم ينص على الابنتين، إنما ذكر أكثر من اثنتين.
قيل: لمَّا أعطى الله للابنة النصف وللأخت النصف، ونصَّ على الأختين أنَّ لهما الثلثين فاستغني بذكر الأختين عن ذكر البنتين؛ لأنَّه لمَّا كانت الواحدة كالبنت كانت البنتان كالأختين بل البنتان أحرى بذلك لقربهما، وأنَّ البنات يُقدَّمن على الأخوات في مواضع شتَّى، فاستحال أن تكون الأختان أكثر ميراثًا من البنتين.
وأمَّا قول سعدٍ: (إنَّهُ لَا يَرثُني إلَّا ابنةٌ لِي) كأنَّه أراد أن يعطي من ماله ما فضل عن ميراث ابنته فأعلمه صلعم أنَّه لا يجوز لمعطٍ أن يعطي من ماله بعد موته أكثر من ثلثه كان له من يحيط بماله أم لا.
وهذه حجَّةٌ لزيد بن ثابتٍ في قوله(1): بيت المال عصبة من لا عصبة له. وهو قول مالكٍ والشافعيِّ، وهو خلاف مذهب أهل الردِّ.
وأمَّا قوله صلعم: (إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ) بعد قول سعدٍ: (إِنَّهُ لَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي)، فدلَّ فحوى قوله أنَّ سعدًا لا يموت حتَّى يكون له ورثةٌ جماعةٌ، وأنَّه لا يموت من علَّته تلك، فكان كما دلَّ عليه فحوى خطابه ولم يمت سعدٌ إلَّا عن بنين عدَّةٍ(2)، كلُّهم وُلِدَ بعد ذلك المرض، وهذا من أعلام نبوَّته صلعم.
[1] زاد في (ص): ((إن)).
[2] في (ص): ((عدد)).